السعيد غنيم : مشاركتنا في القائمة الوطنية تأكيد على دعم الدولة ومؤسساتها الدستورية    تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل تأثر الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس    الكرملين: بوتين وترامب يجريان محادثة هاتفية حاليا    أحمد ريان: تمنيت الانتقال ل الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني    أبرزهم بيكهام وراموس.. أشهر من ارتدى قميص باريس والريال قبل موقعة الأربعاء في المونديال    موقف نبيل من مانشستر يونايتد تجاه لاعبيه بعد وفاة جوتا    عاجل النار ترفض الانطفاء.. حريق سنترال رمسيس يعود للواجهة بانفجارات مدوية بسبب التكييفات    كارولين ويندلين تكشف عن صدمتها: مها الصغير سرقت فني وقدّمته وكأنه من إبداعها!    تصاعد الأدخنة داخل محطات المترو القريبة من حريق سنترال رمسيس.. والركاب يغادرون    رئيس البحوث الزراعية ومدير اليونسكو بالقاهرة يبحثان سبل التعاون في حفظ الأصول الوراثية النباتية    غدًا.. ختام مهرجان الأراجوز المصري الرابع في مكتبة الإسكندرية    بيحبوا من جوة ..تعرف على أكثر الأبراج رومانسية ولكن مدارية    أطعمة قدميها لأسرتك لحمايتهم من الجفاف في الصيف    حريق سنترال رمسيس.. الصحة تخصص أرقاما بديلة للرعاية العاجلة والإسعاف بالمحافظات    الأهلي يكشف قراره بشأن رحيل إمام عاشور    مسؤول ب«الأمومة والطفولة»: نزع الطفل من أسرته لحمايته والردع مستمر فى مواجهة العنف الأسر    إعلام عبري: عسكريون من الاحتياط يطعنون بقانونية عربات جدعون بغزة    الأرصاد تفسر ظاهرة أمطار الصيف وتنبه لاحتمالية تكرارها    ماركا تحسم الجدل: ميسي لا يخطط للرحيل عن إنتر ميامي هذا الصيف    مدارس البترول 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم    مدير تعليم القاهرة تتفقد مدارس إدارة المرج    شكلها اتجوزت طارق.. دنيا جمعة تتصدر تريند التواصل الاجتماعي    عطل يضرب ماكينات الصراف الآلي ATM وPOS    رسميًا.. برشلونة يجدد عقد تشيزني لمدة موسمين    أول سيدة تتقدم للترشح على مقعد الشيوخ بالفيوم في ثالث أيام فتح باب التقديم    لماذا نحتفل باليوم العالمي للشوكولاتة في 7 يوليو؟    رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخريج الدفعة 55 بكلية الزراعة    رئيس الوزراء: مصر أولت اهتماما كبيرا لتطوير نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبية    الثانية منذ توليه منصبه.. أحمد الشرع يزور الإمارات    الزمالك يرسل عقود شيكو بانزا لنادي استريا أمادورا البرتغالي للتوقيع النهائي    ألمانيا: مرسيدس بنز تعلن انخفاض مبيعاتها مجددا في الربع الثاني    إعلامية شهيرة توجه رسالة ل أحمد السقا: «راجل جدع ومحبوب ومحترم»    بأمسيات شعرية وعروض فنية.. ثقافة الدقهلية تواصل الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو    تعليم الوادي الجديد تعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي    برلمانى: توجه مصر نحو «بريكس» يعكس رؤيتها لمستقبل عالمي    إلغاء رحلات جوية في بالي بسبب ثوران بركان لووتوبي لاكي-لاكي    سوريا تواصل مكافحة حريق ريف اللاذقية الشمالي    مصرع شخصين دهسًا أسفل عجلات قطار في أسيوط    التقديم خلال أيام.. مدرسة إيفا فارما الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 2025- 2026 ضمن بدائل الثانوية العامة    دنيا ماهر: أجمل مرحلة في حياتي هي بعد ما وصلت لسن الأربعين    وفقا للحسابات الفلكية.. تعرف على موعد المولد النبوي الشريف    7 ميداليات.. حصيلة الفراعنة ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة في غانا    "جبالي": الحكومة تسحب مشروع قانون تنظيم المراكز الطبية المتخصصة    المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع وحيدًا بالختام    نجاح إجراء جراحة معقدة لإصلاح تشوه نادر بالعمود الفقري لطفلة 12عاما بزايد التخصصي    5 أطعمة تقلل نسبة الأملاح في الجسم.. احرص على تناولها    صرف 100 ألف جنيه لكل متوفي بحادث الطريق الإقليمي    من 3 إلى 13 يوليو 2025 |مصر ضيف شرف معرض فنزويلا للكتاب    المبعوث الأمريكي توماس باراك: ترامب التزم باحترام لبنان وتعهد بالوقوف خلفه    كشف ملابسات واقعة إجبار أحد الأشخاص على توقيع (10) أيصالات أمانة بالوايلي    السكة الحديد: تشغيل حركة القطارات اتجاه القاهرة- الإسكندرية في الاتجاهين    ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار    البنك المركزى يوجه البنوك بدعم العملاء المصدرين والتوافق بيئيا مع المعايير الدولية    «فيفا» يعلن حكم مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الأندية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الفساد صناعة ?!    (( أصل السياسة))… بقلم : د / عمر عبد الجواد عبد العزيز    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حالة شكر.""؟!    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لبنان تستجيب للضغط وتتراجع عن قانون زواج المغتصب من الضحية
نشر في البوابة يوم 19 - 08 - 2017

بعد نضال طويل خاضته جمعيات مدافعة عن حقوق المرأة في لبنان أثمرت تلك الجهود بإنهاء موضوع زواج المغتصب من الضحية، بموجب إلغاء مجلس النواب اللبناني للجزء المتعلق بالاغتصاب من المادة 522 في قانون العقوبات، وهى مادة طالما كافح نشطاء على مدار سنوات عديدة من أجل تعديلها، حيث كانت تبيح تزويج ضحية الاغتصاب من مغتصبها، لتسقط عنه أي عقوبة، وبهذا يكون البرلمانيين اللبنانيين قد وضعوا أمام مسئولياتهم في حماية المجتمع اللبناني من آفات تعذرت مواجهتها بالأسلحة القانونية.
المادة 522 تنص على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم (الاغتصاب، الخطف بغية الزواج)، والمعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا صدر الحكم في القضية علق تنفيذ العقاب الذي فرضت عليه"، وتعمل المراجعة البرلمانية، التي صدر عنها إلغاء المادة 522، في إطار ورشة لإصلاح البنود المدرجة في الفصل الأول من الباب السابع من قانون العقوبات اللبناني، الذي يحمل عنوان "الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة.
وأشار التعديل على المادة 522، إلى أنه " في حال تزوجت الفتاة بين ال15 و18 عاما لا تتوقف الملاحقة بحق من تزوجها حتى لو أسقط أهلها الدعوى المرفوعة على الزوج، بل تحال القضية على مساعد اجتماعي ليضع تقريره بعد مقابلة الفتاة ليرفعه بعد ذلك إلى قاضي الأحداث أو القاضي المدني ليبت الأخير بتعليق تنفيذ العقاب".
موافقة مجلس النواب اللبناني على إلغاء جزئية الاغتصاب حصريا من المادة 522، جاء بعد حملات ضغط مكثفة وعديدة قام بها أشخاص يمثلون المجتمع المدني والجمعيات النسوية تطالب بتذليل الصعاب أمام تعطيل هذه المادة، وكان آخرها الوقفة الصامتة لفتيات ارتدين فساتين زفاف بيضاء تم تخضيبها بالدماء.
ورغم انضمام لبنان لمصاف الدول العربية التي سبقتها ف هذا المضمار، بإقرار مجلس النواب اللبناني تعطيل الجزء المتعلق بالاغتصاب من المادة 522 من قانون العقوبات، والذي تم التصويت عليه بعد مداولات مكثفة، إلا إن المرأة اللبنانية اعتبرته نصرا منقوصا، نظرا لوجود ثغرة قانونية خطيرة في القانون مواد أخرى يمكن أن يفلت المغتصب منها من العقوبة، مطالبه بالعمل على تنقية أو حذف مواد أخرى في قانون العقوبات اللبناني ما زالت تتمتع بروح المادة الملغاة.
إنجاز غير كامل، إذ لم يتم إلغاء مفعول المادة 522 بالكامل، التي كانت تنطبق على جميع الجرائم الواردة بين المادتين 503 و521، وتعفي مرتكب إحدى هذه الجرائم من العقاب في حال تزوج الضحية، أي أن مفعولها أزيل عن جرم الاغتصاب، ولكنه أبقي عليه في المادتين 505 و518، وبهذا لا يرتقى لمرتبة الأنجاز الحقيقي.
وفى هذا السياق، تطالب جمعيات نسائية، المشرع اللبناني أن يعكف على تحديث التشريعات بما يتوافق مع روح العصر، وبما ينهي سلطة "الأمر الواقع" الاجتماعية على خيار المرأة في تسيير أمور حياتها الشخصية، بما في ذلك إجبارها على الزواج من مغتصبها، وإجبارها على الزواج في سن المراهقة، والذي يمكن أعتباره شكلا مقنعا من أشكال الاغتصاب، واعتبرت هذه الأوساط أن تخليص التشريعات من عفنها يجب أن يمر من خلال تخليص الفرد بصفته مواطنا من قوانين تنهل من مرجعية دينية، مع العلم أن اجتهادات عديدة تحول دون إجماع داخل الدين الواحد، فما بالك ببلد تتعدد فيه الأديان والمذاهب.
إلغاء المادة 522 التي كانت تعتبر بمثابة ترخيص قانوني لتشريع الاغتصاب في لبنان ما يبيح تزويج ضحية الاغتصاب من مغتصبها ليس العوار الوحيد في القوانين المتعلقة بحقوق المرأة في لبنان، فمازال الطريق طويلا ويستوجب تنقيه القانون اللبناني من أي مواد تطال حقوق المرأة اللبنانية، خاصة حقها في منح أبنائها الجنسية اللبنانية في حال كان الأب من جنسية أخرى، وهو حق يحظى به الأب اللبناني دون الأم، إلى جانب ما يعانيه القانون من فراغ لتحديد سن الزواج، حيث تعمل جمعيات أهلية جاهدة على تمرير قانون يحدد سن الزواج ب18 عاما، لكن الامر برمته تم تركه لمحاكم تبيح زواج القاصرات دون أي رادع قانوني واضح.
وبعد تجريم عقوبة الاغتصاب وعدم سقوطها بالزواج من الضحية يغلق الباب أمام الكثير من المشكلات الإجتماعية وفى مقدمتها زواج القاصرات، بقى أمام الجمعيات النسائية وجمعيات حقوق المرأة والنشطاء المدافعين عن تلك الحقوق فى لبنان مشوار مضنى طويل وشاق من أجل حصول المرأة على كامل حقوقها، حيث يتشدد بعض نواب البرلمان مجهضين كافة المساعي بحجة ارتباط قانون العقوبات بقانون الأحوال الشخصية لدى الطوائف، متذرعين بأن ذلك محاولة لتغيير قانون الاحوال الشخصية المعدل منذ سبعين عاما، رافضين المساس به أو الكلام عنه طيلة هذه المدة،، واعتبار اي تعديل عليه من صلاحية المؤسسات الدينية التابعة لهذه الطوائف وليس مجلس النواب.
ويفتح هذا الجدل الباب على مصراعيه أمام قضية التداخل بين المحاكم الدينية والمدنية فى بلد تكثر فيه الطوائف وتتعدد، بالإضافة إلى عدم وجود قانون مدني موحد يعامل اللبنانيين في مسائل الزواج والطلاق والميراث وفق معايير موحدة، وينبع اللغط في هذه القوانين نتيجة الخلط بين القوانين الشرعية والقوانين الوضعية، والتناقض بين مفهوم العقوبة ومفهوم الستر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.