أخبار مصر اليوم: السيسي يفتتح محطتي محولات كهرباء الزقازيق وروافع رشيد 2.. تعديل مواعيد مترو الخط الثالث بسبب مباراة الأهلي والزمالك.. موعد صرف منحة السيسي للعمالة غير المنتظمة    القابضة للمياه: انعقاد الجمعيات العامة ل6 شركات لاعتماد القوائم المالية ومتابعة خطط تطوير الأداء    السفارة الأمريكية لدى بيروت: لبنان أمام مفترق طرق ولديه فرصة تاريخية لاستعادة السيادة    وكالة الأنباء الإيرانية: تفعيل الدفاعات الجوية في سماء طهران    قلق صهيوني مستمر من تقارب إقليمي يضم مصر وتركيا .. ومراقبون: عقل الدولة أولويات استراتيجية    نشرة الرياضة ½ الليل| اعتزال الأحمر.. قائمة الأهلي.. خطاب إلغاء الهبوط.. تذاكر مجانية.. واشتباكات قوية    يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز في مواجهة إنبي    ترامب: لا أمانع بأن تشارك إيران في كأس العالم 2026 بأمريكا    لاعبان المشروع القومي للمصارعة فى أسيوط يحققان ثنائية ذهبية وبرونزية فى بطولة افريقيا    إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بمطروح    موظف يقتل زوجته ويصيب طفلتيه بسكين بسوهاج بسبب الخلافات الأسرية    أندرو محسن يدير مناقشات صناع الأفلام بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    هل تصوير الناس دون إذن ونشره على مواقع التواصل حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رئيس جامعة العريش يستعرض تقرير خطة العمل أمام الأعلى للجامعات    "متحدث فتح": المستوطنون أصبحوا جزءًا من منظومة الاحتلال    ترامب يهنئ الزيدي على تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة    إشادة واسعة| بنك saib يصل إلى 700 شاب في ملتقى توظيفي ضخم    وزير السياحة يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك    محافظ الشرقية: محطة محولات الزقازيق الجديدة نقلة نوعية لدعم استقرار الكهرباء وخطط التنمية    ميناء دمياط يستقبل 7 سفن وسفينة حاويات عملاقة خلال 24 ساعة    عبدالحميد بسيوني: الزمالك يمتلك أفضلية هجومية عن الأهلي    غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة 132 بالدوري المصري    محافظ بورسعيد يتابع تطورات استاد المصري.. وتوجيهات بتسريع التنفيذ    منافس الزمالك، اتحاد العاصمة يفوز على شباب بلوزداد ويتوج بطلا لكأس الجزائر    «حياة كريمة» على رأس الأولويات وزير التخطيط يبحث مع «البنك الدولى» ملامح الخطة الاقتصادية    زيادة 100 جنيه في سعر الجرام | أسعار الذهب اليوم الخميس بالتعاملات المسائية    غلق طريق مصر أسوان الزراعى الغربى الاتجاه القادم من ميدان المنيب لمدة 10 أيام    ضبط نصف طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية    في أولى جولاته... وكيل الأزهر يلتقي محافظ أسوان لبحث تعزيز التعاون المشترك    تعاون مشترك بين مصر والولايات المتحدة في السياحة والآثار وترميم المواقع التاريخية    ليلة رقص معاصر بالعتبة    أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته على طريقته الخاصة.. صور    إسلام أبو المجد: الحصار البحري أداة ضغط هائلة لخنق الاقتصاد الإيراني    أخبار الفن اليوم.. شروط حضور حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية غدا.. طرح البرومو الرسمي لفيلم "إذما".. محسن جابر: والدي من الضباط الأحرار    الأنبا بولا: قانون الأحوال الشخصية ليس «أوكازيون طلاق»    كيف استعد لرحلة الحج؟ أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وزير التموين يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة لتعزيز كفاءة الأداء والانضباط المؤسسي    مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان: نحتاج 198 مليون دولار لتمويل احتياجات غزة    عاجل.. سقوط دجال الغربية بعد ممارسة أعمال الشعوزة والعلاج الروحانى    بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.. الأوقاف تعلن بدء مسابقة «أذان الحج»    وزارة الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" وتوسع المنافذ استعدادًا لعيد الأضحى    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    عبدالرحيم علي: الاقتصاد الإيراني يخضع لحصار بحري مضاعف منذ تصعيد 2025    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    مع إخلاء سبيله.. حجز محاكمة علي أيوب بتهمة التشهير بوزيرة الثقافة للحكم 21 مايو    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع إخباري لنشره حوارا "مفبرك" ل ضياء رشوان    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    بحضور يسرا.. العرض الخاص لفيلم "Devil wears Parada 2"    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل الدية تنقذ القاتل من العقوبة أم تسبب ضياع الحقوق بالمجتمع؟
نشر في البوابة يوم 26 - 03 - 2019

قالت شيرين يوسف عبد القادر، المحامية، إن القانون المصري يعاقب على القتل في حالتين، القتل الخطأ والذي تعاقب عليه المادة 238 وتصل العقوبه للجسن 10 سنوات والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، ويجوز التنازل عن الدعوى المدنية وتقضي المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة أو الرأفة أما القتل العمد يعاقب عليه بالمواد من 230 وحتى 234 من قانون العقوبات وقد تصل العقوبة إلى الإعدام.
وأضافت أن هناك الضرب المفضي إلى موت ويتحد مع القتل في بيان نية الجاني لإزهاق روح المجني عليه من عدمه، فالقتل الخطأ لم يقصد الجاني إزهاق روح القتيل وكذلك الضرب المفضي إلى موت يوضحه اتجاه نيه الجاني، ولكن النتيجه الإجراميه للقتل لم تأت ببال الجاني إنما قصد الضرب ولكن الضرب أدى إلى إزهاق روح المجني عليه.
وفي حالتي القتل الخطأ والضرب المفضي الى موث التنازل له فعاليه أكثر من القتل العمد أمام المحكمة ويقوم التنازل مقام الدية المتعارف عليها، والدية أمر مباح شرعا في الإسلام وكانت تحدد الدية بقيمة الإبل في زمن الرسول صل الله عليه وسلم والتابعين، لكن هل نحتاج لتشريع يلزم المحكمة بقبول الدية والعفو عن الجاني؟
كما هو معمول في بعض البلدان الإسلامية الأخرى التي لا تفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ في مفهوم العفو أو دفع الدية لوسيلة لإفلات الجاني من العقاب، والرأي الأرحج أنه قد يكون ذلك التشريع ملائم في قضايا القتل الخطأ والضرب المفضي إلى موت، ولكن أن يكون هناك تشريع يسقط العقوبة عن الجاني في قضايا القتل العمد بدفع الدية أو العفو من ورثة القتيل فإن هذا التشريع يكون مخالفا لمقاصد الشريعة الإسلامية ودعوة إلى الهرج وكثرة القتل، مادام أن هناك عقوبة مالية يدفعها الغني مقابل قتله للفقير فهذا لا يجوز شرعًا ويخالف المقصد من التشريع الإسلامي للمفهوم الدية.
وأضح أيمن محفوظ، المحامي، أن تراعي المحكمة ظروف كل دعوى على حدة وتحكم بالعقوبة المناسبة حسب ظروف كل دعوى وهو التشريع والعرف القضائي المعمول به في المحاكم حاليا لأن المقصد الحقيقي من تشريع الدية هو الحفاظ على النفس البشرية وعدم إزهاق أرواح الناس ولكن إذا تم تطبيق مفهوم الدية قانونا بمعنى أن المحكمة ترفع يدها عن الدعوى في قضايا القتل العمد وتخلي سبيل القاتل المتعمد لمجرد تنازل ورثة القتيل أو دفع الدية لهو أمر خطير جدًا ولا يجوز للمشرع أن يساير هذا الرأي لأنه سيفتح مفاسد شتي وأينما شرع الله، فثمة مصلحة الناس.
وذكر أمير نصيف، محامي، أنه كان هناك مشروع قانون ناقشه مجلس النواب حول تعديل المادة 234 من قانون العقوبات بإحلال العقوبة في جرائم القتل بدفع دية مقابل التنازل عن قضية القتل وأساس ذلك القانون ان العقوبة تسقط في الشريعة الإسلامية عن طريق العفو ولكن لم يخرج هذا القانون للنور حتى الآن والواقع الفعلي في المحاكم أنه يجوز لورثة القتيل التنازل عن دعواهم المدنية مقابل الحصول المتهم على عقوبة تعزيرية أي عقوبة مخففة ولكن في حال التنازل من الورثة عن دعواهم المدنية فإن المحكمة وشأنها حين نظر الدعوى فيمكن أن تحكم بأقصى عقوبه على المتهم بالقتل ولها أن تنزل بالعقوبة درجة أو درجتين وذلك حين تكون محكمة الموضوع عقيدتها بأن هذا التنازل من ورثة القتيل كان من شأنه الصفح والعفو عن القاتل ولكن تنازل الورثة عن دعواهم المدنية لا يلزم المحكمة بإصدار حكم ما سواء كان مخففا أو خلافه ولكن تحكم المحكمة بما وقر في عقيدتها من ظروف الدعوى وتنظر القضية بشكل مجرد وأخيرًا تحكم في الدعوى وغالبا ما تراعي المحكمة بعين الرأفة المتهم حين يتنازل الورثة فتصدر حكم تراعي به تلك الظروف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.