وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور على محاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية، حيث جاءت نتيجة التصويت داخل اللجنة بموافقة 30 عضوًا مقابل 7 أعضاء رفضوا المادة، بينما امتنع اثنان عن التصويت. تنص المادة (174) على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلّة، يختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة في أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثّل اعتداء مباشرًا على ثكنات القوات المسلحة أو منشآتها العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثّل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، وما يكلّفون به من أعمال وطنية، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية". كان الناشط السيناوي مسعد أبو فجر قد انسحب من الجلسة العامة للخمسين في أثناء مناقشة المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور الجديد، وقالت مصادر داخل اللجنة إن أبو فجر خرج من الاجتماع بسبب إصرار عدد من الأعضاء على تمرير المادة بشكل يهدّد مدنية الدولة، على حد قوله.