رئيس جامعة المنصورة يُشارك في اختبارات الأكاديمية الوطنية للتدريب    أبناء "الوفد" ظلموه.. ماذا يتوقع الجلاد للحزب العريق في البرلمان المقبل؟    إغلاق 5 مراكز تعليمية غير مرخصة في المنتزه بالإسكندرية    متحدث الكهرباء: لا تخفيف أحمال في الصيف    تعاون مع السويد لتوطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية    بين سندان التعاون ومطرقة الجمعية    محافظ سوهاج: 90% نسبة تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمركز جرجا    أولمرت: بن غفير وسموتريتش إرهابيان ويجب طردهما من الحكومة    عبد العاطي يسلّم رسالة من الرئيس السيسي إلى ملك المغرب    4 دول أوروبية تدعو لقبول فلسطين كعضو كامل العضوية بالأمم المتحدة    عبد المنعم سعيد يكشف دلالة زيارة ترامب الأخيرة للمنطقة    تشيلسي بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي بفوز كبير على ريال بيتيس    الزمالك يشكر سيراميكا كليوباترا على استضافة تدريبات الفريق    تضم قامات مرموقة في مختلف التخصصات.. «الأولمبية المصرية» تعتمد أسماء رؤساء 13 لجنة    حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بمصر الجديدة    تأجيل محاكمة عاطل لقتله شخصًا ودفعه لمجرى مائي بكرداسة.. ليوليو المقبل    مشيرة إسماعيل ترفض اعتذار آية سماحة: سأقبل أي قرار يتخذه النقيب    هل يفكر أحمد السقا في الزواج بعد طلاق زوجته؟ النجم يجيب    الزهر هيلعب معاهم.. 3 أبراج تنتظرها مفاجآت سعيدة قريباً    أحمد موسى: صدور حكم نهائي بشأن أراض متنازع عليها بجنوب سيناء    حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان    أمين الفتوى بالإفتاء: الأيام العشر من ذي الحجة تحمل معها أعظم درجات القرب من الله    جولات ميدانية لمدير الرعاية الصحية بالأقصر لمستشفى طيبة ووحدات طب الأسرة بإسنا    المصل واللقاح: نسب دخول المستشفيات بسبب دور البرد الحالي ضعيفة    خط ساخن لتغيير فكرة الانتحار    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    نوران ماجد تتعاقد على تقديم مسلسل «للعدالة وجه آخر» ل ياسر جلال    وزير الصحة اللبناني يوجه نداء استغاثة للمجتمع الدولي لتمويل احتياجات النازحين السوريين    وزير التموين: إقامة نحو 10 أسواق ل "اليوم الواحد" في الإسكندرية    أمن الغذاء.. «هيئة ضمان الجودة» تعتمد برنامجين جديدين ب كلية الزراعة جامعة بنها    سقوط طائرة الحجاج الموريتانية.. اعرف التفاصيل الكاملة    حكم صلاة العيد يوم الجمعة.. أحمد كريمة يوضح    نابولي يتفوق على أندية أوروبا الكبرى ويتوصل لاتفاق مع جوناثان ديفيد    غدًا الأوبرا تستضيف معرض "عاشق الطبيعة.. حلم جديد" للفنان وليد السقا    دانا أبو شمسية: اتهامات حادة لنتنياهو بالفشل فى استعادة المحتجزين داخل الكنيست    رئيس وزراء كندا يؤكد سعي بلاده لإبرام اتفاق ثنائي جديد مع أمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية    المستشار الألماني: سنساعد أوكرانيا في تطوير أسلحة بعيدة المدى    عطل مفاجئ في صفقة انتقال عمرو الجزار من غزل المحلة إلى الأهلى    «زي النهارده» في 28 مايو 2010.. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة    مدير «جنيف للدراسات»: تزاحم أوروبي أمريكي للاستثمار في سوريا    مصرع شخص أسفل عجلات قطار في بني سويف    مسئول أوروبي يتوقع انتهاء المحادثات مع مصر لتحديد شرائح قرض ال4 مليارات يورو أواخر يونيو    طارق يحيي: لن ينصلح حال الزمالك إلا بالتعاقد مع لاعبين سوبر    رومانو: تاه يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى بايرن ميونخ    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    الإعدام لمتهم والسجن المشدد 15 عامًا لآخر ب«خلية داعش قنا»    إدارة الأزمات والتداخلات العاجلةب " الجبهة ": تناقش سيناريوهات الوقاية ومواجهة التحديات    ألف جنيه انخفاضا في سعر الأرز للطن خلال أسبوع.. الشعبة توضح السبب    حملة أمنية تضبط 400 قطعة سلاح وذخيرة خلال 24 ساعة    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    نائب وزير الصحة تشارك فى جلسة نقاشية حول "الاستثمار فى صحة المرأة"    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    وزير العمل يعلن استمرار التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"ننشر" اقتراح العدالة الانتقالية "لتنظيم "سلطة الرئيس بالعفو عن العقوبة
نشر في البوابة يوم 24 - 11 - 2013

ننشر اقتراح الدكتور محمد المهدي – وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية – للرئيس عدلي منصور بشأن قراره بتنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة.
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 8 من يوليو 2013 ؛ وعلي قانون العقوبات ؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة ؛ وعلى القانون رقم 73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ؛ وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ؛ وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء.
قرر:
أولًا: بالنسبة لقرار العفو عن العقوبة بمناسبة الاحتفال بالأعياد الدينية والقومية
( المادة الاولي )
قرار رئيس الجمهورية الصادر بالعفو عن العقوبة السالبة للحرية أو بتخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالأعياد الدينية والقومية، يجب أن يتضمن القواعد والشروط التي على أساسها استُحق العفو واللازمة لتحديد الفئات التي سيشملها. ويتعين أن تستند هذه القواعد إلى معيار عام مجرد مستمد من المدة المنفذة من العقوبة.
( المادة الثانية )
يشترط للعفو عن المحكوم عليهم المشار إليهم في المادة السابقة، أن يتوافر في شأنهم الاشتراطات الآتية:
1- أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تطبيق العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه.
2- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
3- سداد جميع الإتتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
( المادة الثالثة )
تشكل لجنة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون وعضوية ممثل عن النيابة العامة وممثلى الجهات والقطاعات الأمنية المعنية.
تختص اللجنة بتحديد أسماء المحكوم عليهم المستحقين للعفو وفق القواعد والشروط الواردة في القرارات الجمهورية الصادرة به ؛ وتعلن اللجنة كشفًا بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم العفو يتم نشره في الوقائع المصرية.
ويجوز لمن أُغفل إدراج اسمه التظلم أمام اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر.
( المادة الرابعة )
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى القرار الصادر به أيهما أقل.
ثانيًا:بالنسبة لقرار العفو عن العقوبة لمحكوم عليه محدد بشخصه أو محكوم عليه في قضايا بعينها
( المادة الخامسة )
القرار الصادر بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لمحكوم عليه محدد بشخصه، أو عن محكوم عليه في قضايا بعينها يكون مسببًا، يتضمن بيانًا بدواعى صدوره، وكذلك بأسباب العفو عن العقوبات التبعية أو الآثار الجنائيه الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة متى تقرر ذلك، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
ويستثني مما تقدم الحالات التي يكون فيها الإعلان عن أسباب العفو من شأنه الإضرار بمصالح البلاد الداخلية أو الخارجية، ويكون ذلك على النحو المبين بهذا القرار.
( المادة السادسة )
تشكل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
- وزير الدفاع.
- وزير العدل.
- وزير الداخلية.
- وزير الخارجية.
- النائب العام
ولها في سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن ترى من الخبراء أو من ممثلي الجهات المعنية حسبما يتراءى لها.
وتختص اللجنة بدراسة حالات المحكوم عليهم المحددين على النحو الوارد في المادة السابقة والمرشحة أسماؤهم للعفو عن العقوبة أو تخفيفها،وبحث ملاءمة العفو عنهم وأسبابه ؛ ومدى جواز العفو عن العقوبات التبعية أو الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بإدانتهم، وكذلك تقدير ملاءمة تضمين القرار الجمهورى أسباب هذا العفو؛ وذلك كله بمراعاة اعتبارات الصالح العام والأمن القومي للبلاد.
( المادة السابعة )
يكون أخذ رأى اللجنة العليا وجوبيًا فيما يدخل فى إختصاصها.
ويحدد مجلس الوزراء قواعد وإجراءات سير العمل باللجنتين المشار إليهما في نص المادتين الثالثة والسادسة من هذا القرار.
( المادة الثامنة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في......
(الموافق.................)
عدلي منصور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.