انتقد مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية، قيام رجال الضبط القضائي من مباحث التموين بالتحفظ على السلع الغذائية مثل السكر والارز والزيت علي السلع الغذائية الحرة لدي التجار والمصانع والمنتجين، سواء كمخزون من مدخلات الانتاج بمصانع الصناعات الغذائية. وأكد خلال اجتماع ال أن هذه ال سلع ليست سلع تتاجر بها المصانع انما مادة خام مدخلة بالصناعة، أو تلك المستخدمة للتعئبة، أو تلك التى تم تعبئتها لدى المصانع وتجار الجملة والتجزئة، والتصرف فيها بالبيع رغم انها سلع حرة، وليست تموينية، والاهم هى ملكية خاصة مكفولة حمايتها بالدستور . وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد ، أن الدستور يؤكد فى المادة 33 أن الدولة تحمى الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة،والملكية التعاونية، كما تؤكد المادة 35 أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون. وأضاف أن المادة 40 من الدستور تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى، مشيرا إلى أن الاجراءات المتبعة ليس لها اى سند من القانون وبالمخالفة الصريحة للدستور الذى الزم الدولة فى المادة 36 على ان تعمل على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع، كما الزم الدولة فى المادة 28 بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية ، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاتثمار، والعمل على زيادة الإنتاج ولفت الوكيل إلى انه تم تجاهل حكم محكمة النقض بأنه " اذا كان الامتناع راجع بان السلعة موضوع الجريمة مباعة بالرغم من وجودها بالمحل لحين تسليمها للمشتري فلا جريمة هنا علي عدم امتناعه عن بيع السلعة " ، كما نصت المادة 10 من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته الصادرة بقانون 17 لسنة 2015 علي انه : "لا يجوز لاية جهة ادارية التدخل في تسعيرة منتجات الشركات والمنشأت او تحديد ربحها " ونصت المادة 10 مكرر (1) من ذات القانون علي انه : " لا يتمتع الاستثمار المقام بناء علي غش او تدليس او فساد بالحماية او الضمانات او المزايا المقررة بموجب احكام هذا القانون ويكون اثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة ". ونوه أنه لابد من حكم قضائى للتصرف فى تلك السلع المتحفظ عليها وليس قرار من النائب العام خاصة وانها ليست سلع سريعة التلف