أنهى المكتب الفني لرئاسة هيئة النيابة الإدارية، التحقيقات في القضية رقم 1 لسنة 2016 رئاسة الهيئة، المتعلقة بتضرر شاغلي أحد عقارات بشارع المعز لدين الله الفاطمي، من عدم اتخاذ المختصين بحي وسط القاهرة، الإجراءات المقررة قانونًا حيال ما يقوم أحد ملاك العقار المذكور من أعمال هدم رغم وجود منازعات قضائية منظورة أمام القضاء بشأنه. وطالب المستشار علي رزق، رئيس الهيئة، بتسجيل العقار محل التحقيق -الذي يحمل رقم 88 سابقًا وحاليًا رقم 84 بشارع المعز لدين الله الفاطمي- كأثر واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه وفقًا لأحكام القانون، وترميم الأجزاء المعمارية التي تتطلب ذلك مع الاستعانة بالوثائق الخاصة بالعقار، وتنكيس الأجزاء المعمارية التي بها خطورة على المبنى والمارة، التي تحتوي على شروخ وتصدعات ناتجة عن آثار الحريق الذي تعرض له العقار عام 2005. وانتهت النيابة الإدارية إلى إخطار وزير الآثار ومحافظ القاهرة بصورة من مذكرة النيابة، مع توصية "العاصمة" باتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا لحماية الأفراد والممتلكات لشاغلي العقار. وكان المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، باشر التحقيقات في الواقعة السالفة تحت إشراف كل من المستشار رشيدة فتح الله مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة والمستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة، وكلف المكتب الفني كلية الآثار جامعة القاهرة بتشكيل لجنة لمعانيه العقار، والوقوف على ما إذا كان هذا العقار يعد أثرا من عدمه، وبناءً عليه شكلت هذا اللجنة برئاسة الدكتور أحمد دقماق، وعضوية الدكتورين منصور محمد عبدالرازق، ومحمود رشدي. وانتهت اللجنة إلى أنه طبقًا للوثائق الخاصة بالعقار المذكور فإنه يعد قيمة أثرية معمارية في حد ذاته لأنه عبارة عن وكالة تعود لعام 1273ه/1855م وكون العقار به أجزاء متهدمة لا ينفي كونه أثريًا. وكان شاغلوا العقار المشار إليه سبق لهم تقديم شكوى للنيابة الإدارية قيدت برقم قضية 786 لسنة 2015 نيابة الإدارة المحلية القسم الأول ضد رئيس حي وسط القاهرة لإصداره قرار بإزالته حتى سطح الأرض رقم 14 لسنة 2005 ومحاولة المختصين بالحي تنفيذ القرار رغم صدور حكم قضائي بأن تكون الإزالة للأدوار العليا فقط على أن يتم تنكيس الدور الأرضي فقط. وباشرت النيابة المذكورة التحقيق وانتهت إلى حفظ الأوراق إداريًا استنادًا لما كشفت عنه التحقيقات من وجود أحكام قضائية متعارضة بشأن الطعن على قرار الإزالة رقم 14 لسنة 2005 وصدور أحكام بتأييد القرار المطعون فيه وهي أحكام نهائية واجبة النفاذ ومزيلة بالصيغة التنفيذية ولم يتم الطعن عليها النقض.