ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    انخفاض سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4610 جنيهاً    ترامب: رئيسة المكسيك امرأة جميلة لكنها خائفة من العصابات    باكستان تصعد حظرها التجاري ضد الهند.. ما القصة؟    تشكيل الزمالك المتوقع ضد البنك الأهلي اليوم في الدوري    مواعيد مباريات اليوم الإثنين: الزمالك والبنك الأهلي.. ميلان الإيطالي    حسام عاشور يتهم مدرسا بضرب ابنه في الهرم    إصابة سائق بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات مالية بسوهاج    بكام الشعير والأبيض؟.. أسعار الأرز اليوم الإثنين 5 مايو 2025 في أسواق الشرقية    انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف بالهاون    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروع السكني "ديارنا" المطروح للحجز حاليا بمدينة بني سويف الجديدة    هل يشارك زيزو مع الزمالك في مواجهة البنك الأهلي الليلة؟    العظمى في القاهرة 28 درجة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم الاثنين 5 مايو 2025    لاعب الأهلى حسام عاشور يتهم مدرسا بضرب ابنه فى الهرم    عدد حلقات مسلسل أمي، تعرف على التفاصيل    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية بشأن المساعدات إلى غزة    «المصرى اليوم» تحاور المكرمين باحتفالية «عيد العمال»: نصيحتنا للشباب «السعى يجلب النجاح»    «يا خلي القلب» و«أيظن».. الأوبرا تحيي ذكرى رحيل عبد الوهاب على المسرح الكبير    الدولار ب50.68 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 5-5-2025    هل عملية إسرائيل الموسعة في غزة مرهونة بجولة ترامب في الشرق الأوسط؟    رويترز: ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومى    لا أستبعد الخيار العسكري.. ماذا قال ترامب عن ضم جزيرة جرينلاند؟    أشرف نصار ل ستاد المحور: توقيع محمد فتحي للزمالك؟ إذا أراد الرحيل سنوافق    15 شهيدا و10 مصابين إثر استهداف إسرائيلى لثلاث شقق سكنية غربى مدينة غزة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 5 مايو    زوج شام الذهبي يتحدث عن علاقته بأصالة: «هي أمي التانية.. وبحبها من وأنا طفل»    عمرو دياب يُحيى حفلا ضخما فى دبى وسط الآلاف من الجمهور    زي الجاهز للتوفير في الميزانية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة    تفاصيل اتفاق ممثل زيزو مع حسين لبيب بشأن العودة إلى الزمالك    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    ادعى الشك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل شقيقته في أوسيم    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    لهذا السبب..ايداع الطفلة "شهد " في دار رعاية بالدقهلية    بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم    التحريات تكشف ملابسات وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    مبادرة «أطفالنا خط أحمر» تناشد «القومي للطفولة والأمومة» بالتنسيق والتعاون لإنقاذ الأطفال من هتك أعراضهم    رئيس محلية النواب يستنكر فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة    أول تعليق رسمي من جامعة الزقازيق بشأن وفاة الطالبة روان ناصر    انتهاء الورشة التدريبية لمدربى كرة القدم فى الشرقية برعاية وزارة الرياضة    محمود ناجى حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة بشأن تفعيل قانون المسنين    أمين الفتوى يوضح حكم الميت الذي كان يتعمد منع الزكاة وهل يجب على الورثة إخراجها    قداسة البابا يلتقي مفتي صربيا ويؤكد على الوحدة الوطنية وعلاقات المحبة بين الأديان    جودي.. اسم مؤقت لطفلة تبحث عن أسرتها في العاشر من رمضان    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    ما هي محظورات الحج للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز التعاقد على شراء كميات محددة من الأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يجيب    برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 5 مايو: قراراتك هي نجاحك    فرع محو الأمية بالإسماعيلية يفتتح دورة لغة الإشارة بالتنسيق مع جامعة القناة    «في عيدهم».. نائب رئيس سموحة يُكرّم 100 عامل: «العمود الفقري وشركاء التنمية» (صور)    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    مساعد وزير الصحة ووكيل صحة سوهاج يتفقدان مستشفى ساقلته    مجلس جامعة الأزهر يوجّه توصيات مهمة بشأن الامتحانات    البابا تواضروس الثاني يلتقي أبناء الكنيسة القبطية في صربيا    جامعة القاهرة تصدر تقريرها الرابع للاستدامة حول جهودها في المجال الأكاديمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لبنان تستجيب للضغط وتنهي موضوع زواج المغتصب من الضحية
نشر في مصراوي يوم 19 - 08 - 2017

بعد نضال طويل خاضته جمعيات مدافعة عن حقوق المرأة في لبنان أثمرت تلك الجهود بإنهاء موضوع زواج المغتصب من الضحية ، بموجب إلغاء مجلس النواب اللبناني للجزء المتعلق بالاغتصاب من المادة 522 في قانون العقوبات، وهى مادة طالما كافح نشطاء على مدار سنوات عديدة من أجل تعديلها، حيث كانت تبيح تزويج ضحية الاغتصاب من مغتصبها، لتسقط عنه أي عقوبة ، وبهذا يكون البرلمانيين اللبنانيين قد وضعوا أمام مسئولياتهم في حماية المجتمع اللبناني من آفات تعذرت مواجهتها بالأسلحة القانونية0
المادة 522 تنص على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم (الاغتصاب، الخطف بغية الزواج...) والمعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا صدر الحكم في القضية علق تنفيذ العقاب الذي فرضت عليه" ، وتعمل المراجعة البرلمانية، التي صدر عنها إلغاء المادة 522، في إطار ورشة لإصلاح البنود المدرجة في الفصل الأول من الباب السابع من قانون العقوبات اللبناني، الذي يحمل عنوان “الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة .
و أشار التعديل على المادة 522 ، إلى أنه " في حال تزوجت الفتاة بين ال15 و18 عاما لا تتوقف الملاحقة بحق من تزوجها حتى لو أسقط أهلها الدعوى المرفوعة على الزوج، بل تحال القضية على مساعد اجتماعي ليضع تقريره بعد مقابلة الفتاة ليرفعه بعد ذلك إلى قاضي الأحداث أو القاضي المدني ليبت الأخير بتعليق تنفيذ العقاب".
موافقة مجلس النواب اللبناني على إلغاء جزئية الاغتصاب حصريا من المادة 522 ، جاء بعد حملات ضغط مكثفة و عديدة قام بها أشخاص يمثلون المجتمع المدني و الجمعيات النسوية تطالب بتذليل الصعاب أمام تعطيل هذه المادة ، و كان آخرها الوقفة الصامتة لفتيات ارتدين فساتين زفاف بيضاء تم تخضيبها بالدماء0
ورغم انضمام لبنان لمصاف الدول العربية التي سبقتها ف هذا المضمار ، بإقرار مجلس النواب اللبناني تعطيل الجزء المتعلق بالاغتصاب من المادة 522 من قانون العقوبات ، والذي تم التصويت عليه بعد مداولات مكثفة، إلا إن المرأة اللبنانية اعتبرته نصرا منقوصا، نظرا لوجود ثغرة قانونية خطيرة في القانون مواد أخرى يمكن أن يفلت المغتصب منها من العقوبة ، مطالبه بالعمل على تنقية أو حذف مواد أخرى في قانون العقوبات اللبناني ما زالت تتمتع بروح المادة الملغاة .
إنجاز غير كامل ، إذ لم يتم إلغاء مفعول المادة 522 بالكامل، التي كانت تنطبق على جميع الجرائم الواردة بين المادتين 503 و521، وتعفي مرتكب إحدى هذه الجرائم من العقاب في حال تزوج الضحية ، أي أن مفعولها أزيل عن جرم الاغتصاب ، ولكنه أبقي عليه في المادتين 505 و518 ، وبهذا لا يرتقى لمرتبة الأنجاز الحقيقي.
وفى هذا السياق ، تطالب جمعيات نسائية، المشرع اللبناني أن يعكف على تحديث التشريعات بما يتوافق مع روح العصر، وبما ينهي سلطة “الأمر الواقع” الاجتماعية على خيار المرأة في تسيير أمور حياتها الشخصية، بما في ذلك إجبارها على الزواج من مغتصبها، وإجبارها على الزواج في سن المراهقة، والذي يمكن أعتباره شكلا مقنعا من أشكال الاغتصاب ، واعتبرت هذه الأوساط أن تخليص التشريعات من عفنها يجب أن يمر من خلال تخليص الفرد بصفته مواطنا من قوانين تنهل من مرجعية دينية، مع العلم أن اجتهادات عديدة تحول دون إجماع داخل الدين الواحد، فما بالك ببلد تتعدد فيه الأديان والمذاهب .
إلغاء المادة 522 التي كانت تعتبر بمثابة ترخيص قانوني لتشريع الاغتصاب في لبنان ما يبيح تزويج ضحية الاغتصاب من مغتصبها ليس العوار الوحيد في القوانين المتعلقة بحقوق المرأة في لبنان، فمازال الطريق طويلا ويستوجب تنقيه القانون اللبناني من أي مواد تطال حقوق المرأة اللبنانية، خاصة حقها في منح أبنائها الجنسية اللبنانية في حال كان الأب من جنسية أخرى، وهو حق يحظى به الأب اللبناني دون الأم، إلى جانب ما يعانيه القانون من فراغ لتحديد سن الزواج ، حيث تعمل جمعيات أهلية جاهدة على تمرير قانون يحدد سن الزواج ب18 عاما، لكن الامر برمته تم تركه لمحاكم تبيح زواج القاصرات دون أي رادع قانوني واضح .
وبعد تجريم عقوبة الاغتصاب وعدم سقوطها بالزواج من الضحية يغلق الباب أمام الكثير من المشكلات الإجتماعية وفى مقدمتها زواج القاصرات ، بقى أمام الجمعيات النسائية وجمعيات حقوق المرأة والنشطاء المدافعين عن تلك الحقوق فى لبنان مشوار مضنى طويل وشاق من أجل حصول المرأة على كامل حقوقها، حيث يتشدد بعض نواب البرلمان مجهضين كافة المساعي بحجة ارتباط قانون العقوبات بقانون الأحوال الشخصية لدى الطوائف، متذرعين بأن ذلك محاولة لتغيير قانون الاحوال الشخصية المعدل منذ سبعين عاما، رافضين المساس به أو الكلام عنه طيلة هذه المدة، ، واعتبار اي تعديل عليه من صلاحية المؤسسات الدينية التابعة لهذه الطوائف وليس مجلس النواب.
ويفتح هذا الجدل الباب على مصراعيه أمام قضية التداخل بين المحاكم الدينية والمدنية فى بلد تكثر فيه الطوائف وتتعدد، بالإضافة إلى عدم وجود قانون مدني موحد يعامل اللبنانيين في مسائل الزواج والطلاق والميراث وفق معايير موحدة، وينبع اللغط في هذه القوانين نتيجة الخلط بين القوانين الشرعية والقوانين الوضعية، و التناقض بين مفهوم العقوبة ومفهوم الستر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.