جامعة أسيوط تنظم فعاليات اليوم الثالث من مبادرة "تمكين"    السفير البريطاني الجديد بالقاهرة: نتطلع لارتقاء العلاقات إلى شراكة استراتيجية تشمل الاقتصاد والسلام الإقليمي    استعد لضبط ساعتك.. بدء التوقيت الشتوي في مصر الخميس المقبل    عاجل- هيئة تعاونيات البناء والإسكان تفتح باب الحجز ل253 وحدة سكنية بمواقع متميزة في عدد من المدن الجديدة    بث مباشر.. يصطدم الفتح بالرياض الليلة في دوري روشن السعودي 2025    رمسيس الثاني.. من معابد الأقصر إلى المتحف المصري الكبير    ختام مهرجان "دي كاف" بدورته الثالثة عشرة بمشاركة 18 دولة.. صور    الكاتب أسامة علام: تعلّمت من محمد المخزنجي أن الكتابة عن الكاركتر هو البطل الحقيقي    هل يقع الطلاق الشفوي؟.. خالد الجندي يجيب (فيديو)    وزير الصحة يعقد اجتماعا مع ممثلي شركتي «E-Health» و«Rain Stella» على هامش ملتقى الصحة العالمي 2025 في السعودية    عمان.. مباحثات أردنية أمريكية بشأن تثبيت وقف إطلاق النار غزة    عاجل- إنهاء حالة الطوارئ في جنوب إسرائيل لأول مرة منذ 7 أكتوبر    أوعى «الوعي» !    انتخابات الأهلي - رويدا هشام: فخورة بثقة الخطيب وسأكون صوت المرأة في المجلس    تشكيل الجونة لمواجهة سموحة    رسمياً.. يوفنتوس يقيل تودور بعد أسوأ سلسلة نتائج منذ 2009    القبض على سائق سيارة بالبحيرة طلب أجرة أزيد من المقررة    مشهد صادم على الطريق.. سائق ميكروباص يدخن "شيشة" وهو يقود في الإسكندرية    تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 130 جنيهًا    محافظ سوهاج يوجه بالإعلان عن تعريفة "التوك توك" ولصقها على المركبات    السيسي ل23 سفيرًا جديدًا: حريصون على تعزيز أواصر التعاون في شتى المجالات (فيديو)    اليوم.. عزاء شقيق فريدة سيف النصر بمسجد عمر مكرم    مصر تواصل إرسال مساعداتها إلى غزة.. وصول شاحنات وقود وغاز (فيديو)    رئيس جامعة بنها يهنئ باحث بمناسبة اكتشاف علمي جديد في مجال الحفريات الفقارية    نجاح عملية دقيقة لإزالة كيس بالفك العلوى لفتاة بمستشفى جهينة في سوهاج    بيان من مستشفى بدر الجامعى بحلوان بشأن حادث طريق القاهرة السويس    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    رويدا هشام: فخورة بثقة الخطيب.. وهدفي خدمة أعضاء النادي    القليوبية تواصل البحث عن طفل إسكو المفقود.. وتمشيط المنطقة وتفريغ الكاميرات    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    غدا.. ندوة صورة دولة المماليك في التاريخ المصري بقصر الأمير طاز    إنفوجراف| تصريحات ترامب فور وصوله مطار طوكيو خلال جولته الآسيوية    ريال مدريد يقرر الاستئناف على طرد لونين في الكلاسيكو    «الفجر بالإسكندرية 5.44 ص».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الثلاثاء    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    مواقيت الصلاة بمطروح وأذكار الصباح اليوم 27 أكتوبر    مدير الرعاية الصحية بأسوان يستضيف الاجتماع التنسيقى لهيئات المنظومة الجديدة    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    مسلسل محمد سلام الجديد.. قصة وأبطال «كارثة طبيعية»    قنا: تحرير 330 مخالفة تموينية وإحباط تهريب 50 طن أسمدة مدعمة خلال أسبوع    بكين: المقاتلة الأمريكية تحطمت أثناء تدريب عسكرى فى بحر الصين الجنوبى    علاج 1674 مواطنا بقافلة طبية بالشرقية    رئيس اتحاد الاسكواش تعليق علي فوز يحيي النوساني : طول عمرنا بنكسب الإسرائيليين وبنعرّفهم حجمهم    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    شيخ الأزهر: الحروب العبثية كشفت انهيار النظام الأخلاقي في العالم    تأجيل محاكمة 24 متهما بالإنضمام لجماعة الأخوان الإرهابية لمرافعة النيابة العامة    بكام الطماطم النهارده؟.. أسعار الخضراوات والفاكهة فى الوادى الجديد    بكم طن عز الآن؟ سعر الحديد اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 محليا و أرض المصنع    انتخابات بلا إغراءات.. القانون يجرم الهدايا والتبرعات في سباق النواب    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    متحدث الأوقاف: «مسابقة الأئمة النجباء» نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    محافظ القاهرة يوجه بتخصيص جزء من الإذاعة المدرسية للتعريف بالمتحف المصرى    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتكلم سياسة.. عبدالرحيم على مهنئا بالمولد النبوي: مناسبة عظيمة للتسامح والسلام.. علي عبدالعال يلتقي الجراح العالمي مجدي يعقوب.. برلمانية: خطاب الرئيس في المولد النبوي حمل رسائل مهمة
نشر في البوابة يوم 08 - 11 - 2019

تستعرض "البوابة نيوز"، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، اليوم الجمعة، في النشرة التالية:
عبدالرحيم على مهنئًا بالمولد النبوي: مناسبة عظيمة للتسامح والسلام
هنأ الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "البوابة نيوز"، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، الشعب المصري وجموع الأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقال "علي" إن هذه مناسبة عظيمة تؤكد على رسالة الإسلام التي بعثت نورًا وهداية للعالمين وتدعو لإعلاء قيم التسامح ونشر السلام بين الشعوب وتكشف زيف انتشار الإسلام بحد السيف، متوجهًا بالدعاء لله أن يحفظ مصر والعرب والمسلمين من شرور الفتن والإرهاب، التي باتت الخطر الداهم على أوطاننا.
المسعود": الرئيس يولي ملف تطوير الخطاب الديني اهتماما كبيرا
ثمن النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تأكيد الرئيس السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي، أن التطرف والإرهاب لن يكونا سببا في التأثير على عملية التنمية وتطوير الدولة المصرية.
وأكد في بيان اليوم الجمعة، أن الجميع يعلم الدور الذي قام به الرئيس في مواجهة الجماعات الإرهابية واتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب في سيناء، حتى حققت الدولة المصرية الاستقرار والأمن على عكس العديد من دول الجوار.
وأشار إلى أن حرص الرئيس السيسي، على تكريم عدد من الشخصيات ممن أثروا الفكر الإسلامي بعلمهم وجهدهم، تقديرًا لتفانيهم في تجديد الخطاب الديني والعمل الدعوي، يعكس اهتمامه الكامل بتجديد الخطاب الديني.
برلمانية: خطاب الرئيس في المولد النبوي حمل رسائل مهمة
قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية المولد النبوي، حمل العديد من القضايا والرسائل المهمة خاصة فيما يتعلق بترشحه للرئاسة.
وأكدت في بيان لها اليوم الجمعة، أن الجميع يعلم أن الرئيس السيسي لم يكن راغبا في السلطة قط، وأن ما فعله كان بهدف تلبية نداء الشعب المصري الذي أكد ضرورة ترشحه لمنصب الرئاسة.
وأضافت: طلب السيسي من المستشار عدلي منصور، الترشح في انتخابات 2014، يعكس عدم سعيه للسلطة، مشددا أن الرئيس السيسي يعلم حجم المخاطر التي تحيط بالدولة المصرية ولا يألو جهدا في مواجهتها وخاصة مواجهة الإرهاب.
وشددت على أن القيادة السياسية تبذل أقصى الجهد لتحقيق نقلة نوعية في أداء الدولة المصرية وتوفير أسباب القوة والتقدم لها على جميع المستويات.
علي عبدالعال يلتقي الجراح العالمي مجدي يعقوب
التقى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مع الجراح العالمى الدكتور مجدى يعقوب، في إطار حرص الدكتور عبدالعال على لقاء النماذج الوطنية من المصريين البارزين ممن أثروا في العالم في مختلف مناحى الحياة، وممن تركوا بصمات عالمية مضيئة يشهد لها الجميع.
وخلال اللقاء، أطلع جراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب الدكتور على عبدالعال على آخر أنشطته وإسهاماته العلمية والخيرية في خدمة المصريين وغيرهم، والتى تحقق خيرًا وفيرًا للبشرية كلها.
جدير بالذكر أن لقاء الدكتور عبدالعال مع الدكتور مجدى يعقوب يأتى بعد أيام قليلة من موافقة مجلس النواب النهائية على قانون مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم في مصر.
"عبدالرحيم" يكشف عقوبات "السب والقذف الإلكتروني"
أكد جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، أن الثورة في التكنولوجيا والمعلومات أدت إلى استخدامها أحيانا في ارتكاب بعض الجرائم والتي تسمى بجرائم الإنترنت أو الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أنه من أشهر تلك الجرائم والتي تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة جرائم السب والقذف عبر الإنترنت أو الهاتف عن طريق المكالمات أو الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، أو واتس آب وغيرها.
وقال "عبدالرحيم "، في تصريحات له: "لا يوجد قانون خاص ينظم الجرائم المتعلقة بالإنترنت عامة وجريمة السب أو القذف عن طريق الإنترنت خاصة، وإنما يتم العقاب على هاتين الجريمتين بموجب المواد أرقام 302، 303، 304، 306، 307، 308، 308 مكررًا من قانون العقوبات، حيث يعتبر الإنترنت من الوسائل المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات المصري".
وأضاف: "نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه «يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على «يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيهوتابع: "بخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، « كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن.. خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، كما حسمت المادة 308 من ذات القانون الحالات التي يحكم فيها بعقوبة مشددة على المتهم في جريمتي السب أو القذف بالنص على «إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور".
واستطرد: "بالنسبة للسبب والقذف عن طريق التليفون نصت المادة 308 مكررًا على العقوبات المقررة لهذه الجريمة على «كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306، وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308".
وأضاف: "الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها عند التعرض للسب أو القذف عن طريق الإنترنت - رسائل الواتس آب أو فيسبوك أو البريد الإلكتروني.. يجب التوجه أولا الاحتفاظ بالرسائل التي تحتوي على السب أو القذف ثم التوجه إلى قسم شرطة الاتصالات التابع له وتقديم بلاغ بالواقعة وإثبات نص هذه الرسائل بالمحضر وإن أمكن طبعا صورة لهذه الرسائل وإثبات رقم الهاتف الذي وردت منه هذه الرسائل، سيتم إحالة المحضر إلى النيابة المختصة والتي تصدر قرارها بالاستعلام عن رقم الهاتف المبلغ عنه لمعرفة اسم مالك هذه الرقم وبياناته وإذا ثبت وقوع الجريمة يتم إحالة المتهم إلى المحاكمة بتهمة السب والقذف".
وتابع: "لا بد أن يتم تقديم البلاغ في خلال ثلاثة أشهر وذلك طبقا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على «لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 279، 292، 293، 3.3، 3.6، 3.7، 3.8، من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.