ترصد "بوابة البرلمان" أهم النقاط الخاصة بمشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، المقدم من الحكومة والمكون من 263 مادة، تم مناقشته خلال اجتماعات اللجنة المختصة بمجلس النواب، وتم الموافقة عليه من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة الأخيرة، علي أن يتم إقراره بشكل نهائي خلال الأسبوع المقبل بشرط اكتمال نصاب الثلثين. 1-يساعد في رفع تصنيف مصر في مؤشرات البنك الدولي. 2-يعطى للتاجر الحق في الاستمرار في العمل طالما لم يرتكب جرما أو يتحايل على القانون. 3-يسهل عملية الدخول والخروج من السوق. 4-يضع القانون نصوصا تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر تتميز بالسرعة والكفاءة بما يتماشى مع تقرير أداء الأعمال الصادر من البنك الدولي. 5-يعمل على تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق كل الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع. 6-الشركات والمشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع يساعد القانون على تأهيلها لدخول السوق مرة أخرى. 7-يحافظ المشروع على مصالح الدائنين ويحمى حقوقهم عند تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية. 8-يهدف القانون إلى الحد من تكدس القضايا داخل المحاكم، عبر استحداث نظام وساطة لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة. 9-القانون يسهم في حل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من السوق بسهولة. 10-يسعى لتنظيم إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع وإدخالها سوق العمل مرة أخرى. 11-القانون أفرز عدد من المصطلحات بين التجار وهي إدارة الإفلاس وقاضى الإفلاس والصلح الوقائي وأمين الصلح وقاضى الصلح وأمين التفليسة وقاضى التفليسة وأمين اتحاد الدائنين. 12-فض المنازعات يتم بواسطة أعضاء لجنة إعادة الهيكلة والذين يتم اختيار أعضائها من جداول الخبراء المعد في كل محكمة اقتصادية. 13-المادة الاولي من القانون تنص على ان تنظم أحكام القانون إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقي منه وتسري على التاجر وفقا للتعريف الوارد في المادة "10" من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وذلك فيما عدا شركات المقاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام. 14-تنص المادة الثانية على ان يكون وزير العدل هو الوزير المختص بتطبيق احكام القانون ويصدر الوزير القرارات الوزارية اللازمة لتطبيق احكام القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به. 15-تنص المادة الثالثة على أن تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون وتسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية وغيرها من القوانين ذات الصلة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.