«الشيوخ» يعقد جلسته الافتتاحية «بعد قليل».. تعرف على إجراءات إدارة الجلسة الأولى    السيسي يبحث سبل تعزيز التعاون بين قناة السويس ومجموعة ميرسك    «المشاط»: 709 ملايين دولار محفظة ضمانات وكالة «ميجا» للقطاع الخاص في مصر    ميناء دمياط يستقبل 33 ألف طن قمح قادمة من روسيا    صحة غزة تعلن استلام 15 جثمانا لشهداء أفرج عنهم الاحتلال الإسرائيلي    من قلب القاهرة.. نهضة بركان يسعي للعودة بلقب السوبر الأفريقي إلى المغرب    ضبط شخص يدير أستوديو تصوير تلفزيوني دون ترخيص في القاهرة    العظمى 27.. تعرف على حالة الطقس اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في بورسعيد    مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة    مصرع سيدة وإصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بوسط سيناء    القصة العربية والقصة الغربية.. أبعاد للمقاربة    لا تدَّعِ معرفة ما تجهله.. حظك اليوم برج الدلو 18 أكتوبر    الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى من أعظم المعجزات الفلكية فى التاريخ    رئيس هيئة الدواء: 91% من استهلاك مصر ينتج محليا ومخزون المواد الخام يكفي 7 أشهر    ضمن «رعاية بلا حدود».. إجراء 64 ألف زيارة طبية منزلية لخدمة كبار السن وذوي الهمم بالشرقية    تردد قنوات ثمانية الجديدة 2025 على نايل سات وعرب سات لنقل البطولات السعودية حتى 2031    هيثم الحريري يتقدم بطعن على قرار استبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب القادم    اليونيسف: الوضع الإنساني في غزة كارثي.. والسكان يواجهون نقصًا حادًا بالغذاء    دينا الشربيني وأسر ياسين بأول ظهور بمهرجان الجونة قبل تعاونهما في رمضان 2026    نجوى إبراهيم عن تطورات صحتها بعد الحادث: تحسن كبير واستكمل العلاج بمصر    مقتل شخصين في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية على جزء من منطقة خيرسون خاضع لسيطرة روسيا    قريبًا.. الحكومة تعلن موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر    100 مُغامر من 15 دولة يحلقون بمظلاتهم الجوية فوق معابد الأقصر    «قناة السويس» تتابع جودة الخدمات الغذائية المقدمة لطلاب المدينة الجامعية    محمد مصطفى كمال يكتب: من أين جاء كل هذا العنف بين أطفالنا؟    عبير الشرقاوي ترد على تجاهل ذكر والدها: نقابة المهن خسرت كتير    المحكمة الجنائية الدولية تؤيد مجددا مذكرات توقيف نتنياهو وجالانت    دميترييف: العمل على فكرة النفق بين موسكو وواشنطن بدأ قبل 6 أشهر    بكين وواشنطن توافقان على عقد محادثات تجارية جديدة    ضبط محطة وقود لتصرفها في 13 ألف لتر سولار.. وتحرير محاضر لتعطيل أجهزة ATG بالبحيرة    المستشفيات التعليمية تتوسع في خدمات كهرباء القلب إلى بنها ودمنهور لتخفيف العبء عن المرضى    «الصحة» تواصل برنامج «درّب فريقك» لتعزيز مهارات فرق الجودة بالمنشآت الصحية    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    تعرف على عقوبة عدم التصويت في الانتخابات البرلمانية    أسعار زيت الطعام بعد إضافة عبوة جديدة على بطاقات التموين.. اعرف التفاصيل    أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية.. اليوم    فيديو.. منى الشاذلي تمازح حمزة نمرة: أنت جاي تتنمر عليا    جولة لمدير الرعاية الصحية بالأقصر بوحدة طب أسرة طيبة لمتابعة خدمات المواطنين    رئيس صريبا: قمة بوتين وترامب في المجر أهم قمة في القرن 21    تشكيل بايرن ميونخ ودورتموند المتوقع في كلاسيكو ألمانيا    تشييع جثمان تلميذ الإسماعيلية ضحية زميله اليوم من مسجد المطافي    زيلينسكي: وقف إطلاق النار هو الخطوة الأولى في تحقيق السلام    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    وزير الري: مواصلة إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية وفقا للرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية    الأهلى يضع «عبدالمنعم» ضمن المرشحين لدعم الدفاع فى يناير    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الاتفاق في الدوري السعودي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-10-2025 في محافظة قنا    اليوم.. الحكم على 37 متهما بقضية "خلية التجمع"    الزمالك يواجه ديكيداها الصومالي في مستهل مشواره بالكونفدرالية الأفريقية    تعادل مثير بين سان جيرمان وستراسبورج في الدوري الفرنسي    استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    القطط فى مصر القديمة.. الرفاق الذين أصبحوا آلهة    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع لتعديل قانون "77" بشأن "المواريث"
نشر في البوابة يوم 16 - 07 - 2016

حصلت "بوابة البرلمان" على مشروع بقانون لتعديل قانون رقم 77 لسنه 1943 بشأن المواريث، المقدم من النائبة غادة صقر، وعدد من أعضاء المجلس، والذي سيتم مناقشته في عدد من اللجان النوعية بالمجلس وهم: "لجان الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف ".
نص مشروع القانون:
المادة الأولى:
تضاف مادة جديدة تحت رقم 49 للقانون رقم 77لسنة 1943 بشأن المواريث نصها:
تشكل هيئة قضائية مستقلة تتبع محكمة الأسرة يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد العرض على المجلس الأعلى للقضاء تكون مهمتها حصر التركة وتوزيعها على الورثة الشرعيين طبقا للأنصبة الشرعية والمنصوص عليها بهذا القانون، عندما يوصى المورث بذلك، أو بناء على طلب أحد الورثة الذين حرم من نصيبه الشرعى أو من ريعه.
المادة الثانية:
تضاف مادة جديدة تحت رقم 50 للقانون رقم 77لسنة 1943 بشأن المواريث نصها:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده، وأمتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى طبقا لما قضت به الهيئة الوارد ذكرها بالمادة 49.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة الآلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الوراثة أو امتنع بغير حق عن تسليم كل وأرث نصيبه في ريعها وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس.
وللمحكمة أن تقضى بوقف تنفيذ العقوبة أو تعفيه من قضاء بقية مدة الحبس إذا سلم الأوراق المدعى نصيبه الشرعى أو سلمه حقه طواعية وفى كل الأحوال يتم استيفاء نصيب الأوراق المقضى عن طريق التنفيذ الإدارى المقرر قانونًا في حاله عدم الامتثال لتنفيذ حكم تلك الهيئة.
المادة الثالثة:
تضاف فقره لنهاية المادة 41 لسنه 1943 بشأن المواريث نصها:
إذا اكتشف أحد الورقة أو وليه أو الوصى عليه أن المورث أو أي من الورثة حرمه من نصيبه الشرعى في التركة بإنكاره واقعه الزواج أو بإدعائه إنكار نسب ذلك الوارث من المورث، فعلى الهيئة المشكله طبقا للمادة 49 أن تعيد تقسيم التركة بما يضمن حق هذا الوارث إذا حصل على حكم قضائى يثبت صحة واقعة الزواج وكذلك إذا حصل ذلك على حكم قضائى يثبت نسبه إلى المورث.
المادة الرابعة:
يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى، لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.