«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الوزراء يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
نشر في الأهرام اليومي يوم 17 - 05 - 2019

* تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا بالتعاون بين الجهات المحلية والدولية لدعم اقتصاد المعرفة
* تأسيس شركات لاستغلال مخرجات البحث العلمى
* إنشاء لجنة لشئون «أودية العلوم» برئاسة أحد نواب الوزير
* إعفاء التبرعات والمخصصات المالية والسلع والأدوات والأجهزة المستوردة اللازمة للمشروعات البحثية من الضرائب

وافق رئيس مجلس الوزراء على اصدار اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018 وجاءت اللائحة فى 4 أبواب رئيسية..
ونصت على تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا بالتعاون بين الجهات المحلية والدولية لدعم اقتصاد المعرفة والوصول لمنتجات محلية الصنع، وتأسيس شركات لاستغلال مخرجات البحث العلمى وإنشاء لجنة لشئون «أودية العلوم» برئاسة أحد نواب الوزير، وإعفاء التبرعات والمخصصات المالية والسلع والأدوات والأجهزة المستوردة اللازمة للمشروعات البحثية من الضرائب.

حيث تضمنت اللائحة فى الباب الأول أحكاما عامة وتعريفات شملت هيئات التعليم العالى والبحث العلمى : الجامعات الحكومية، والأهلية، والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة، ويشار إليها فى هذه اللائحة بالهيئة.
الوزارة المختصة: الوزارة التابعة لها الجامعة، أو المركز، أو الهيئة، أو المعهد البحثي.
والوزير المختص: الوزير الذى يتولى الإشراف على الجامعة، أو المركز، أو الهيئة، أو المعهد البحثي.
أما السلطة العلمية المختصة: مجلس الجامعة، أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثي.
فيما أن السلطة المختصة: رئيس الجامعة، أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثى.
ومشروعات البحث العلمى أو التطوير: المشروعات التى تهدف إلى ابتكار أو تطوير تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمات وتتطلب الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة.
أودية العلوم والتكنولوجيا: مناطق تنٌشأ فيها حاضنات تكنولوجية وشركات، تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، ونقلها، وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية المحلية والدولية، وذلك لدعم الاقتصاد المبنى على المعرفة، وللوصول الى منتجات محلية الصنع، ويشار إليها فى هذه اللائحة بالأودية.
الحاضنات التكنولوجية: المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمى والابتكار التى تنشأ بغرض تقديم خدمات الأعمال والتسهيلات الفنية
حاضنات تكنولوجية إفتراضية : صورة من صور الحاضنات التكنولوجية تتولى تقديم خدمات الحاضنات للأفكار والمشروعات عن بعد دون أن يشمل ذلك توفير مقر للنشاط المحتضن .
مخرجات البحث العلمي: المعارف الفنية، أو الملكية الفكرية، أو براءات الاختراع، أو النماذج الصناعية، أو نتائج البحوث والخدمات، أو الخدمات المبنية على الابتكار.
سياسة الملكية الفكرية : جميع حقوق الملكية الفكرية للهيئة وأعضائها والمشتركين.
اللجنة: «لجنة أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية والشركات» المنشأة طبقًا لأحكام اللائحة.
المطور: شخص اعتبارى عام أو خاص تتعاقد معه الهيئة بغرض إنشاء وإدارة وتنمية وترويج أو القيام بأى من الأعمال لأحد الأودية أو الحاضنات التكنولوجية.
وأكدت المادة (2)
انه تعد من مشروعات البحث العلمى والتطوير الأنشطة لاستحداث أو تطوير منتج من أجل رفع الجودة أو تقليل التكلفة أو تحسين الأداء، وكذلك استحداث أو تطوير آلية أو عملية إنتاج المواد الخام لمنتج معين، واستحداث أو تطوير استخدام لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات لخدمات قائمة أو مستحدثة.
فيما نصت مادة (3)
على انه تنشأ بالوزارة المختصة لجنة تُسمى «لجنة شئون أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية والشركات» برئاسة أحد نواب الوزير المختص أو من يحدده القرار الصادر بتشكيلها وعضوية عدد كاف من ذوى الخبرة.
وأكدت مادة (4)
انه تختص اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة إلى الوزارة المختصة لإنشاء الأودية والحاضنات التكنولوجية، ومخاطبة الجهات ذات الشأن بطلبات إنشاء الأودية، وإعداد تقرير للعرض على الوزير المختص، وإبداء الرأى فى الموضوعات التى تحال إليها من الوزير المختص.
ومادة (5)
يكون توفير المقار واستضافة الشركات والتعاقد مع المطورين طبقًا لأحكام القانون واللائحة بما لا يمس ملكية الهيئة لأصولها العقارية.
مادة (6)
يتعين على الهيئة تقديم طلب الإعفاء للوزارة المختصة مرفقًا به كافة المستندات اللازمة.
وشمل الباب الثانى أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية.
وأكد الفصل الأول من هذا الباب فى المادة (7).
للهيئة إنشاء الوادى بقرار من الوزير المختص بعد موافقة السلطة العلمية المختصة
والمادة (8)
يكون من بين الخدمات المرتبطة بالأنشطة داخل الوادى ما يأتى الحاضنات التكنولوجية، وخدمات لتصنيع أو تطوير مخرجات نصف صناعية، واستضافة شركات قائمة على مخرجات بحثية ذات إمكانات محدودة كفترة انتقالية لا تزيد على أربع وعشرين شهراً تمهيداً للانتقال لمقرات صناعية خارجية.
ومادة (9)
تنص على انه يجوز للهيئة أن تتعاقد مع أحد المطٌوِرين لإنشاء وإدارة وتنمية وترويج الوادي.
ومادة (10)
تقدم الهيئة طلب إنشاء الوادى إلى اللجنة مرفقًا كافة المستندات اللازمة.
مادة (11)
يتولى إدارة الوادى مجلس إدارة يشكل برئاسة السلطة المختصة المعنية وعضوية كلٍ من ممثلى الهيئات المعنية بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية المرخص بمزاولتها داخل الوادي، وممثلى الجهة صاحبة الولاية على الأرض، وممثلى جهات دعم وتمويل الأنشطة داخل الوادي، وكذلك عضو أو أكثر من الجهات المرخص لها بالتنمية فى الوادى والمستثمرين فيها، بالإضافة إلى عضو أو أكثر من ذوى الخبرة، وكذلك أية جهة أخرى يرى الوزير المختص تمثيلها بالمجلس .
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية أعضائه قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة (12)
يختص مجلس إدارة الوادى بوضع خطة العمل والشروط والمعايير اللازمة لمزاولة كافة الأنشطة.
مادة (13)
يلتزم مجلس إدارة الوادى بتقديم تقارير ربع سنوية، عن الموقف التنفيذى للوادى ومؤشرات الأداء.
مادة (14)
للوزير المختص أن يطلب من السلطة المختصة عرض أو مناقشة اى من الموضوعات ذات الصلة بالوادى.
مادة (15)
يكون للوادى مدير تنفيذي، من ذوى الخبرة الدولية فى المجالات ذات الصلة بالبحث العلمى وإدارته ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن كافة ما يتخذه من قرارات.
مادة (16)
يختص المدير التنفيذى بتسيير الأمور المالية والإدارية للوادى وله.
مادة (17)
يتبع المدير التنفيذى مكتب تنفيذى يصدر بتشكيله وتحديد وحداته واختصاصاتها قرار من السلطة المختصة.
مادة (18)
يجوز بقرار من الوزير المختص بناءً على موافقة السلطة العلمية المختصة إلغاء الترخيص الصادر بإنشاء الوادى على أن تتضمن هذه الموافقة الأسباب المبررة للإلغاء، ورأى مجلس إدارة الوادى فى أمر الإلغاء، وكذلك كيفية تسوية الأمور المادية المتعلقة بالأنشطة المقامة داخل الوادى وما تكبدته الدولة من نفقات.
الفصل الثاني.. الحاضنات التكنولوجية
مادة (19)
للهيئة إنشاء حاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص بعد موافقة السلطة العلمية المختصة على أن يتضمن هذا القرار تخصص الحاضنة، وما إذا كانت افتراضية أم لا، وطبيعة النشاط أو الانشطة التى يجوز مزاولتها بداخلها، والخدمات التى تقدمها.
مادة (20)
يكون من بين الخدمات المرتبطة بالأنشطة داخل الحاضنة التكنولوجية ما يأتي:
معامل أو ورش متخصصة فى المجالات البحثية المرتبطة بمجال عمل الحاضنة، ودعم فنى وتقنى للأنشطة والأفكار داخل الحاضنة، وإعداد الدراسات القانونية والتسويقية لكافة الأفكار الناشئة داخل الحاضنة، وكذلك تسويق المخُرجَات الناتجة عن البحث والتطوير داخل الحاضنة، واستضافة شركات ناشئة ذات إمكانات محدودة كفترة انتقالية لا تزيد على أربعة وعشرين شهرا تمهيدا للانتقال لمقرات صناعية خارجية، وأيضاً كافة أنواع الخدمات التى تحتاجها الحاضنة خارج الوادى لتسيير العمل بها كالاستشارات القانونية والمالية والتسويقية وغيرها.
مادة (21)
يجوز للهيئة أن تتعاقد مع أحد المطورين لإنشاء وإدارة وتنمية وترويج الحاضنة التكنولوجية أو القيام بأى من تلك الأعمال وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد لذلك.
مادة (22)
تقدم الهيئة طلب إنشاء الحاضنة التكنولوجية الى اللجنة مرفقا به المستندات اللازمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.