أصدراللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قرارًا وزاريًا بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة. تضمن قرار الوزير بأن يصدر ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة، وأن يقدم طلب الترخيص مرفقًا به البيانات والمستندات التالية: اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها، والجيز الجغرافى المطلوب الترخيص به، صورة بطاقة الرقم القومى سارية، صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث، وترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق، وشهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيًا كان شكلها، مع استيفائها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة. وكذلك ضرورة وجود شهادة صحية للمرخص له طبقًا لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله، وإذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية، فيشترط تقدم ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الإعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسى نصًا يسمح لها بالعمل فى مجال وحدات الطعام المتنقلة وإسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها. كما نص القرار على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويًا، تسدد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الالكترونى، ويتم تحديد فئات الرقم بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وذلك على النحو التالى: الأولى: الوحدة المرخصة كمركبة معدة للسير على الطرق سيكون مدة الترخيص مدة ثلاث سنوات ومدة تجاوز ثلاث سنوات وفئات الرسم لها خمسة آلاف جنيه سنويًا أو أربعة آلاف جنيه سنويًا. الثانية: الوحدة غير المعدة للسير على الطرق وسيكون مدة الترخيص ثلاث سنوات أو مدة تجاوز ثلاث سنوات، وفئات الرسم ثلاث آلاف جنيه سنويًا أو ألفي جنيه سنويًا. كما تضمن القرار الوزارى بأنه يتعين علي المرخص له الإلتزام بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية فى وحدات الطعام المتنقلة وإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحافظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية، كما شدد قرار اللواء محمود شعراوى على ضرورة الإلتزام بممارسة النشاط وفقًا لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره، ويشترط لتعديل طبيعة النشاط التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لإتخاذ قرارها فى هذا الشأن، ووضع كل من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهة الإدارية المختصة، وترخيص تداول الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مكان ظاهر بالوحدة. وأشار القرار إلى ضرورة أن تكون وحدة الطعام المتنقلة مجهزة أساسًا لهذا الغرض، وتتوفر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة، مع وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظًا على البيئة، وأن تكون المواد المستخدمة لهيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ، وأن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولًا حراريًا، وأن تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة ويبرد درجة حرارة تتراوح بين ( صفر – 5 ) درجة.