نشرت الجريدة الرسمية قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، رقم 2019 لسنة 2016. ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بالجدول رقم 4 بالملحق رقم 6 الموافق باللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995. ويعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره.