فجرت لائحة نادي الزمالك التي اعتمدت من اللجنة الأولمبية المصرية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أظهرت المقارنة بين اللائحة التي عرضت على الجمعية العمومية المنعقدة في 30 أغسطس 2018 الماضي والتي ثار بشأنها جدل طويل حول صحتها اختلافات كثيرة بلغت أكثر من 34 اختلافا في نصوص اللائحة. ونشرت اليوم، اللائحة في الجريدة الرسمية بالعدد 126 تابع وظهر تعديل 34 بندا، حيث تمسك مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، بأن يتم اعتماد اللائحة لنادي الزمالك، وفقا للمعايير المتبعة، وهي توافقها مع الدستور وقانون الرياضة والميثاق الأولمبي واللائحة المالية الموحدة للأندية حتى تكون قانونية. ووافق الزمالك على تعديلات الأولمبية في اللائحة من أجل الحصول على قرار اعتماد النشر في الجريدة الرسمية، والتي مر عليها 8 أشهر، ولم تعتمد في سابقة هي الأولى من نوعها، خشية أن تمر ميزانية النادي للعام الثاني دون عرض على جمعية عمومية. وتظهر اللائحة المعتمدة والمنشورة اليوم في الجريدة، حرصها على الحفاظ على المراكز القانونية الحالية والانتخابات التي ستقام ستكون تكميلية على منصب أمين الصندوق والمقعد الزائد بمجلس الإدارة فقط دون غيرهما، ويظل موقف نائب رئيس النادي هاني العتال وعضو مجلس الإدارة عبدالله جورج يخص الثنائي مع ناديهم والكلمة فيه للتقاضي لأنهما ما زالا يحتفظان بوضعهما في مجلس إدارة القلعة البيضاء ومنعهما من دخول النادي إشكالية تخصهما وإدارة النادي وقرار المحكمة الرياضية. ورغم اعتماد اللجنة الأولمبية ونشرها اليوم بالجريدة الرسمية إلا أنه يمكن لذوي الشأن والصفة والمصلحة الطعن على جميع الإجراءات التي تمت في الجمعية العمومية للزمالك الماضية والتي تخالف القانون واللائحة وهو ما يهددها بالبطلان في حالة الطعن وفقا لنص المادة 20 من قانون الرياضة التي نصت اللائحة المنشورة على اعتماد آلية الطعن الوارد بها باللجوء لمركز التسوية والتحكيم. وأظهرت اللائحة المنشورة اقتصار حضور الجمعية العمومية على الأعضاء العاملين دون التابعين الذين كانت تتيح اللائحة المقدمة من النادي لمن بلغ من الأعضاء التابعين 21 سنة إمكانية الحضور، وهو ما اعترض عليه اللجنة الأولمبية. كما أظهرت اللائحة المنشورة اختلافات بين ما أعلن عنه رئيس الزمالك وما تمسك به مجلس الأولمبية بضرورة التزامه بقصر اختصاص الجهة الإدارية المركزية على وضع اللوائح المالية دون الإدارية وإلغاء إسناد اختصاص الجهة الإدارية باعتماد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وجعل ذلك من حق الجمعيات العمومية دون تعقيب. وأحالت اللائحة المعتمدة والمنشورة، اليوم، اختصاص دعوة الجمعية العمومية غير العادية حال امتناع النادي عن اتخاذ إجراءاتها إلى آلية مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية وفق المادة 20 من قانون الرياضة وهو ما أعلن مرتضي رفضه أي اختصاص له من قبل. كما نصت على إعادة صياغة المادة 28 من اللائحة، والتي كانت تتوسع بشكل كبير في حرمان العضوية المنفصلة من الترشح لمجلس الإدارة، وكذا إسقاط العضوية التابعة عند إسقاط العضوية الأصلية حتى كانت تشمل 8 حالات إلى قصرها على العضوية المتحصلة من تزوير في أوراقها والمنفصلة عنها فقط. كشفت المادة الخاصة بزوال عضوية أعضاء مجلس الإدارة عن مفاجأة، حيث أناطت بالجمعية العمومية غير العادية فقط سلطة إسقاط عضوية أعضاء مجلس الإدارة تطبيق لنص المادة 19 من قانون الرياضة والذي لا يملك رئيس النادي الخروج عليه لأن نص القانون يعلو على اللائحة وهو ما يعني أن إسقاط عضوية العتال وجورج يحتاج إلى جمعية عمومية غير عادية وليس بقرار من مجلس الإدارة أو تلقائيًا بنشر اللائحة. كل أحكام اللائحة لن يكون لها أي مجال للتطبيق أو نفاذ الأثر القانوني إلا اعتبار من تاريخ النشر، كما نص على ذلك قرار اللجنة الأولمبية في مادته الثالثة وليس من تاريخ الجمعية العمومية.