"الوطنية للانتخابات" تعتمد نتيجة 19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب    11 ديسمبر 2025.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم    النفط يواصل مكاسبه بعد احتجاز أمريكا لناقلة قبالة فنزويلا    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة قنا    الذهب يهبط بعد خفض الفائدة الأمريكية والفضة عند مستوى قياسي مرتفع    إعتماد تعديل المخطط التفصيلي ل 6 مدن بمحافظتي الشرقية والقليوبية    شانجان الصينية تنتج 30 مليون سيارة    الأونروا: تدفق المساعدات دون عوائق يساعد غزة على مواجهة الشتاء بكرامة    ألونسو بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي: مستقبلي؟..أفكر فقط في المباراة المقبلة    مواعيد مباريات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة    إخماد حريق بأكشاك مساكن الطوبجية في الإسكندرية دون خسائر بشرية    بالفيديو.. خبير مروري يوضح طرق الوقاية من الحوادث خلال سقوط الأمطار    يوسف القعيد: نجيب محفوظ كان منظمًا بشكل صارم وصاحب رسالة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات»: انتظام العمل بجميع اللجان باستثناء 6 لجان بسبب الشبورة المائية    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    وكيله: بابلو الصباغ لم يتلقى عروض من الأهلي.. واللاعب بدأ إجراءات استخراج جواز سفره الفلسطيني    «ترامب»: واشنطن صادرت ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا    مصدران: أمريكا تدرس فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الأونروا    تحريات لكشف تفاصيل مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقها بعد تناول بسكويت بأكتوبر    تايلاند تعلن ارتفاع عدد القتلى إثر الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا إلى 9    سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    الهيئة الوطنية تعلن بدء التصويت باليوم الأخير بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا    الأونروا تحذر: أمطار غزة تفاقم المعاناة وتزيد مخاطر الأمراض    قوات الدفاع الجوى الروسية تدمر 287 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق مناطق عدة    في أول أيام عرضه، "الست" يحقق هذه الإيرادات بالسينمات أمس    مورينيو يكشف أسباب فوز بنفيكا على نابولي في دوري الأبطال    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    ماسك يتحدث عن إلهان عمر وممداني والجحيم الشيوعي    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    مجلس النواب الأمريكي يصوّت بالأغلبية لصالح إلغاء قانون عقوبات "قيصر" ضد سوريا    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    لأول مرة بمستشفى سامول، جراحة ناجحة لإزالة ورم 10×10 سم دون استئصال الرحم    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    أرسنال يسحق كلوب بروج بثلاثية خارج الديار    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    المتهم بتجميع بطاقات الناخبين: «كنت بستعلم عن اللجان»    "جنوب الوادي للأسمنت" و"العالمية للاستثمار" يتصدران ارتفاعات البورصة المصرية    كأس عاصمة مصر - معروف حكم مباراة الأهلي ضد إنبي    4 فوائد للملح تدفعنا لتناوله ولكن بحذر    أعراض اعوجاج العمود الفقري وأسبابه ومخاطر ذلك    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    ضبط شاب ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويدير مركزا غير مرخص فى سوهاج    ترامب: الفساد في أوكرانيا متفشٍ وغياب الانتخابات يثير تساؤلات حول الديمقراطية    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    "الصحة" تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إدراج "الإستروكس والفودو" بجدول المخدرات.. خبير أمني: 90% من الجرائم المنتشرة بسببها وعلى الدولة التصدي لها.. وقانوني: عقوبة التعاطي 7 سنوات والاتجار تصل ل"الإعدام"
نشر في البوابة يوم 26 - 09 - 2018

إدرج "الأستروكس والفودو" ضمن المواد المخدرة الجديدة بجدول المخدرات، ليزداد عدد المواد المدرجة إلى 11 مادة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان،
والمواد المدرجة حديثا مخلقة كيميائيا من مادة الحشيش والمعروفة ب"القنب المخلق"، حيث أضيفت إلى القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والذي يحظر حمل أو تداول أو جلب هذه المواد.
ومن أشهر المواد المخدرة التي أُنتجت مؤخرًا باستخدام هذه المركبات، كانت مواد تداولت تحت أسماء "الفودو، والاستروكس"، وهذه المواد تختلف فيما بينها من حيث حدة التأثير على خلايا المخ والجسم، وقد يصل تأثيرها إلى 400 ضعف تأثير مخدر الحشيش العادي.
وحسب التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية في 2016، فإن الفودو هو الاسم التجاري لمخدر "البنتيدرون"، يباع على هيئة مستحضرات عشبية يتم رشها بالمادة المذكورة، وكان يستخدم في الأصل كمخدر للحيوانات الضخمة مثل الفيلة والثيران.
يتسبب تعاطيه في "خلل مؤقت في الذاكرة والإدراك ومراكز التحكم بالجهاز العصبي"، وقد تتسبب جرعة زائدة في حدوث تشنجات شديدة قد تفضي إلى الموت، بالإضافة إلى أن تعاطيه بشكل متكرر يسبب الهذيان.
وبحسب ما ذكره الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في بيان صدر عن الوزارة، مايو الماضي، فإن "الاستروكس يعد من أكثر المواد المخدرة خطورة، وتتمثل أعراضه فى فقدان التركيز والانفصال عن الواقع والهذيان والهلوسة، بالإضافة إلى سرعة خفقان القلب، والقىء، وبعض حالات الإغماء، والخوف الشديد من الموت، والشعور بالاحتضار والسكتة القلبية والتشنجات".
وفي هذا السياق قال الدكتور الخطيب محمد الخبير القانوني، إن قانون تعاطي المواد المخدرة كان يعاقب عليه في السابق كجنحة ولكن بعد تعديل القانون أصبح يعاقب متعاطي المواد المخدرة كجناية، أما الإتجار بتلك المواد في الأساس يعاقب عليها كجناية ولكن بحد اقصي اكبر من التعاطي، وهذه خطوة جيدة للحد من انتشار تلك المواد.
وأضاف "الخطيب": وفق العقوبة التى ينص عليها قانون العقوبات، بعد إدراج وزارة الصحة 11 مادة من المواد المخدرة من أنواع الحشيش الصناعى بالقسم الثانى من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 من ضمنها "الاستروكس"، تصل عقوبة التعاطي إلي حبس 7 سنوات، أما الاتجار وحيازة المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول من ضمنها "الاستروكس"، تصل عقوبتها إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وفقا للمواد:"33، 34 و37، و38، و44، 45"، من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى نصف مليون جنيه وذلك حال استيرادها أو تصديرها للخارج.
ويرى اللواء حازم حمادي الخبير الآمني، إن انتشار تلك الأنواع الجديدة من المواد المخدرة بهذا الشكل تعد ظاهرة خطيرة جدًا في المجتمع وخاصة بين الشباب، فإن الحروب في هذا الوقت تحولت من استخدام السلاح إلي استخدام تلك المواد المخدرة التي تعصف بالشباب وتدمر عقولهم وحياتهم خاصة، موضحا أن 90% من الجرائم المنتشرة في هذا الوقت سببها تعاطي المخدرات وخاصة مادة الإستروكس التي انتشرت بطريقة كبيرة بين الشباب.
وتابع "حمادي"، أن علي الدولة التحرك في كل الإتجاهات للحد من انتشار تلك المواد وتعاطيها حفاظًا علي الشباب المصري، فإن من أكبر الاسباب التي تجعل الشباب يقبل علي تلك المواد هو قلة العمل التي تجعل الشباب لا يجد ما يشغله ويفرغ طاقته فيها فيلجأ إلي المقاهي والتعرف علي تجار تلك المواد الذين يستغلون الشباب الذي يبحث عن أي شيء يقتل به الفراغ الذي يعيشه، لذا علي الدولة أن تحاول توفير عمل للشباب واستغلال كل الطرق المتاحة لمحاربة تجارة المخدرات في مصر.
وأشار إلى أن على الدولة أيضًا سرعة إدراج أي مادة مخدرة جديدة وتغليظ عقوبة تعاطيها والاتجار فيها وعدم الانتظار حتى تنتشر ويعتاد الشباب على تعاطيها، خاصة، مؤكدا أن المواد الجديدة "كالإستروكس والفودو" عبارة عن تركيبات صناعية وكيماوية ويقوم المصنعين بتطوير مكوناتها وتغيير اسمائها من وقت لآخر للتحايل على القانون والهروب من المساءلة القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.