عاجل- تعرف على أبرز ما جاء في البيان المشترك لقمة مصر والاتحاد الأوروبي..اتفاق تمويلي لبرنامج دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية بقيمة 75 مليون يورو    أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ لا يتوقف عن الفوز.. وتشيلسي يكتسح أياكس بخماسية    رسميا.. قناة الزمالك النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي بسبب هتافات مباراة الاتحاد    فان دايك: لا أشعر بالارتياح وعلينا التعامل مع الأمر    السيسي يدعو للبدء في جهود إعادة إعمار غزة بمشاركة الدول الأوروبية    السيسي: القمة المصرية الأوروبية تمثل أهمية بالغة في تعميق العلاقات بين الجانبين    السيسي: بحثنا مع الشركاء الأوروبيين جهود التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    عاجل| السيسي: العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ممتدة وليست وليدة اليوم    بلوجر سيارات: تراجع القوة الشرائية بنسبة 15% وتوقف سوق المستعمل لهذا السبب    عاجل- البيان المشترك لقمة مصر والاتحاد الأوروبي يؤكد الشراكة الاستراتيجية وتعميق التعاون في مجالات السلام والطاقة والاقتصاد والهجرة    ليفربول يستعيد بريقه والريال ينجو من الفخ، نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا    دوري أبطال أوروبا، سبورتنج لشبونة يحقق ريمونتادا مثيرة ويفوز 2-1 أمام مارسيليا    انهيار شرفتين بعقار سكني بشكل مفاجئ على المارة في فاقوس (صور)    د.حماد عبدالله يكتب: " للخصام " فوائد !!    دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»    ماشوفناش بعض من ساعة، علي الحجار يمازح المايسترو أحمد عاطف بمهرجان الموسيقى العربية (فيديو وصور)    نجيب ساويرس: مهرجان الجونة أصبح كلمة كبيرة في عالم المهرجانات السينمائية (فيديو)    أسباب الكحة الليلية عند الأطفال وطرق علاجها    الرئيس السيسي: عازمون على مواصلة جهود وقف إطلاق النار في السودان وإعلان هدنة إنسانية فورية    ضياء رشوان: مصر أصبحت من شركاء الاتحاد الأوروبي.. والأوروبيون لا يجاملون أحدا    جامعة فرجينيا تتوصل إلى اتفاق لوقف التحقيقات التي تجريها إدارة ترامب    علي أبو جريشة: إدارات الإسماعيلي تعمل لمصالحها.. والنادي يدفع الثمن    أحمد ساري: الاتحاد يستحق الفوز على الأهلي.. و«جنش» تعرض لظلم كبير    عضو الإسماعيلي السابق: نصر أبو الحسن أدخل أموال لحساب النادي دون قرار إداري    توجيهات بإنشاء صالة لياقة بدنية متكاملة لخدمة طلاب جامعة المنيا    محافظ البحر الأحمر: 75% من إنتاج بترول مصر يخرج من رأس غارب    توزيع مستلزمات مدرسية على الطلاب الأكثر احتياجا في دمياط    «معاهم الفانوس السحري».. 3 أبراج لديها دائمًا حل لكل مشكلة    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    انضمام 12 عالمًا من جامعة المنصورة إلى عضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي    رئيس جامعة بنها يطمئن على طلاب كلية الفنون التطبيقية المصابين في حادث أسوان    صندوق استصلاح الأراضى بالوادى الجديد يوافق على جدولة ديون المشروعات الزراعية    مصرع رسام الشارع الاخرس صدمه قطار بالمنيا    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    طرح البوستر الرسمي لفيلم "قصر الباشا" بطولة أحمد حاتم    أكرم القصاص: مصر الحليف الأنسب والقوى للاتحاد الأوروبى ولا بديل لها    تجديد حبس صاحب محل موبايلات في «جريمة المنشار بالإسماعيلية» 15 يوما    صور| مصرع شابين سقط بهما مصعد كهربائي بطنطا    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    هل يجوز احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب    إيناس جوهر رئيسًا لجنة إعلام الخدمة العامة.. وعمرو خفاجي مقررًا    نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى يشهدان افتتاح مؤتمر الجمعية المصرية للصدر    «الساعة 12 تصبح 11» موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    «التنظيم والإدارة»: «الوزراء» وافق على تخصيص جلسة مسائية للمتخلفين عن اختبارات التعيين    "وان أوف وان" تطلق مشروعين جديدين في الشيخ زايد والتجمع السادس    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    تكريم خالد جلال بختام ملتقى شباب المخرجين بمسرح السامر.. الليلة    تجديد حبس والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار فى الإسماعيلية 15 يوما    فى ذكرى تدمير المدمرة ايلات ..اسرائيل : "ضربة موجعة" لإسرائيل في أعقاب حرب 1967    تعليم قنا: انتهاء عصر الانتقال الآلي من صف إلى آخر    محافظ المنيا يتابع مستوى الخدمات بوحدة طب الأسرة بنزلة بني خلف بمغاغة    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه – 2026م وحتى 6 نوفمبر المقبل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 دعاوى ضد قرار حل مجالس إدارات بعض الغرف السياحية
نشر في البوابة يوم 14 - 07 - 2016

حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 30 يوليو الحالي، للنظر في الدعاوى التي أقامها عددا من أعضاء مجالس إدارات بعض الغرف السياحية وأعضاء الجمعيات العمومية للغرف ضد قرار وزير السياحة بحل مجالس إدارات الغرف السياحية جميعها بناء على حكم بحل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة فقط.
وبلغ عدد الدعاوى التي تم أقامتها،خمسة دعاوى تنظر جميعها يوم 30 يوليو الحالي، حيث أقام هشام جبر رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية سابقا، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير السياحة رقم (607) لسنة 2016، الصادر في 3 يوليو، بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وحل مجلس إدارة غرفة الغوص والأنشطة البحرية.
كما أقام خمسة من أعضاء مجلس إدارة غرفة الغوص السابقين مجتمعين دعوى أخرى لنفس السبب، فيما أقام دعوى مماثلة أعضاء من غرفتى المحال السياحية والعاديات والسلع.
واختصم المدعون كلا من وزير السياحة، بصفته، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بصفته، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجالس إدارات الغرف السياحية المختلفة بصفتهم.
وأشارت الدعوى إلى أن قرار وزير السياحة نص بالمادة الأولى منه على "حل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية"، وبالرابعة منه على "حل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية"، وبالمادة التاسعة منه بتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال مجالس إدارة الغرف السياحة المختلفة لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار المطعون فيه أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرف أيهما أقرب.
وطالب المدعون في موضوع الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه بأجزائه المشار إليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها، استمرار مجلس إدارات الغرفة السياحية بتشكيلها السابق على صدور القرار المطعون فيه، واستمرار مندوبيها بالاتحاد المصري للغرف السياحية باعتبار أن انتخاباتها كانت صحيحة ولم تتضمن في حكم المحكمة الخاص بحل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة.
وأوضح هشام جبر أنه تم تعيينه بقرار من وزير السياحة عضوًا بمجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في مارس 2016، وانتخب بالتزكية كرئيس لمجلس إدارة تلك الغرفة للدورة الانتخابية 2015: 2019 في جلسة إجرائية عُقدت بتاريخ 23 مارس 2016، وقد طعن على القرار لما قد ران عليه البطلان، لصدوره موصومًا بعيب السبب، ومخالفة لصريح أحكام الدستور والقانون.
واستندت صحيفة الدعوى التي أعدها المحامون عباس أحمد البحراوي، وأحمد السيد إبراهيم، وأحمد محمد حسام الدين، إلى بطلان القرار الطعين لقيامه على سبب منتزع من غير أصول موجودة، موضحًا أن القرار المطعون فيه قد أشار في ديباجته إلى صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 30467، و30472 لسنة 69 ق، بجلسة 27 /3 /2016، مستندًا إلى هذا الحكم كسبب وحيد فيما قرره.
وأكد المدعي أنه في الوقت الذي يحرص فيه على مبدأ المشروعية ودور المجالس المنحلة في تنمية وتنشيط السياحة، فضلًا عن إدراكه بأن تحقيق العدل الإداري باعتباره أهم مظاهر احترام المشروعية وسيادة القانون، يستوجب على الجهة الإدارية المُختصة أن تسارع إلى تنفيذ أحكام القضاء الإداري، فإن أن الحكم القضائي الذي استند إليه القرار الطعين كسبب لإصداره، وصولًا لبيان حدود حجيته القضائية، وتبيان الآثار التي تترتب عليه، يتضح بجلاء لا لبس فيه أو غموض؛ بأن الحكم لم يتعرض نهائيًا لأي من الغرف السياحية الأخرى، أو حتى مندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولم يتعرض أيضًا للفصل في مدى صحة تشكيل الاتحاد المصري للغرف السياحية ككل.
ومن ثم فإن القرار المطعون جاء دون أي صلة بالحكم الصادر في الدعويين رقمي 30467، و30472 لسنة 69 ق بجلسة 27 /3 /2016، ولا وشيجة تجمعه وإياه، ويضحى هو والعدم سواء، مخالفًا للقانون.
واستندت صحيفة الدعوى إلى مخالفة قرار وزير السياحة للقانون، موضحًا أن القرار بقانون رقم (85) لسنة 1968 بشأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، وتعديلاته، أناط بوزير السياحة إنشاء غرف للمنشآت السياحية، وعددهم حتى الآن خمس غرف سياحية، ولكل غرفة من تلك الغرف شخصية اعتبارية مستقلة عن الأخرى، وأن المادة (37) من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية التي أجازت لوزير السياحة، حل مجلس إدارة إحدى الغرف السياحية لأي سبب من الأسباب، لم تخول له حل اتحاد الغرف السياحية، وباقي الغرف السياحية كنتيجة لحل إحدى تلك الغرف.
وأضافت صحيفة الدعوى، أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للدستور ووقع في حومة البطلان لانطوائه على مخالفة لنص المادة (76) من الدستور، من حيث إخلاله بمبدأ حرية تنظيم الاتحادات وتشكيلاتها، وتعارضه مع الأساس الديمقراطي، وهدره لاستقلالها، وهو ما أرساه هذا النص الدستوري كقاعدة لكل بنيان اتحادي، فضلًا عن سقوط القرار الطعين في مدارج الانعدام لغصب سلطة القضاء الذي اوكل له المشرع الدستوري وحده حل مجالس إدارات الاتحادات أو تشكيلاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.