«حماة الوطن» يعقد مؤتمرًا حاشدًا بالإسماعيلية لدعم مرشحيه    أسعار الخضراوات اليوم الأحد 16 نوفمبر في سوق العبور للجملة    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 16 نوفمبر    استقرار أسعار الذهب الأحد 16 نوفمبر.. وعيار 21 يسجل 5455 جنيهًا    وزيرة الداخلية البريطانية تعلن عن تغييرات شاملة لنظام اللجوء    قوات حرس الحدود الأمريكية تنتشر في عاصمة ولاية كارولينا الشمالية    طقس اليوم الأحد.. الاستقرار يعود لكافة الأنحاء    اليوم.. استئناف المتهمين بتجارة المخدرات وغسيل الأموال على حكم سجنهم بعابدين    اليوم.. نظر محاكمة 20 متهما بالهيكل الإدارى بأوسيم    وزارة الثقافة تتابع حالة طلاب أسوان المصابين في حادث أتوبيس الأقصر.. وتوجه بتوفير الدعم الكامل «صور»    بحضور المحافظ.. وزير الثقافة يفتتح أكاديمية الفنون بالإسكندرية| اليوم    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    ألبانيا أول منتخب أوروبي يحجز مقعده في ملحق مونديال 2026    إنشاء وحدات صحية ومدارس وتحسين خدمة المياه.. محطات مهمة ل حياة كريمة بالجيزة    رئيس هيئة المتحف الكبير: لا صحة لشائعات منع المصريين.. والزيارة بنظام التوقيتات للجميع    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع والالتزام بإعلان الأسعار في مرسى علم    رئيس البورصة: تحديد 5% حد أدنى للاستثمار في الصناديق المفتوحة يزيد من السيولة    استشهاد شاب برصاص الاحتلال فى مخيم عسكر بالضفة الغربية    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة صادرات الملابس المصرية 3 مرات بحلول 2030    رئيس قصور الثقافة يتابع حالة طلاب أسوان المصابين في حادث طريق إسنا    بسبب معاكسة فتاة.. حبس 6 أشخاص في مشاجرة بالمطرية    حبس المتهم بسرقة المتاجر في النزهة    وزير الصحة ينفي شائعات نقص الأنسولين: لدينا 3 مصانع واحتياطي استراتيجي يكفي 4 أشهر    رئيس قناة السويس: ارتفاع العائدات 20%.. وتوقعات بقفزة 50% في 2026    "دولة التلاوة".. برنامج قرآني يتصدر الترند ويُحيي أصالة الصوت المصري    حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته    يومًا للتضامن.. شهادات صادمة تكشف حجم الانتهاكات في الفاشر    خالد عبد الغفار: مصر تحقق نجاحات كبيرة جدًا على المستوى الدولي    وزير الصحة: متوسط عمر المصريين زاد 20 عاما منذ الستينيات.. وكل دولار ننفقه على الوقاية يوفر من 3 ل 7 دولارات    الاحتلال الإسرائيلي يحدد موعد لمحاكمة إمام الأقصى بتهمة التحريض على الإرهاب    مدحت عبد الهادي عن "نعش" محمد صبري: كان خفيف ومتعبش حد فينا    إيران تحذر من تداعيات التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة الكاريبي    الدفاع الروسية: إسقاط 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق    أهلي جدة يبدأ خطوات الحفاظ على ميندي وتجديد العقد    فيران توريس بعد دخوله نادي العظماء: الطموح لا يتوقف مع الماتادور    عمرو أديب بعد حادث أحمد سعد: واخد عين.. حوادثنا قاتلة رغم الطفرة غير الطبيعية في الطرق    المستشار ضياء الغمرى يحتفل بحفل زفاف نجله محمد علي الدكتورة ندى    العرض العربي الأول لفيلم "كان ياما كان في غزة" فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي    آسر محمد صبري: والدي جعلني أعشق الزمالك.. وشيكابالا مثلي الأعلى    "ضد الإبادة".. ظهور حمدان والنبريص والدباغ في خسارة فلسطين أمام الباسك    أسفرت عن إصابة 4 أشخاص.. حبس طرفي مشاجرة في كرداسة    قائمة أكبر المتاجر المشاركة في البلاك فرايداي وأسعار لا تُفوَّت    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إسرائيل: لا إعادة إعمار لقطاع غزة قبل نزع سلاح حماس.. قتلى وجرحى فى انزلاق أرضى فى جاوة الوسطى بإندونيسيا.. الجيش السودانى يسيطر على منطقتين فى شمال كردفان    تريزيجيه: اتخذت قرار العودة للأهلي في قمة مستواي    اختتام المؤتمر العالمي للسكان.. وزير الصحة يعلن التوصيات ويحدد موعد النسخة الرابعة    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    مؤتمر السكان والتنمية.. وزير الصحة يشهد إطلاق الأدلة الإرشادية لمنظومة الترصد المبني على الحدث    (كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا) موضوع خطبة الجمعة المقبلة    مؤتمر جماهيري حاشد ل"الجبهة الوطنية " غدا بستاد القاهرة لدعم مرشحيه بانتخابات النواب    حبس والدى طفلة الإشارة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات النواب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا    دعت لضرورة تنوع مصادر التمويل، دراسة تكشف تكاليف تشغيل الجامعات التكنولوجية    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات مجلس الدولة على قانون ندب القضاة
نشر في البوابة يوم 24 - 12 - 2018

انتهى قسم التشريع في مجلس الدولة، من وضع ملاحظاته على مشروع قانون تنظيم ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لتدارك هذه الملاحظات، واتخاذ شئونه حيالها.
جاذ ذلك خلال جلسة القسم، التي ترأسها المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس، وبحضور المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس، رئيس قسم التشريع.
وأكد المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن مشروع قانون تنظيم ندب القضاة يتضمن (11) مادة، وكانت أول ملاحظة أبداها القسم على القانون، أنه لم يتم أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية المعنية، بالمخالفة لما نصت عليه المادة (185) من الدستور، وهو إجراء دستوري جوهري لا يجوز إغفاله، لذا رأى القسم ضرورة عرض مشروع القانون على الجهات والهيئات القضائية، قبل اتخاذ إجراءات الاستصدار.
وأضاف أن الجهة مُعدة المشروع اتبعت في صياغة المادة (2) المختصة "بذكر الجهات التى لا يجوز الندب إليها للقضاة"، أسلوب تِعداد لهذه الجهات، وهو أسلوب غير دقيق أو كافٍ لإعمال حكم الإلغاء، طبقا لما ورد بالدستور.
ورأت اللجنة المُشكلة لمراجعة القانون، أنه يترتب على هذا الأسلوب من الصياغة إغفال بعض الجهات التي لا تدخل فيما عددته هذه المادة من جهات وأعمال لا يجوز الندب لغيرها، وهو ما قد يُفسر على أنه إجازة للندب للجهات التي لم يرد ذكرها بالمخالفة للدستور.
وتضمنت ملاحظات قسم التشريع، أن الفقرة الثانية من المادة (2) عرَّفت إدارة شئون العدالة - التي يجوز ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية للقيام بها - بعبارات فضفاضة ينقصها التحديد الواجب لاستجلاء المعنى المقصود منها على نحو منضبط، من شأنه أن يفتح بابًا واسعًا عند التطبيق لإدراج أعمال في نطاق إدارة شئون العدالة يجوز ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية لها، الأمر الذي لا يتفق والغاية التي قصد إليها المُشرع في الدستور.
وقال "مهران": إن نص المادة (2) أناط برئيس مجلس الوزراء "تحديد مجالات الندب لإدارة شئون العدالة" وذلك لا يتفق مع الدستور، لأنه اختص المُشرع القانوني بتحديد الجهات والأعمال التي يجوز الندب إليها، وهو ما يكشف عن إرادة المُشرع الدستوري في أن يكون تنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية وتحديد الجهات التي يجوز ندبهم لها بقانون تقره السلطة التشريعية، دون أن يكون للسلطة التنفيذية أن تتدخل في هذا الشأن بقرارات تصدر عنها، الأمر الذي لا يجوز معه للسلطة التشريعية أن تتسلب من اختصاصها المنوط بها أو جزء منه وتعهد به إلى سلطة أخرى مهما علا شأنها.
وتناولت الملاحظات على القانون، نص المادة (3) أنه يثير إشكالية في تحديد المقصود بلفظ "الجهة الواحدة" عند تعداد الاستثناءات التى يمكن ندب القاضي لها الواردة في دستور 2014، وذلك في حالة ما إذا ما كان ندب القاضي، يتم تنفيذًا لنص في أي من القوانين السارية المعمول بها؛ الأمر الذي قد يُتَصَوَّرُ معه تِعددُ جهات أو مجالات الندب، بالرغم أنها جهة واحدة منصوص عليها حصرًا على سبيل الاستثناء.
وتضمنت الملاحظات أيضًا، أن نص المادة (4) فيما تضمنه من "إجازة الندب لوزارة العدل " لايتفق مع الدستور، وذلك بحسبان أن مشروع القانون جاء في سياق تنفيذ ما تضمنه دستور 2014، من إلغاء للندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية.
وقال "مهران": لما كانت وزارة العدل هي أحد أفرع السلطة التنفيذية، فلا يمكن أن تدخل ضمن الجهات المحددة التي يجوز الندب لها وفق هذه المادة، ولا يمكن اعتبارها من الجهات القائمة على إدارة شئون العدالة؛ ذلك أنَّ مدلول إدارة شئون العدالة بعيد عن أية ولايةٍ للسلطة التنفيذية، ويحوطه سياج من الحماية الدستورية التي أوكلت أمر العدالة وإدارة شئونها إلى السلطة القضائية دون سواها، وهو نطاقٌ مغاير تمامًا لاختصاصات وزارة العدل كونها جزءًا من السلطة التنفيذية التي حدَّدَت لها النصوص الدستورية نطاقًا لممارسة اختصاصاتها التنفيذية ليس من بينها إدارة شئون العدالة.
وأضاف أن الحكم الوارد في المادة (6) من القانون، والذي تضمن " جعل زيادة مدة الندب الكلي على أربع سنوات متصلة مشروط بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وفق تقديره " وهو يخالف الدستور، ذلك لأن رئيس الوزراء يندرج ضمن السلطة التنفيذية.
ولما كان ندب القضاة وأعضاء الهئات القضائية، هو شأن من شئون الجهات والهيئات التي ينتمون إليها، الأمر الذي لا يجوز معه أن تكون السلطة التقديرية التي في شأن زيادة مدة الندب الكلي منوطةً بالسلطة التنفيذية، أو متوقفة على قرار يصدر عنها، لاسيما أن من بين أحوال الندب التي عددتها المادة (239) من الدستور " الندب للجهات القضائية"، وهو ما لا يجوز معه ولا يُقبَل من الناحية الدستورية، أن يكون تقدير استمرار الندب الكلي من جهة، أو هيئة قضائية إلى جهة قضائية أخرى، زيادةً على أربع سنوات متصلة، معلقًا على "إرادة السلطة التنفيذية"، وإنما يجب أن يكون ذلك من اختصاص ووفق تقدير الجهتين المنتدب منها والمنتدب إليها بما لهما من استقلال يحول دون تدخل أية سلطة أو جهة في هذا الشأن.
واختتمت الملاحظات على القانون بأن نص المادة (9) والمتضمن حكمًا لتنظيم مدة الندب الكلى للقضاة، ورأت اللجنة المراجعة للقانون، بأن هذه المادة تنطوي على تمييز بين القضاة وأعضاء الجهات، والهيئات القضائية المنتدبين قبل العمل بأحكام مشروع القانون، وبين أقرانهم المنتدبين لغير هذه الجهات ؛ إذ أعتد في حساب إجمالي مدة الندب الكلي المنصوص عليها في المادة (6) من قانون الندب بمدة الندب الحاصل قبل العمل بأحكامه وذلك لمن جرى ندبه لأي من الجهات القضائية أو الإشراف على الانتخابات، في حين أنه لم يعتد بمدة الندب الحاصل قبل العمل بأحكامه متي كان الندب لغير هذه الجهات، وبذلك فإنه يكون متبنيًا تمييزًا تحكميًا غير مبرر، نهت عنه نص المادة (53) من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.