أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على سؤال: هل الصدقة الجارية للميت لا بد من كتابة اسمه عليها أم تكون بالنية دون ذكر الاسم؟ وقالت: ثبت عن النبيّ ﷺ إنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَة جَارِيَة، أَوْ وَلَد صَالِح يَدْعُو لَهُ، أَوْ عِلْم ينتفع به" والصدقة الجارية هي الصدقة التي يطول الانتفاع بها ولا يشترط أن يكتب اسم الميت على الشىء المتصدق به، بل المناط والاعتبار بنية المتصدق قال النبيّ ﷺ: "إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرئٍ مَا نَوَى".