قضت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (46) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لعام 1991. وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن الرقابة على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع إلى أحكام الدستور القائم دون غيره، وتمثل نصوص هذا الدستور دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من تشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. وأضافت المحكمة حيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان قانون الضريبة العامة على المبيعات، الذي يتضمن النص المطعون فيه، استمر العمل به إلى ما بعد العمل بأحكام الدستور الجاري الصادر سنة 2014، وحتى تم إلغاؤه بموجب نص المادة الثانية من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وكانت المناعى التى وجهها المدعى للنص المطعون فيه تندرج تحت المطاعن الموضوعية التى تقوم فى مبناها على مخالفة نص تشريعى لقاعدة فى الدستور، من حيث محتواها الموضوعي، ومن ثم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على دستورية النص المطعون فيه من خلال أحكام الدستور القائم، باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمسألة المعروضة. وحيث إن الدستور القائم لم يأت بما يخالف ما أورده المدعى بشأن المبادئ الدستورية الحاكمة للنص المطعون عليه فى دستور سنة 1971، فالثابت أن المادتين (66، 67) فى شأن شخصية العقوبة وأصل البراءة، والمادة (86)، بشأن اختصاص البرلمان بالسلطة التشريعية، والمادة (165)، بشأن استقلال السلطة القضائية، التي وردت في دستور عام 1971، تطابق في مجملها الأحكام الواردة في المواد (95، 96، 101، 184) من الدستور القائم. وحيث إن النص المطعون فيه لا يتعارض مع أى نص آخر من نصوص الدستور، ما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.