انتهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، من مناقشة المواد المنظمة لتراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز، بمشروع قانون تنظيم سوق الغاز المقدم من الحكومة، وذلك فى وجود ممثلى وزارة البترول والشركات العاملة فى القطاع. وشهدت المادة (13) أولى مواد الفصل الخاص بتراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز، جدلا حول وضع حد أقصى للرسوم التى يحصل عليها الجهاز لإصدار تراخيص مزاولة كل نشاط مُنفصل من أنشطة سوق الغاز، ففى نفس الوقت أكد ممثلو وزارة البترول ضرورة الإبقاء على الحد الأقصى للرسوم لعدم المخالفة الدستورية، ورأت اللجنة إلغاء ما ورد بمشروع القانون من وضع حد أقصى قدرة 0.1 (واحد من عشرة) من الدولار الأمريكى لكل متر مكعب تدفع بالجنيه المصري، وذلك وفقا للنشاط وكميات الغاز المتداولة، انتهى الأمر بتأجيل حسم المادة لحين الوقوف على الوضع الدستورى. ومن جانبه قال عبد الرحمن البنا، مدير عام مساعد بالإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول، إنه من المصلحة إزالة الحد الأقصى، إلا أن مجلس الدولة يتمسك بوضعه انطلاقا من مبدأ دستورى، فعلق طلعت السويدى رئيس اللجنة، لسنا ضد وضع الحد الاقصى فى حد ذاته إنما الرقم المذكور بمشروع القانون يجب تعديله. وعقبت أميرة المازني، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، أن مشروع القانون عند إعداده بالوزارة لم يكن به "حد اقصي"، لكن تم الضغط لوضعه، لذا تم النص على هذا الحد الاقصى وفقا لما ورد بالمشروع المحال، إلا أن الجهاز لن يطالب به، لاسيما وأننا نتحدث عن تشجيع الإنتاج والاستثمار وبالتالى لن نكبلهم بتكلفه الرخصة ولن يكون هناك مغالاة فى الأسعار. واتفقت اللجنة مع ممثلى وزارة البترول والمجتمع المدنى على تعديل المادة 14 بالحذف والإضافة، لتنص على: " يٌقدم طلب الحصول على الترخيص أو تجديده من صاحب الشأن أو من يمثله قانونا إلى الجهاز على النموذج المعد لذلك، مرفقا بما يفيد سداد المقرر وقيمة التأمين والمستندات الدالة على كفاءة الطالب المالية والفنية ومصدر الغاز، ويجب البت فى الطلب خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية من تاريخ تقديمة واستيفائه لجميع البيانات والمستندات، وفى حالة رفض الطلب أو تأجيل البت فيه يجب أن يكون القرار مسببا. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج المشار إليه وقواعد تحديد قيمة التأمين وبيانات الطلب والمستندات الموافقة له، وشروط الحصول على الترخيص أو تجديده". كذلك تم تعديل المادة 15 من مشروع الحكومة الخاصه بالبيانات المتضمنة فى الترخيص، بعد حذف "مصدر الغاز" وذلك بعد تضمينه فى المادة السابقة "14"، لتنص المادة: " يتضمن الترخيص المشار إليه فى المادة 13 من هذا القانون على الاخص ما يلى: 1-بيانات المرخص له. 2- مده الترخيص وتاريخ بدء سريانه. 3 - نوع النشاط المرخص بمزاولته. 4- الكميات المتداولة. 5- سداد رسوم الترخيص. 6- التزام المرخص له بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية والقوانين المنظمة لسوق الغاز ولوائحها، وما يطلبه الجهاز من معلومات وبيانات تتعلق بموضوع الترخيص. 7- أى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية".