أجاب الشيخ علي أحمد رأفت، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال جاء فيه: "جدتي المتوفاة أفطرت أيامًا لم يخرج عنها والدي فدية.. هل أخرج عنها ؟". وقال عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في إجابته: يمكن أن يصوم السائل هذه الأيام بنية القضاء عن الأيام التي أفطرتها جدته، والأفضل أن يتصدق علىٰ الفقراء بما يستطيع، ويهب ثواب الصدقة لجدته كفارةً عن هذا اليوم. وتابع، ثواب الصدقة من الأمور التي أجمع الفقهاء على أنها تنفع الميت وتكفر من خطاياه. وتابع: "قد اتفق الفقهاء علىٰ أن الصائمة إذا أفطرت لعذرٍ واستمر هذا العذر إلىٰ وفاتها فلا يصام عنها ولا فدية عليها؛ لعدم تقصيرها، ولا يلحقها إثم؛ لأنَّه فرض لم تتمكَّن من فعله إلىٰ الموت فسقط حكمه، كالحجِّ، أمَّا إذا زال العذر وتمكَّنت من القضاء ولكنها لم تقضِ حتَّى ماتت فللفقهاء فيه قولان: الأول: الجمهور من الحنفية والمالكية والجديد من مذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة: يرون أنه لا يُصام عنها بعد مماتها بل يُطعَم عنها عن كل يوم مدٌّ؛ لأن الصوم لا تدخله النيابة في الحياة، فكذلك بعد الوفاة؛ كالصلاة. الثاني: ذهب الإمام الشَّافعي في القديم وجماعة من السلف كالحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور،، - وهو معتمد المذهب الشافعي والمختار عند الإمام النَّووي، وقول أبي الخطَّاب من الحنابلة-: إلىٰ أنَّه يجوز لوليِّه أن يصوم عنه، زاد الشَّافعيَّة: ويجزئه ذلك عن الإطعام، وتبرأ به ذمَّة الميِّت، ولا يلزم الوليَّ الصَّومُ بل هو إلىٰ اختياره وإن كان أَولَىٰ من الإطعام. وأوضح أنهم استدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النَّبيِّ صلىٰ الله عليه وآله وسلم: ''مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ''، صحيح البخاري في كتاب الصوم. ورَوَيَا أيضًا من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى". صحيح مسلم في كتاب الصيام. أما الإمام أحمد والليث وإسحاق وأبو عبيد فقالوا: لا يُصام عن الميت إلا النذر فقط؛ حملًا للعموم في حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها علىٰ خصوص حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي بيَّنت رواياتُه أنه صوم نذر. وأوضح أن خلاصة القول في المسألة: أنك مُخيَّرٌ بين الصيام عن جدتك وبين إطعام مسكينٍ عن كل يوم أفطرَتْهُ رحمها الله ولم تقضِه، ويجوز إخراج القيمة عن الإطعام. والله سبحانه وتعالىٰ أعلم.