كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحصل على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    «المنوفي»: كرتونة البيض تقترب من 100 جنيه    خلال ساعات.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة    وزير الخارجية: التحضيرات جارية لاستضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة    سفير الصين: نعمل مع أكثر من 150 دولة على بناء «الحزام والطريق» بجودة عالية    هل يتعاقد الأهلي مع محمد صلاح؟.. سيد عبدالحفيظ يجيب    «عيب أوي».. رد ناري من أيمن يونس على تصريحات ثروت سويلم ضد حلمي طولان    آرسنال يخطط للتجديد مع ساكا ليصبح الأعلى أجرًا في تاريخ النادي    تردد قناة beIN SPORTS HD 3 لمتابعة مباراة أرسنال وبرايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026    مصرع 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالرياح التوفيقي بالقليوبية    المؤبد لمتهم والمشدد لآخرين بخلية ولاية داعش الدلتا    مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر انقلاب سيارة بطريق الخارجة - أسيوط    وزير الثقافة يلتقي مثقفي سوهاج لبحث آليات تطوير منظومة العمل بالمحافظة    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    عاجل- مدبولي يعيّن الدكتور محمد عبد الوهاب أمينًا عامًا للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض    محافظ الدقهلية يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية محاكاة التعامل مع مياه الأمطار وحركة المواقف ومستوى النظافة    محافظ شمال سيناء يستقبل عدداً من مواطني إزالات ميناء العريش    انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا في بحر شبين بالمحلة    رئيس جامعة حلوان: الاستثمار في التكنولوجيا استثمار بالمستقبل    هل يدخل فيلم فيها إيه يعنى بطولة ماجد الكدوانى نادى المائة مليون؟    فلسطين حاضرة في الدورة 26 من مهرجان روتردام للفيلم العربي مع "سيدة الأرض"    «الخطيب أخي وأوفينا بما وعدنا به».. خالد مرتجي يزف بشرى لجماهير الأهلي    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026- 1447ه في مصر وأول أيام الصيام (تفاصيل)    مصر تشارك في اجتماع مصايد الأسماك والاستزراع المائي بالاتحاد الإفريقي في أديس أبابا    «نرعاك في مصر» خدم أكثر من 24 ألف مريض من 97 دولةً بإيرادات تجاوزت 405 ملايين دولار    حماس تدعو في بيان الوسطاء والضامنين إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط الفوري على إسرائيل للالتزام التام بوقف إطلاق النار    محافظ سوهاج يفتتح حديقة ميدان الشهداء العامة بالمنشاه    المحكمة تقضي بعدم الاختصاص في قضية علياء قمرون    بايسانوس.. فيلم وثائقي عن الشتات الفلسطيني في تشيلي بمهرجان القاهرة السينمائي    حالة الطقس في الكويت.. أجواء حارة ورياح شمالية غربية    مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عودتها من الحضانة فى البدرشين    حادث المنشية.. والذاكرة الوطنية    التنسيق الحضاري: توثيق 365 شارعًا بعدة محافظات ضمن مشروع حكاية شارع    10 مشروبات طبيعية لعلاج الأرق وصعوبة النوم    صحة المنيا: قافلة حياة كريمة تقدم خدماتها الطبية ل957 مواطنًا بقرية منبال بمركز مطاي    المشدد 15سنة لمتهم للاتجار بالمخدرات في السلام    مقاتلات بولندية تعترض طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق    دون إبداء أسباب.. السودان يطرد مسؤولين من برنامج الأغذية العالمي    هل فلوس الزوجة ملكها وحدها؟ دار الإفتاء تحسم الجدل حول الذمة المالية بين الزوجين    جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال مسئول بحزب الله في لبنان    "أتوبيس الفن الجميل" يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية داخل متحف جاير أندرسون    رئيس اتحاد الناشرين العرب: المبادرات الثقافية طريقنا لإنقاذ صناعة الكتاب العربي    بينها «طبق الإخلاص» و«حلوى صانع السلام» مزينة بالذهب.. ماذا تناول ترامب في كوريا الجنوبية؟    تحليل: 21% من السيارات الجديدة في العالم كهربائية بالكامل    "ADI Finance" توقع اتفاقية تمويل إسلامي بين البنك الأهلي لدعم أنشطة التأجير والتمويل العقاري    سفيرة قبرص لدى مصر: المتحف الكبير.. الهرم العظيم الجديد لعصرنا الحديث    كأس العالم للناشئين - مدرب إيطاليا: علينا التأقلم سريعا مع المناخ في قطر    أسقفا الكنيسة الأنجليكانية يزوران قبرص لتعزيز التعاون الإنساني والحوار بين الكنائس    كيف تُعلّمين طفلك التعبير عن مشاعره بالكلمات؟    وزير الشئون النيابية: الرئيس السيسي أولى ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    الدكتور أحمد نعينع يكتفى بكلمتين للرد على أزمة الخطأين    إعصار ميليسا يصل الساحل الجنوبي لشرقى كوبا كعاصفة من الفئة الثالثة    رعم الفوز على النصر.. مدرب اتحاد جدة: الحكم لم يوفق في إدارة اللقاء    الخارجية تشكر الرئيس السيسى على ضم شهدائها للمستفيدين من صندوق تكريم الشهداء    الأمين العام للإنتوساي تشيد بدور مصر في تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الأزمات    ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك في الدوري    أسعار الذهب فى أسيوط اليوم الاربعاء 29102025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لبنان تستجيب للضغط وتتراجع عن قانون زواج المغتصب من الضحية
نشر في البوابة يوم 19 - 08 - 2017

بعد نضال طويل خاضته جمعيات مدافعة عن حقوق المرأة في لبنان أثمرت تلك الجهود بإنهاء موضوع زواج المغتصب من الضحية، بموجب إلغاء مجلس النواب اللبناني للجزء المتعلق بالاغتصاب من المادة 522 في قانون العقوبات، وهى مادة طالما كافح نشطاء على مدار سنوات عديدة من أجل تعديلها، حيث كانت تبيح تزويج ضحية الاغتصاب من مغتصبها، لتسقط عنه أي عقوبة، وبهذا يكون البرلمانيين اللبنانيين قد وضعوا أمام مسئولياتهم في حماية المجتمع اللبناني من آفات تعذرت مواجهتها بالأسلحة القانونية.
المادة 522 تنص على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم (الاغتصاب، الخطف بغية الزواج)، والمعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا صدر الحكم في القضية علق تنفيذ العقاب الذي فرضت عليه"، وتعمل المراجعة البرلمانية، التي صدر عنها إلغاء المادة 522، في إطار ورشة لإصلاح البنود المدرجة في الفصل الأول من الباب السابع من قانون العقوبات اللبناني، الذي يحمل عنوان "الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة.
وأشار التعديل على المادة 522، إلى أنه " في حال تزوجت الفتاة بين ال15 و18 عاما لا تتوقف الملاحقة بحق من تزوجها حتى لو أسقط أهلها الدعوى المرفوعة على الزوج، بل تحال القضية على مساعد اجتماعي ليضع تقريره بعد مقابلة الفتاة ليرفعه بعد ذلك إلى قاضي الأحداث أو القاضي المدني ليبت الأخير بتعليق تنفيذ العقاب".
موافقة مجلس النواب اللبناني على إلغاء جزئية الاغتصاب حصريا من المادة 522، جاء بعد حملات ضغط مكثفة وعديدة قام بها أشخاص يمثلون المجتمع المدني والجمعيات النسوية تطالب بتذليل الصعاب أمام تعطيل هذه المادة، وكان آخرها الوقفة الصامتة لفتيات ارتدين فساتين زفاف بيضاء تم تخضيبها بالدماء.
ورغم انضمام لبنان لمصاف الدول العربية التي سبقتها ف هذا المضمار، بإقرار مجلس النواب اللبناني تعطيل الجزء المتعلق بالاغتصاب من المادة 522 من قانون العقوبات، والذي تم التصويت عليه بعد مداولات مكثفة، إلا إن المرأة اللبنانية اعتبرته نصرا منقوصا، نظرا لوجود ثغرة قانونية خطيرة في القانون مواد أخرى يمكن أن يفلت المغتصب منها من العقوبة، مطالبه بالعمل على تنقية أو حذف مواد أخرى في قانون العقوبات اللبناني ما زالت تتمتع بروح المادة الملغاة.
إنجاز غير كامل، إذ لم يتم إلغاء مفعول المادة 522 بالكامل، التي كانت تنطبق على جميع الجرائم الواردة بين المادتين 503 و521، وتعفي مرتكب إحدى هذه الجرائم من العقاب في حال تزوج الضحية، أي أن مفعولها أزيل عن جرم الاغتصاب، ولكنه أبقي عليه في المادتين 505 و518، وبهذا لا يرتقى لمرتبة الأنجاز الحقيقي.
وفى هذا السياق، تطالب جمعيات نسائية، المشرع اللبناني أن يعكف على تحديث التشريعات بما يتوافق مع روح العصر، وبما ينهي سلطة "الأمر الواقع" الاجتماعية على خيار المرأة في تسيير أمور حياتها الشخصية، بما في ذلك إجبارها على الزواج من مغتصبها، وإجبارها على الزواج في سن المراهقة، والذي يمكن أعتباره شكلا مقنعا من أشكال الاغتصاب، واعتبرت هذه الأوساط أن تخليص التشريعات من عفنها يجب أن يمر من خلال تخليص الفرد بصفته مواطنا من قوانين تنهل من مرجعية دينية، مع العلم أن اجتهادات عديدة تحول دون إجماع داخل الدين الواحد، فما بالك ببلد تتعدد فيه الأديان والمذاهب.
إلغاء المادة 522 التي كانت تعتبر بمثابة ترخيص قانوني لتشريع الاغتصاب في لبنان ما يبيح تزويج ضحية الاغتصاب من مغتصبها ليس العوار الوحيد في القوانين المتعلقة بحقوق المرأة في لبنان، فمازال الطريق طويلا ويستوجب تنقيه القانون اللبناني من أي مواد تطال حقوق المرأة اللبنانية، خاصة حقها في منح أبنائها الجنسية اللبنانية في حال كان الأب من جنسية أخرى، وهو حق يحظى به الأب اللبناني دون الأم، إلى جانب ما يعانيه القانون من فراغ لتحديد سن الزواج، حيث تعمل جمعيات أهلية جاهدة على تمرير قانون يحدد سن الزواج ب18 عاما، لكن الامر برمته تم تركه لمحاكم تبيح زواج القاصرات دون أي رادع قانوني واضح.
وبعد تجريم عقوبة الاغتصاب وعدم سقوطها بالزواج من الضحية يغلق الباب أمام الكثير من المشكلات الإجتماعية وفى مقدمتها زواج القاصرات، بقى أمام الجمعيات النسائية وجمعيات حقوق المرأة والنشطاء المدافعين عن تلك الحقوق فى لبنان مشوار مضنى طويل وشاق من أجل حصول المرأة على كامل حقوقها، حيث يتشدد بعض نواب البرلمان مجهضين كافة المساعي بحجة ارتباط قانون العقوبات بقانون الأحوال الشخصية لدى الطوائف، متذرعين بأن ذلك محاولة لتغيير قانون الاحوال الشخصية المعدل منذ سبعين عاما، رافضين المساس به أو الكلام عنه طيلة هذه المدة،، واعتبار اي تعديل عليه من صلاحية المؤسسات الدينية التابعة لهذه الطوائف وليس مجلس النواب.
ويفتح هذا الجدل الباب على مصراعيه أمام قضية التداخل بين المحاكم الدينية والمدنية فى بلد تكثر فيه الطوائف وتتعدد، بالإضافة إلى عدم وجود قانون مدني موحد يعامل اللبنانيين في مسائل الزواج والطلاق والميراث وفق معايير موحدة، وينبع اللغط في هذه القوانين نتيجة الخلط بين القوانين الشرعية والقوانين الوضعية، والتناقض بين مفهوم العقوبة ومفهوم الستر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.