أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن من بين عشر حالات للطلاق، هناك حالتان تمثلان مخرجًا شرعيًا لمن أراد التيسير، مؤكدًا أن أولى هذه الحالات هي قضية الطلاق الشفوي، التي شغلت المجتمع ودار حولها جدل واسع بين العلماء والفقهاء. هل طلاق المكره والسكران يقع؟.. خالد الجندي يُجيب (فيديو) خالد الجندي: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وقال الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين، إن الطلاق الشفوي يقع عند هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، وهو رأي جمهور الفقهاء، بينما يرى بعض العلماء المعاصرين، ومنهم الشيخ جاد الحق، أن الطلاق الشفوي لا يقع إلا بالتوثيق، لأن التوثيق والإشهاد عندهم بمعنى واحد، مستدلين بقوله تعالى: "فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم"، موضحًا أن القائلين بعدم وقوع الطلاق الشفوي استندوا إلى أمرين رئيسيين، هما عدم ترتب آثار الطلاق إلا بالتوثيق، وكذلك عدم بدء العدة إلا بعد التوثيق، استنادًا إلى قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود". وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن هذا الرأي يُعد مخرجًا فقهيًا معتبرًا لمن أراد الأخذ به، رغم أن جمهور العلماء يقرّون بوقوع الطلاق الشفوي، مشيرًا إلى أن الطلاق بغير شهود يقع عند جمهور العلماء، بينما ذهب بعض الصحابة والعلماء إلى أنه لا يقع إلا بوجود شهود، استنادًا إلى نفس الآية الكريمة من سورة الطلاق التي أمرت بالإشهاد عند المفارقة أو الرجعة. وبيّن أن من أبرز من قالوا بعدم وقوع الطلاق دون شهود هم: سيدنا علي بن أبي طالب، وسيدنا عمران بن حصين، والإمام محمد الباقر، والإمام جعفر الصادق، والإمام عطاء، وابن جريج، وابن سيرين، وابن حزم، ومن العلماء المعاصرين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، مؤكدًا على أن هذه الأقوال تمثل مساحات من التيسير والمخرج الشرعي في قضايا الطلاق، التي تتطلب فهمًا دقيقًا لمقاصد الشريعة في حفظ البيوت وصيانة الأسر.