استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    هزة في "أسطول الظل"، ثاني أكبر شركة للنفط الروسي تعلن بيع أصولها بعد العقوبات الأمريكية    عماد النحاس يحقق فوزه الأول مع الزوراء العراقي    قرار مُهم بشأن المتهم بدهس طفل بسيارته على طريق مصر أسيوط الزراعي    رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية لضمان افتتاح يليق بمكانة مصر العالمية    أمريكا تُجلي نحو ألف شخص من قاعدتها في جوانتانامو بسبب اقتراب «ميليسا»    أردوغان يدعو إلى "سلام عادل" لإنهاء الحرب في أوكرانيا    المتحف المصري الكبير يحصد 8 شهادات ISO دولية تأكيدًا لالتزامه بمعايير الجودة والاستدامة العالمية    يختبر أعصاب المشترين..أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في بني سويف    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    سعر الخوخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    انهيار عدد من المباني جراء زلزال باليكسير التركية ولا أنباء عن ضحايا    في طريقه إلى «الطب الشرعي».. وصول جثة أسير جديد ل إسرائيل (تفاصيل)    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة: بنتي مازالت عذراء    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    «زي النهارده».. وفاة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973    حالق زلبطة.. أحمد الفيشاوى يتعاقد على فيلم حين يكتب الحب مع جميلة عوض    لتعزيز الانتماء.. وكيل نقابة المرشدين السياحيين يطالب الحكومة بزيادة إجازة احتفال المتحف الكبير ل 3 أيام    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    دراسة| تأخير الساعة يرفع معدلات الاكتئاب بنسبة 11%    إصابة واحدة من كل خمس، دراسة تكشف علاقة التهاب المسالك البولية بنظافة المطبخ    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    ماذا يحدث في الفاشر؟    خيبة أمل من شخص مقرب.. حظ برج العقرب اليوم 28 أكتوبر    الحاجة نبيلة بلبل الشرقية: البامية شوكتني وش السعد ولسة بشتغل في الغيط    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتقلبات مفاجئة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 28 أكتوبر في جميع المحافظات    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    سعر الدولار الآن مقابل الجنيه والعملات الأخرى ببداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    محافظ قنا يشهد تخريج مدارس المزارعين الحقلية ضمن مشروع تحديث الري    تقرير أمريكى: تقييم «الخارجية» لمقتل شيرين أبو عاقلة مشوب ب«الالتباس»    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    وزير الاتصالات يختتم زيارته لفيتنام بلقاءات استراتيجية| تفاصيل    32.7 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الإثنين    البابا تواضروس يلتقي وفود العائلتين الأرثوذكسيتين في مركز "لوجوس"    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    مجلس جامعة المنيا يشيد بنجاح منظومة الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    رقصت معه وقبّل يدها.. تفاعل مع فيديو ل سيدة تمسك بذراع عمرو دياب في حفل زفاف    زاهي حواس: كنت أقرب صديق ل عمر الشريف وأصيب بألزهايمر فى أخر أيامه ولم يعرفنى    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    الأولى للفريقين هذا الموسم.. محمود بسيوني حكم مباراة الأهلي وبتروجت    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل الدية تنقذ القاتل من العقوبة أم تسبب ضياع الحقوق بالمجتمع؟
نشر في البوابة يوم 26 - 03 - 2019

قالت شيرين يوسف عبد القادر، المحامية، إن القانون المصري يعاقب على القتل في حالتين، القتل الخطأ والذي تعاقب عليه المادة 238 وتصل العقوبه للجسن 10 سنوات والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، ويجوز التنازل عن الدعوى المدنية وتقضي المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة أو الرأفة أما القتل العمد يعاقب عليه بالمواد من 230 وحتى 234 من قانون العقوبات وقد تصل العقوبة إلى الإعدام.
وأضافت أن هناك الضرب المفضي إلى موت ويتحد مع القتل في بيان نية الجاني لإزهاق روح المجني عليه من عدمه، فالقتل الخطأ لم يقصد الجاني إزهاق روح القتيل وكذلك الضرب المفضي إلى موت يوضحه اتجاه نيه الجاني، ولكن النتيجه الإجراميه للقتل لم تأت ببال الجاني إنما قصد الضرب ولكن الضرب أدى إلى إزهاق روح المجني عليه.
وفي حالتي القتل الخطأ والضرب المفضي الى موث التنازل له فعاليه أكثر من القتل العمد أمام المحكمة ويقوم التنازل مقام الدية المتعارف عليها، والدية أمر مباح شرعا في الإسلام وكانت تحدد الدية بقيمة الإبل في زمن الرسول صل الله عليه وسلم والتابعين، لكن هل نحتاج لتشريع يلزم المحكمة بقبول الدية والعفو عن الجاني؟
كما هو معمول في بعض البلدان الإسلامية الأخرى التي لا تفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ في مفهوم العفو أو دفع الدية لوسيلة لإفلات الجاني من العقاب، والرأي الأرحج أنه قد يكون ذلك التشريع ملائم في قضايا القتل الخطأ والضرب المفضي إلى موت، ولكن أن يكون هناك تشريع يسقط العقوبة عن الجاني في قضايا القتل العمد بدفع الدية أو العفو من ورثة القتيل فإن هذا التشريع يكون مخالفا لمقاصد الشريعة الإسلامية ودعوة إلى الهرج وكثرة القتل، مادام أن هناك عقوبة مالية يدفعها الغني مقابل قتله للفقير فهذا لا يجوز شرعًا ويخالف المقصد من التشريع الإسلامي للمفهوم الدية.
وأضح أيمن محفوظ، المحامي، أن تراعي المحكمة ظروف كل دعوى على حدة وتحكم بالعقوبة المناسبة حسب ظروف كل دعوى وهو التشريع والعرف القضائي المعمول به في المحاكم حاليا لأن المقصد الحقيقي من تشريع الدية هو الحفاظ على النفس البشرية وعدم إزهاق أرواح الناس ولكن إذا تم تطبيق مفهوم الدية قانونا بمعنى أن المحكمة ترفع يدها عن الدعوى في قضايا القتل العمد وتخلي سبيل القاتل المتعمد لمجرد تنازل ورثة القتيل أو دفع الدية لهو أمر خطير جدًا ولا يجوز للمشرع أن يساير هذا الرأي لأنه سيفتح مفاسد شتي وأينما شرع الله، فثمة مصلحة الناس.
وذكر أمير نصيف، محامي، أنه كان هناك مشروع قانون ناقشه مجلس النواب حول تعديل المادة 234 من قانون العقوبات بإحلال العقوبة في جرائم القتل بدفع دية مقابل التنازل عن قضية القتل وأساس ذلك القانون ان العقوبة تسقط في الشريعة الإسلامية عن طريق العفو ولكن لم يخرج هذا القانون للنور حتى الآن والواقع الفعلي في المحاكم أنه يجوز لورثة القتيل التنازل عن دعواهم المدنية مقابل الحصول المتهم على عقوبة تعزيرية أي عقوبة مخففة ولكن في حال التنازل من الورثة عن دعواهم المدنية فإن المحكمة وشأنها حين نظر الدعوى فيمكن أن تحكم بأقصى عقوبه على المتهم بالقتل ولها أن تنزل بالعقوبة درجة أو درجتين وذلك حين تكون محكمة الموضوع عقيدتها بأن هذا التنازل من ورثة القتيل كان من شأنه الصفح والعفو عن القاتل ولكن تنازل الورثة عن دعواهم المدنية لا يلزم المحكمة بإصدار حكم ما سواء كان مخففا أو خلافه ولكن تحكم المحكمة بما وقر في عقيدتها من ظروف الدعوى وتنظر القضية بشكل مجرد وأخيرًا تحكم في الدعوى وغالبا ما تراعي المحكمة بعين الرأفة المتهم حين يتنازل الورثة فتصدر حكم تراعي به تلك الظروف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.