فوض مجلس النواب، هيئة مكتبه برئاسة الدكتورعلي عبد العال، لتحديد موعد مناقشة استجواب موجه لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والمقدم من النائبة شيرين فراج بسبب التقصير في تطبيق أحكام قانون البيئة على مقالب ومدافن القمامة، وعدم إغلاقها رغم أضرارها وعدم مراقبة المنشأة الصناعية وفق الشروط الفنية، وأيضا استيراد نفايات من الخارج. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الأحد حيث طلب د. علي عبد العال، من المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رأي الحكومة في موعد مناقشة الاستجواب، ليعقب بقوله أن الحكومة على استعداد للمناقشة في الوقت الذي يقرره المجلس، ليتم تفويض هيئة المكتب في تحديد الموعد بحسب القواعد، والمادة 219 من لائحة المجلس. وأرجعت الأسباب للاستجواب المقدم من النائبة شرين فراج، إلى المخالفة الدستورية لصحيح المادة 18 و46 و168 من الدستور، ومخالفة القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة والامتناع عن تنفيذ المادة 22 من القانون 4 لسنة 1994 وتعديلاته وتعطيل تطبيق القانون، وتعمد تعريض حياة المواطنين للخطر وإصاباتهم بالأمراض مما أدى إلى حدوث وفيات، وتعريض حياة المواطنين للخطر جراء اختلاط نفايات المستشفيات بالقمامة وتشويه صورة مصر الحضارية والإضرار العمدي بالاقتصاد القومي، والفشل فى تنفيذ برنامج الحكومة لقطاع البيئة. كما تضمنت الأسباب أيضا الفشل فى تنفيذ برنامج الحكومة لقطاع البيئة وفشل جهاز تنظيم وإدارة المخلفات المنشأ بالقرار 3005 لسنة 2015 من أداء الهدف من إنشاءه ودوره المنوط به بالمادة الثانية والثالثة من القرار، ووقائع إهدار المال العام كما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2016 وحتى آخر يونيو2017، بالفصل السابع عشر، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن فحص مشروع إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن متابعة وتقويم اتفاقيات القروض والمنح المبرمة مع منظمات التمويل الدولية والإقليمية الجاري استخدامها حتى 30 يونيو 2016. ولفت إلى أنه بموجب هذه الأسباب، يثير المسئولية السياسية وربما الجنائية، حيث بسبب التراخي والتقاعس عن القيام بالواجبات السياسية والإدارية إلى الإضرار بصحة المواطن المصري وحقه فى بيئة صحية سليمة وحق المواطن فى الصحة وفقا لمواد الدستور 18 و46 وأمتد الأثر ليضر بالاقتصاد ويؤثر بالسلب على مقومات الدولة الاقتصادية والحضارية والمعنوية والاجتماعية وجريمة جنائية وفق المواد 123 و124 من قانون العقوبات والتى تستوجب العزل والحبس.