قالت النائبة الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن قانون المواريث كان موجودا منذ 75 عاما، كما أنه لم يجرم منع الوارث من حصوله على ميراثه ولم تكن هناك عقوبة ضده. وأكدت "الهوارى" فى بيان لها: "أن قانون المواريث الذى وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ الأسبوع الماضى تضمن مادتين، حيث تنص المادة الأولى على أنه يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو لإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث". وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندا يؤكد نصيبا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من له ميراثه الشرعي، وفى حال العودة لأى من الأفعال السابقة تكون عقوبة الحبس لا تقل عن عام. وأوضحت أن القانون أضاف فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى فقرة للصلح تنص على أنه يجوز الصلح فى أى حالة كانت عليها دعوته وبعد أن أصبح باتا.