دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    سعر الذهب اليوم الأحد 4 مايو 2025 في مصر.. استقرار بعد الانخفاض    مختص بالقوانين الاقتصادية: أي قانون يلغي عقود الإيجار القديمة خلال 5 سنوات "غير دستوري"    الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة: أمطار وعودة الأجواء الباردة    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 148 مخالفة عدم غلق المحلات في مواعيدها    مينا مسعود يحضر العرض المسرحي في يوم وليلة ويشيد به    الإفتاء توضح: هذا هو التوقيت الصحيح لاحتساب منتصف الليل في مناسك الحج لضمان صحة الأعمال    عشان دعوتك تتقبل.. اعرف ساعة الاستجابة في يوم الجمعة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد فشله في اعتراض صاروخ اليمن وسقوطه بمحيط مطار تل أبيب    شاهد عيان على جسارة شعب يصون مقدراته بالسلاح والتنمية.. قناة السويس فى حماية المصريين    مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر اعتبارا 1 مايو    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الأحد 4-5- 2025    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    الكوابيس القديمة تعود بثياب جديدة! كيف صاغ ترامب ولايته الثانية على أنقاض الديمقراطية الأمريكية    هجوم كشمير أشعل الوضع الهند وباكستان الدولتان النوويتان صراع يتجه نحو نقطة الغليان    الوجهان اللذان يقفان وراء النظام العالمى المتغير هل ترامب هو جورباتشوف الجديد!    رئيس وزراء أستراليا المنتخب: الشعب صوت لصالح الوحدة بدلا من الانقسام    واصفًا الإمارات ب"الدويلة" الراعية للفوضى والمرتزقة"…التلفزيون الجزائري : "عيال زايد" أدوات رخيصة بيد الصهيونية العالمية يسوّقون الخراب    بغير أن تُسيل دمًا    درس هوليوودي في الإدارة الكروية    تمثال ل«صلاح» في ليفربول!!    وجه رسالة قوية لنتنياهو.. القسام تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يكشف تعرضه للقصف مرتين    رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثالثة من مرحلة حسم الدوري    عاجل.. الزمالك يرفض عقوبات رابطة الأندية    لجنة حكماء لإنقاذ مهنة الحكيم    من لايك على «فيسبوك» ل«قرار مصيرى».. ال SNA بصمة رقمية تنتهك خصوصيتنا «المكشوفة»    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    بسبب وجبة «لبن رايب».. إصابة جدة وأحفادها ال 3 بحالة تسمم في الأقصر    والدتها سلمته للشرطة.. ضبط مُسن تحرش بفتاة 9 سنوات من ذوي الهمم داخل قطار «أشمون - رمسيس»    روز اليوسف تنشر فصولًا من «دعاة عصر مبارك» ل«وائل لطفى» يوسف البدرى وزير الحسبة ! "الحلقة 3"    بعد ختام الدورة الحادية عشرة: مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. وشعار «النضال من أجل الاستمرار»    سرقوا رائحة النعناع الطازج    أهرامات العالم!    عبدالناصر حين يصبح «تريند»!    في ظل فضائح وكوارث حكومة الانقلاب .. مجند يحاول الانتحار فى معبد فيله احتجاجا على طقوس عبادة الشمس    الرئيس السيسى ينتصر لعمال مصر    أول مايو يخلد ذكرى «ضحايا ساحة هيماركيت» عيد العمال احتفاء عالمى بنضال الشقيانين    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    وزير الصحة يوقع مذكرة تفاهم مع نظريه السعودي للتعاون في عدد من المجالات الصحية الهامة لمواطني البلدين    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    الأهلي سيتعاقد مع جوميز ويعلن في هذا التوقيت.. نجم الزمالك السابق يكشف    إنتر ميلان يواصل مطاردة نابولي بالفوز على فيرونا بالكالتشيو    كامل الوزير: هجمة من المصانع الصينية والتركية على مصر.. وإنشاء مدينتين للنسيج في الفيوم والمنيا    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    الفريق كامل الوزير: فروع بلبن مفتوحة وشغالة بكل الدول العربية إحنا في مصر هنقفلها    كامل الوزير: البنية التحتية شرايين حياة الدولة.. والناس فهمت أهمية استثمار 2 تريليون جنيه    50 موسيقيًا يجتمعون في احتفالية اليوم العالمي للجاز على مسرح تياترو    كامل الوزير: 80% من مشروعات البنية التحتية انتهت.. والعالم كله ينظر لنا الآن    حزب الله يدين الاعتداء الإسرائيلي على سوريا    الشرطة الألمانية تلاحق مشاركي حفل زفاف رقصوا على الطريق السريع بتهمة تعطيل السير    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    " قلب سليم " ..شعر / منصور عياد    «إدمان السوشيال ميديا .. آفة العصر».. الأوقاف تصدر العدد السابع من مجلة وقاية    مصرع شخص وإصابة 6 في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأسوان    تمهيدا للرحيل.. نجم الأهلي يفاجئ الإدارة برسالة حاسمة    فحص 700 حالة ضمن قافلتين طبيتين بمركزي الدلنجات وأبو المطامير في البحيرة    الصحة: العقبة الأكبر لمنظومة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ضعف الوعي ونقص عدد المتبرعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لبنان تستجيب للضغط وتتراجع عن قانون زواج المغتصب من الضحية
نشر في البوابة يوم 19 - 08 - 2017

بعد نضال طويل خاضته جمعيات مدافعة عن حقوق المرأة في لبنان أثمرت تلك الجهود بإنهاء موضوع زواج المغتصب من الضحية، بموجب إلغاء مجلس النواب اللبناني للجزء المتعلق بالاغتصاب من المادة 522 في قانون العقوبات، وهى مادة طالما كافح نشطاء على مدار سنوات عديدة من أجل تعديلها، حيث كانت تبيح تزويج ضحية الاغتصاب من مغتصبها، لتسقط عنه أي عقوبة، وبهذا يكون البرلمانيين اللبنانيين قد وضعوا أمام مسئولياتهم في حماية المجتمع اللبناني من آفات تعذرت مواجهتها بالأسلحة القانونية.
المادة 522 تنص على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم (الاغتصاب، الخطف بغية الزواج)، والمعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا صدر الحكم في القضية علق تنفيذ العقاب الذي فرضت عليه"، وتعمل المراجعة البرلمانية، التي صدر عنها إلغاء المادة 522، في إطار ورشة لإصلاح البنود المدرجة في الفصل الأول من الباب السابع من قانون العقوبات اللبناني، الذي يحمل عنوان "الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة.
وأشار التعديل على المادة 522، إلى أنه " في حال تزوجت الفتاة بين ال15 و18 عاما لا تتوقف الملاحقة بحق من تزوجها حتى لو أسقط أهلها الدعوى المرفوعة على الزوج، بل تحال القضية على مساعد اجتماعي ليضع تقريره بعد مقابلة الفتاة ليرفعه بعد ذلك إلى قاضي الأحداث أو القاضي المدني ليبت الأخير بتعليق تنفيذ العقاب".
موافقة مجلس النواب اللبناني على إلغاء جزئية الاغتصاب حصريا من المادة 522، جاء بعد حملات ضغط مكثفة وعديدة قام بها أشخاص يمثلون المجتمع المدني والجمعيات النسوية تطالب بتذليل الصعاب أمام تعطيل هذه المادة، وكان آخرها الوقفة الصامتة لفتيات ارتدين فساتين زفاف بيضاء تم تخضيبها بالدماء.
ورغم انضمام لبنان لمصاف الدول العربية التي سبقتها ف هذا المضمار، بإقرار مجلس النواب اللبناني تعطيل الجزء المتعلق بالاغتصاب من المادة 522 من قانون العقوبات، والذي تم التصويت عليه بعد مداولات مكثفة، إلا إن المرأة اللبنانية اعتبرته نصرا منقوصا، نظرا لوجود ثغرة قانونية خطيرة في القانون مواد أخرى يمكن أن يفلت المغتصب منها من العقوبة، مطالبه بالعمل على تنقية أو حذف مواد أخرى في قانون العقوبات اللبناني ما زالت تتمتع بروح المادة الملغاة.
إنجاز غير كامل، إذ لم يتم إلغاء مفعول المادة 522 بالكامل، التي كانت تنطبق على جميع الجرائم الواردة بين المادتين 503 و521، وتعفي مرتكب إحدى هذه الجرائم من العقاب في حال تزوج الضحية، أي أن مفعولها أزيل عن جرم الاغتصاب، ولكنه أبقي عليه في المادتين 505 و518، وبهذا لا يرتقى لمرتبة الأنجاز الحقيقي.
وفى هذا السياق، تطالب جمعيات نسائية، المشرع اللبناني أن يعكف على تحديث التشريعات بما يتوافق مع روح العصر، وبما ينهي سلطة "الأمر الواقع" الاجتماعية على خيار المرأة في تسيير أمور حياتها الشخصية، بما في ذلك إجبارها على الزواج من مغتصبها، وإجبارها على الزواج في سن المراهقة، والذي يمكن أعتباره شكلا مقنعا من أشكال الاغتصاب، واعتبرت هذه الأوساط أن تخليص التشريعات من عفنها يجب أن يمر من خلال تخليص الفرد بصفته مواطنا من قوانين تنهل من مرجعية دينية، مع العلم أن اجتهادات عديدة تحول دون إجماع داخل الدين الواحد، فما بالك ببلد تتعدد فيه الأديان والمذاهب.
إلغاء المادة 522 التي كانت تعتبر بمثابة ترخيص قانوني لتشريع الاغتصاب في لبنان ما يبيح تزويج ضحية الاغتصاب من مغتصبها ليس العوار الوحيد في القوانين المتعلقة بحقوق المرأة في لبنان، فمازال الطريق طويلا ويستوجب تنقيه القانون اللبناني من أي مواد تطال حقوق المرأة اللبنانية، خاصة حقها في منح أبنائها الجنسية اللبنانية في حال كان الأب من جنسية أخرى، وهو حق يحظى به الأب اللبناني دون الأم، إلى جانب ما يعانيه القانون من فراغ لتحديد سن الزواج، حيث تعمل جمعيات أهلية جاهدة على تمرير قانون يحدد سن الزواج ب18 عاما، لكن الامر برمته تم تركه لمحاكم تبيح زواج القاصرات دون أي رادع قانوني واضح.
وبعد تجريم عقوبة الاغتصاب وعدم سقوطها بالزواج من الضحية يغلق الباب أمام الكثير من المشكلات الإجتماعية وفى مقدمتها زواج القاصرات، بقى أمام الجمعيات النسائية وجمعيات حقوق المرأة والنشطاء المدافعين عن تلك الحقوق فى لبنان مشوار مضنى طويل وشاق من أجل حصول المرأة على كامل حقوقها، حيث يتشدد بعض نواب البرلمان مجهضين كافة المساعي بحجة ارتباط قانون العقوبات بقانون الأحوال الشخصية لدى الطوائف، متذرعين بأن ذلك محاولة لتغيير قانون الاحوال الشخصية المعدل منذ سبعين عاما، رافضين المساس به أو الكلام عنه طيلة هذه المدة،، واعتبار اي تعديل عليه من صلاحية المؤسسات الدينية التابعة لهذه الطوائف وليس مجلس النواب.
ويفتح هذا الجدل الباب على مصراعيه أمام قضية التداخل بين المحاكم الدينية والمدنية فى بلد تكثر فيه الطوائف وتتعدد، بالإضافة إلى عدم وجود قانون مدني موحد يعامل اللبنانيين في مسائل الزواج والطلاق والميراث وفق معايير موحدة، وينبع اللغط في هذه القوانين نتيجة الخلط بين القوانين الشرعية والقوانين الوضعية، والتناقض بين مفهوم العقوبة ومفهوم الستر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.