وزير الزراعة: أسعار اللحوم الحمراء قد ترتفع قليلا.. ونستهدف إنتاج 70% العام المقبل    خبير اقتصادي: تحسن سعر الصرف وانخفاض التضخم يحدان من موجات الغلاء    بزشكيان: إيران في حالة حرب شاملة مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا    الجزائر قلقة من التطورات الخطيرة باليمن وتدعو للحوار    بلديات غزة: نقص الوقود يعطل الصرف الصحي ويهدد بانتشار الأوبئة    إصابة قوية ل محمد علي بن رمضان مع تونس أمام نيجيريا    ألمانيا تشهد في 2025 عيد الميلاد الأكثر برودة منذ عام 2010    محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة    رونالدو يشيد بأداء النصر بعد ثلاثية الأخدود: الطريق ما زال طويلًا    الشباب والرياضة بالدقهلية تطلق أولى فعاليات "ها أنا أحقق ذاتي" لدعم الأيتام    وزير قطاع الأعمال: الصحافة الوطنية شريك أصيل في مسيرة التنمية وبناء الوعي    تفاصيل لحظة وفاة داوود عبد السيد.. موعد جنازته والعزاء    تلاوة مؤثرة من سورة الكهف.. المتسابق عطية الله يتألق بدولة التلاوة.. فيديو    أشرف زكي بعد واقعة ريهام عبد الغفور: نحن في بلد قانون.. والقضية لن تنتهي عند المصور    حزم بالجمارك والضرائب العقارية قريبًا لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين    بشير عبدالفتاح: إسرائيل تسعى إلى تموضع عسكرى فى صومالى لاند    سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على «إعلام وراثة» | رمضان 2026    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    الأهلى يفوز على الكويت الكويتى ويتوج بالبطولة العربية لكرة الماء    خبيرة تكشف طرق الاختيار السليم للزواج وتوقعات الأبراج 2026    نيجيريا ضد تونس .. نسور قرطاج بالقوة الضاربة فى كأس أمم أفريقيا    وزير الصحة يكرم الزميل عاطف السيد تقديرًا لدوره في تغطية ملف الشئون الصحية    الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على منطقة الداكنوج بكردفان    النائب أحمد سيد: السياحة قضية أمن قومي وصناعة استراتيجية تقود الاقتصاد الوطني    الدفاعات الجوية الروسية تسقط 111 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات    موجة جوية غير مستقرة بشمال سيناء تتسبب بإغلاق ميناء العريش    تعليم العاصمة تعلن انطلاق البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية    خبير نووى: الأوروبيون فقدوا أوراق الضغط وإيران تتحرك بحرية فى ملف التخصيب    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    تأجيل قضية فتى الدارك ويب المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة 24 يناير    مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن لن تسمح لإسرائيل بشن هجوم على إيران    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    ألمانيا تغلق مطار هانوفر بعد رصد مسيرات في مجاله الجوي    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    إقبال كثيف للناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان بقرى مركز سوهاج    يصيب بالجلطات ويُعرض القلب للخطر، جمال شعبان يحذر من التعرض للبرد الشديد    السجن 10 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري بالإسكندرية    جولة في غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة المصرية للاتصالات بكأس مصر    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    منتخب مصر: محمد صلاح لم يتحدث مع هوجو بروس عن ركلة الجزاء    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    انهيار جزئي لعقار قديم في منطقة رأس التين بالإسكندرية    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    موعد مباراة السنغال والكونغو الديمقراطية بأمم أفريقيا.. والقنوات الناقلة    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، في مجموع مواده وأرجأ الموافقة النهائية عليه إلى جلسة الغد.
كان مجلس النواب أحال بجلسته المعقودة في 25 فبراير 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس، وعقدت اللجنة المشتركة لنظره ثمانية اجتماعات.
وأرجعت الحكومة تقدمها بمشروع القانون، وفقا للجنة التعليم والبحث العلمى فى المجلس التى ناقشت مشروع القانون، استكمالًا لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذى أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة فى السنوات الأخيرة.
وجاءت مواد إصدار القانون كالتالي:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويشار إليها في هذا القانون والقانون المرافق بالهيئة.
(المادة الثانية)
تحل الهيئة محل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، ويؤول إليها كافة أصوله وما له من حقوق وما عليه من التزامات.
وينقل العاملون بالصندوق إلى الهيئة بذات أوضاعهم الوظيفية، ويحتفظ لهم، بصفة شخصية، بما كانوا يحصلون عليه من مرتبات وبدلات ومكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم، ودون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من أي حقوق مالية أخرى.
(المادة الثالثة)
يتولى مجلس إدارة الصندوق بتشكيله القائم، وقت صدور هذا القانون، اختصاصات مجلس إدارة الهيئة لحين تشكيله وفقا لأحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وجاءت مواد مشروع قانون الهيئة من 4 أربعة كانت كالتالي:
الفصل الأول: إنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها
مادة (1)
"تنشأ هيئة عامة تسمى" "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بالبحث العلمي، ومقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها.
مادة (2)
تهدف الهيئة إلى دعم وتمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، والربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التي تحددها الدولة للبحث العلمي.
مادة (3)
للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها على الأخص ما يأتى:
1- تمويل البحث العلمى والتنمية التكنولوجية وتشجيع الاستفادة بنتائجه بما يكفل الربط بين البحث العلمى وتنمية المجتمع، وفق رؤية عامة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمى في الدولة.
2- الاشتراك في وضع الخطة العامة للدولة في مجال تمويل البحث العلمى.
3- دعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا.
4- دعم الدورة الكاملة للبحث العلمى وتطوير المنتجات التي تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا كالأبحاث، وبراءات الاختراع، والنماذج نصف الصناعية.
5- دعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا.
6- تمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية.
7- استغلال مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها الهيئة.
8- تمويل سفر الباحثين إلى الخارج في مهمات علمية لا تتجاوز مدتها ستة أشهر.
9- إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.
10- الاشتراك في تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجامعات الأجنبية، التى يكون مقرها الرئيس أول لها فروع داخل جمهورية مصر العربية، بالمشاركة مع الجامعات أو المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية المصرية، بشرط أن تستفيد الهيئة بنسبة من مخرجات تلك المشروعات تعادل نسبة اشتراكها فى التمويل حال وجود مخرجات يمكن استغلالها.
11- التعاقد مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية طبقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون 182 لسنة 2018.
12 - للهيئة تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثي بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة تحددها وذلك مقابل استخدام مخرجات البحث العلمي والتطوير التي تقوم الشركة باستخدامها أو استغلالها.
مادة (4)
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال سته أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى وعضوية كل من:
1- الرئيس التنفيذي للهيئة.
2- أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3- رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
4- أمين المجلس الأعلى للجامعات.
5- أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمى.
6- أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
7- ممثل لوزارة المالية يرشحه الوزير.
8- ممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري يرشحه الوزير.
9- ممثل لاتحاد الصناعات يرشحه رئيس الاتحاد.
10- خمسة من العلماء أو ذوى الخبرة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا أو القطاعات الخدمية والإنتاجية يرشحهم الوزير المختص بالبحث العلمى.
وتكون عضوية مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لفترة.
الفصل الثانى: إدارة الهيئة
مادة (4)
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال سته أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى وعضوية كل من:
1- الرئيس التنفيذي للهيئة.
2- أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3- رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
4- أمين المجلس الأعلى للجامعات.
5- أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمى.
6- أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
7- ممثل لوزارة المالية يرشحه الوزير.
8- ممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري يرشحه الوزير.
9- ممثل لاتحاد الصناعات يرشحه رئيس الاتحاد.
10- خمسة من العلماء أو ذوى الخبرة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا أو القطاعات الخدمية والإنتاجية يرشحهم الوزير المختص بالبحث العلمى.
وتكون عضوية مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة، ويحدد بالقرار الصادر بالتشكيل المعاملة المالية المقررة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة ما يتقاضونه من مكافأة وبدلات.
مادة (5)
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، ويتولى إدارتها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها، وله على الأخص ما يأتى:
1- وضع الاستراتيجية العامة لعمل الهيئة.
2- اعتماد آليات وضوابط تحكيم المقترحات البحثية المقدمة للهيئة.
3- وضع القواعد والضوابط والآليات المتبعة في تسويق مخرجات المشروعات البحثية التي تقوم الهيئة بتمويلها، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية، وكذلك نسب توزيع العائد من تسويق هذه المخرجات والحقوق، بما يضمن تحفيز وتشجيع المجتمع البحثى على الإبداع والابتكار.
4- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
5- وضع لائحة شئون العاملين بالهيئة المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، وذلك دون التقيد بقواعد ونظم العاملين في الوظائف المدنية بالدولة.
6- الموافقة على التعاقد مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
7- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي.
8- نقل الاعتمادات من بند إلى أخر داخل الباب الواحد.
9- اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر تمويلها.
10- قبول الهبات والتبرعات والإعانات التي تقدم للهيئة وتتفق وأغراضها.
11- تحديد مقابل إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.
12- النظر فى التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة.
ويصدر باللوائح المنصوص عليها في هذه المادة قرارا من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام، وباستثناء البند (7) يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته.
مادة (6)
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة (7)
يقدم مجلس إدارة الهيئة لرئيس الوزراء تقريرا سنويًا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه كافة أعمال وانجازات الهيئة مبينًا به الخطة الاستراتيجية للهيئة وما تم إنجازه منها.
مادة (8)
يشكل مجلس إدارة الهيئة، بناء على عرض الرئيس التنفيذى، فرق عمل فنية في مختلف مجالات العلوم والتنمية التكنولوجية تضم أعضاء من هيئات التدريس بالجامعات وأعضاء من هيئة البحوث بالمراكز البحثية وذوى الخبرة من الباحثين أو المشتغلين بالتطبيقات التكنولوجية في مجال تخصص تلك الفرق، لتتولى تقييم وتحكيم المشروعات البحثية التي تقدم للهيئة لتمويلها، ويصدر رئيس مجلس الإدارة قرارا بتشكيل تلك الفرق، وتحديد اختصاصاتها، وأسلوب ومدة عملها، والمكافآت التي تصرف لأعضائها.
كما يعتمد مجلس الإدارة قوائم إضافية لمحكمى المشروعات البحثية من غير أعضاء الفرق المشار إليها عند الاقتضاء ويحدد مجلس الإدارة المكافآت التى تصرف لهم.
كما يعتمد مجلس الإدارة قوائم إضافية لمحكمى المشروعات البحثية من غير أعضاء الفرق المشار إليها للاستعانة بهم في تقييم وتحكيم المشروعات البحثية عند الاقتضاء ويحدد مجلس الإدارة المكافآت التي تصرف لهم.. وذلك كله دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.
مادة (9)
يكون للهيئة رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالبحث العلمى لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة.
ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويكون مسئولا أمام مجلس إدارة الهيئة عن سير العمل بها فنيا وإداريًا وماليًا، ويكون له سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح بالنسبة للهيئة، ويتولى على الأخص ما يأتى:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- الإشراف على سير العمل بالهيئة وتنظيم العمل بها.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.
4- القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
5- إعداد قوائم محكمى المشروعات البحثية التي تعرض على مجلس الإدارة لاعتمادها.
6- الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (10)
يندب الوزير المختص بالبحث العلمى من يتولى القيام بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة حال غيابه أو خلو منصبه.
الفصل الثالث: موازنة الهيئة ومواردها
مادة (11)
تكون للهيئة موازنة مستقلة يتم إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويكون للهيئة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيه مواردها، وتتولى الهيئة الصرف من خلاله على أنشطتها المختلفة المحددة
بهذا القانون ولائحته التنفيذية، ويُرحل فائض مواردها الذاتية من سنة إلى أخرى، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالبحث العلمى وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ووزير المالية أن يئول جزءا من هذا الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة (12)
تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة.
2- القروض والمنح التي تعقد لصالح الهيئة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة في حدود أغراضها.
3- الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة في حدود أغراضها.
4- عائد استثمار أموال الهيئة بما يتفق وتحقيق أغراضها.
5- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها الهيئة.
6- مقابل إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.
الفصل الرابع: الإعفاءات الضريبية والجمركية للهيئة
مادة (13)
تٌعفى الهيئة من أداء الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها القيمة المضافة وذلك على الأدوات والأجهزة والمواد المستوردة اللازمة للمشروعات البحثية، بشرط أن تقدم الهيئة إقرارا يفيد بأن هذه السلع لازمة لتنفيذ مشروعاتها البحثية.
ويكون الإعفاء بالاتفاق بين الوزير المختص بالبحث العلمى ووزير المالية، على أن يبدى وزير المالية رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إرسال الأوراق إليه، ويعتبر مضى هذه المدة دون رد في حكم الموافقة.
وتستحق الضرائب والرسوم على السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء.
مادة (14)
تٌعفى مكافآت أعضاء الفرق البحثية للمشروعات التي تمول من منح خارجية من جميع أنواع الضرائب والرسوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.