شدد فقهاء قانونيون أمس، على أن صدور الحكم البات وغير القابل للطعن بمصرية جزيرتى تيران وصنافير، يقطع الطريق أمام محاولات الحكومة طرح استفتاء شعبى بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وكذلك يمنع بمقتضى الدستور أن يناقش البرلمان الاتفاقية، فى حين التزمت الحكومة الصمت كليًا، ولم تصدر حتى مثول الصحيفة للطبع أمس أى بيان للتعليق على الحكم. وهنأ المحامى خالد على الشعب المصرى على صدور الحكم.. وقال على الذى رفعه المحتفلون بالحكم على الأعناق أمس أمام مقر المحكمة: «إن الحكومة أصبحت أمام حكمين واجبى النفاذ، وليس ممكنًا مناقشة الأمر فى البرلمان أو طرح الاتفاقية للاستفتاء الشعبى». وأضاف: «مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل فى نظر الاتفاقية، لكونها من الأعمال الإدارية، طبقًا للمادة 190 من الدستور». وقال: «بعد الحكم أصبحنا أمام أحكام قضائية واجبة النفاذ، ما يصعب مهمة البرلمان ويجعلها مستحيلة». وكتب «على»، على صفحته بموقع «فيسبوك»: «إلى المناضلين الراحلين، وكل محامى الحريات بمصر.. وإلى كل القضاة الشرفاء، ومنصة مجلس الدولة الشامخة، وإلى كل العاملين بمنظمات حقوق الإنسان المصرية، وإلى كل الذين يناضلون دفاعًا عن الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية والوطنية.. رغم كل هذه الظروف القاسية والمجحفة، أنتم من علمتمونا أن المحاماة ليست فقط مهنة البحث عن العدل والإنصاف، لكنها أيضا رسالة إنسانية ووطنية وعالمية، للدفاع عن حقوق البشر وحقوق الأوطان». وقال المحامى على أيوب، أحد مقيمى طعون بطلان اتفاقية «تعيين الحدود البحرية» بين مصر والسعودية، إن الحكم الصادر واجب النفاذ بمسودته. وأضاف: «الحكم بتبعية الجزيرتين استند إلى وثائق وأوراق ومستندات تاريخية تعبنا كثيرا من أجل الحصول عليها، ولن نفرط فى أرضنا، وهذا حق لنا وأجيالنا القادمة». وأكد عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى وأحد محامى الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، أن حكم القضاء الإدارى نهائى نافذ، ويبطل أى إجراءات لنقل تبعية الجزيرتين للمملكة السعودية. وشدد على عدم وجود إجراءات جديدة متاحة لكل من الحكومة وهيئة قضايا الدولة أمام القضاء أو البرلمان لإلغاء الحكم. وأكد الدكتور فؤاد عبدالنبى، الفقيه القانونى، أنه لا يوجد إجراء تتخذه الحكومة أو قضايا الدولة فيما يتعلق بالحكم لأنه نهائى بات. وأشار إلى أن المادة 50 من قانون مجلس الدولة تشدد على أن الحكم واجب النفاذ، ووفقا للمادة 123 قانون العقوبات. وقال: «لا بد من إحالة كل من تسبب فى الجريمة للمحاكمة بمقتضى صلاحيات النائب العام ووفقا للمادة 198 من الدستور». وشدد على أنه لا سلطان للمحكمة الدستورية على الحكم، كما أن البرلمان ليس له دور فى القضية بعد الحكم النهائى لمجلس الدولة، ولا يمكن للحكومة أن تلجأ إليه ليقرر قرارا مخالفًا بشأن الاتفاقية. وقال المحامى شوقى السيد، إن حكم المحكمة الإدارية العليا يعد حكما نهائيا باتا وملزما للجميع، باعتباره صادرا من أعلى محكمة بدرجات التقاضى.