وافقت لجنة التضامن الاجتماعى في مجلس النواب، اليوم السبت، على نص المادة 26 من مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة"، المقدم من هبة هجرس و60 عضوًا آخرين. وأصبح النص الجديد: "تخفض ساعات العمل في كل الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا، مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقات المختلفة، أو مَن يرعى شخصًا من ذوى الإعاقة، من درجة القرابة الأولى والثانية". وكانت اللجنة صوتت على حذف عبارة "وتوفر جهات العمل أنظمة مرنة للتشغيل، يختار من بينها وفى حدودها الأشخاص ذوى الإعاقة ساعات وأيام العمل والأجر المناسب، وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه النظم"، من المادة. وقالت هبة هجرس، مقدمة مشروع القانون: إن الهدف من هذه العبارة هو تحقيق المرونة في عدد ساعات العمل، خاصة أن هناك من ذوى الاحتياجات الخاصة من هم غير قادرين على الاستمرار 8 ساعات في العمل، ولذلك يجب منح الحق في العمل نصف الوقت، إلا أن النائبة رشا رمضان وكيلة اللجنة اعترضت على المادة بدعوى أنها غير واضحة، متسألة: "مَن سيسد باقى الوقت في حالة العمل نصف الوقت"، مؤكدة أن المادة غير واضحة. ومن جانبه، قال طلعت عبدالقوى، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: إن قانون العمل ينظم موضوع ساعات العمل وبشكل تفصيلى يتضمن ذوى الاحتياجات الخاصة، ولا يوجد حاجة للنص الجديد.