انتهت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، من 287 مادة من تعديلات الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة. وشهد اجتماع، اليوم، اعتراض على ما جاء فى المادة 277 من النص على ضرورة افصاح الخصوم اسماء الشهود وبياناته ووجه الاستدلال بهم وتقرر المحكمة ما ترى سماع شهادته واذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة اى منهم وجب عليها ان تسبب ذلك فى حكمها. وطالب عدد من النواب من بينهم ايهاب الخولى وسامى رمضان حذف النص على ان يقدم الخصوم وجه الاستدلال للشهود. وقال النائب إيهاب الخولى المادة فيها شبهة عدم دستورية لأن فيها إخلال بحق المحامى والمتهم. ووجه حديثه للمستشار أبو شقة قائلًا: "قانون الإجرءات الجنائية يطبق على المواطنين جميعهم ومن الممكن أن يطبق على ابنى وابن المستشار لاقدر الله لافتا إلى تقديم أوجه الاستدلال يجب حذفها". واعترض النائب سامى رمضان قائلا إن أوجه الاستدلال على سماع الشهود تعنى أن المحامى يقدم الأسباب كاملة لرغبته فى أن يدلى الشهود بشهادتهم وهذا فيه إخلال بحق الدفاع لأن المحكمة قد ترى أن الأسباب غير كافية لسماع الشهود. ورد المستشار بهاء أبو شقة، قائلا: إن الناس أصبحت تشكو من بطء التقاضى والمحاكم اصبحت مكدسة بالشهود، مشيرا إلى أن السبب الذى تبديه المحكمة فى استبعاد شهود يخضع لمحكمة النقض. وعقب النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة أن المادة خاصة بشهود النفى وليس الإثبات، ورد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب: كيف سيقدر القاضى أهمية الشاهد اذا لم يعرف وجه الاستدلال والسبب؟. وقررت اللجنة تأجيل مناقشة المادة 381 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بأحقية القبض لمحكمة الجنايات على المتهم المخلى سبيله، حيث تنص المادة على أنه مع مراعاة حكم المادتنين 129 و130 لمحكمة الجنايات بدرجتيها فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وأن تفرج بكفاله أو بغير كفاله عن المتهم المحبوس احتياطيا. وأكد المستشار بهاء أبو شقة، أن الصياغة غير منضبطة، حيث إنه ليس من العقل أن يتم القبض على متهم تم إخلاء سبيله فى قضية ما، أثناء محاكمته، مشيرا إلى أنه ليس من المنطقى أيضا يكفل القانون حرية إخلاء السبيل مع إعطاء محكمة الجنايات صلاحية القبض عليه أثناء المحاكمة. ولفت أبو شقة إلى ضرورة تأجيل هذه المادة حتى الوصول إلى صياغة منضبطة، حتى لا يتم استخدامها بشكل سيئ.