وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على المادة الأولى بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية فقرة أولى بشأن النيابة العامة. جاء ذلك فى إجتماع اللجنة اليوم الأحد، حيث نصت على أن تتولى النيابة دون غيرها تحقيق ورفع، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذها الإجراءات من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. كما وافقت اللجنة على المادة الثانية بأن يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية، كما هو مقرر بالقانون، كما وافقت على المادة 3 فقرة أولى والتى تنص على أنه لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمور الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها من المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 203، 306، 307، 307 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون. فى السياق ذاته وافقت اللجنة على المادة 10 فقرة أولى والتى تنص على أنه لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها المواد 303، 306، 307، 307 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة. وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى الجنائية بالتنازل وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات إذا حصل التنازل بعد صيرورة الحكم باتا.