شجب مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية في اجتماعه اليوم قيام رجال الضبط القضائي من مباحث التموين بالتحفظ على السلع الغذائية الحرة لدى التجار والمصانع والمنتجينمثل "السكر والارز والزيت " سواء كمخزون من مدخلات الإنتاج بمصانع الصناعات الغذائية وهى ليست سلع تتاجر بها المصانع إنما مادة خام مدخلة بالصناعة، أو تلك المستخدمة للتعئبة، أو تلك التي تم تعبئتها لدى المصانع وتجار الجملة والتجزئة، والتصرف فيها بالبيع رغم انها سلع حرة، وليست تموينية، والاهم هي ملكية خاصة مكفولة حمايتها بالدستور صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد الذي أوضح أن الستور أكد في المادة 33 أن الدولة تحمى الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية، كما أكد مرة أخرى في في المادة 35 أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون. وأضاف الوكيل أن المادة 40 من الدستور تحظر المصادرة العامة للأموال. ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى. مؤكدا أن تلك الإجراءات المتبعة والتي ليس لها أي سند من القانون وبالمخالفة الصريحة للدستور الذي الزم الدولة في المادة 36 على أن تعمل على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع، كما الزم الدولة في المادة 28 بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاتثمار، والعمل على زيادة الإنتاج وأضاف الوكيل أنه قد تم تجاهل حكم محكمة النقض بأنه " إذا كان الامتناع راجع بان السلعة موضوع الجريمة مباعة بالرغم من وجودها بالمحل لحين تسليمها للمشتري فلا جريمة هنا على عدم امتناعه عن بيع السلعة "، كما نصت المادة 10 من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته الصادرة بقانون 17 لسنة 2015 على أنه: "لا يجوز لاية جهة إدارية التدخل في تسعيرة منتجات الشركات والمنشأت أو تحديد ربحها " ونصت المادة 10 مكرر (1) من ذات القانون على أنه: " لا يتمتع الاستثمار المقام بناء على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا المقررة بموجب احكام هذا القانون ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة " وبالتالى لابد من حكم قضائى للتصرف في تلك السلع المتحفظ عليها وليس قرار من معالى النائب العام خاصة وانها ليست سلع سريعة التلف قال الوكيل أنه لا توجد اليوم سلع تموينية غذائية بخلاف الخبز، وان كل السلع "حرة" في الأسواق وداخل مصانع الإنتاج أو التعبئة، وانه من المنطقى أن يكون لمصانع إنتاج السلع الغذائية مخزون لمستلزمات الإنتاج تحددة سياسات الإنتاج وحجمه واليات الشراء، كما أنه من المنطقى أن نجد داخل مضرب الارز ارز سواء الارز الشعير كمادة خام وليس سلعة استهلاكية، أو أبيض كمنتج نهائى معد للبيع أو التسليم للمشترى بالمخازن أو مصنع للغير ولم يتسلمه بعد، وبالمثل في مصانع تعبئة السكر وغيره من السلع الغذائية الحرة، وبالمثل لسيارات النقل التي تحمل تلك السلع الحرة وبالمثل للمحال التي لديها مخازن لمختلف السلع لتقوم بملئ الارفف بعد بيع ما عليها.