قضت محكمة القضاء الأداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة في ألف دعوى وقف تنفيذ ألف قرار صادر من التربية والتعليم بفصل 1000 طالب وطالبة بالثانوية العامة ودبلومات الشهادات الفنية من المدارس المقيدين بها بمختلف قرى ومراكز ومدن محافظة البحيرة لتجاوزهم نسبة الغياب المقررة قانونًا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيدهم بالدراسة بمدارسهم. وقضت المحكمة تمكينهم من أداء الامتحانات المقررة وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الاحكام بمسوداتها دون إعلان حرصا على مستقبل الطلاب. وقالت المحكمة، إن وزير التربية والتعليم أصدر القرار رقم 179 لسنة 2015 بتاريخ 17/5/2015 بشأن لائحة الانضباط المدرسي المحددة لحقوق وواجبات الطلاب ومسئوليات أولياء الأمور واختصاصات العاملين بالمدرسة والمحددة لحقوق ومسئوليات وواجبات المعلمين وإدارة المدرسة، استحدث نظاما جديدا للتعامل مع الظاهرة الخطيرة لغياب التلاميذ من المدارس سيما في مرحلة الثانوية العامة والدبلومات الفنية اشرك فيها ولى الأمر ووفقا للبند تاسعًا منه والوارد بالقواعد العامة لإعداد لائحة الانضباط المدرسي المنصوص عليها في الملحق (2) تحت عناوين المخالفات والمعالجات الأولى والثانية والثالثة مقسمة طبقا لحجم ودرجة وتكرار الخطأ ومن بينها الغياب الكامل (بدون عذر مقبول) ونص على أنه يتعين على كل إدارة مدرسية أن تلجأ إلى ثلاث معالجات يتعين اللجوء اليها حسب الترتيب الوارد بها وتدرجها في المعالجة قبل قرار فصل الطالب وهى معالجات قررت كضمانة جوهرية للطلاب للوقوف على أسباب غيابهم ومساعدتهم على تجاوزها، وتتمثل المعالجة الأولى في استدعاء ولي الأمر وأخذ تعهد كتابي عليه وعلى الطالب، فان لم يلتزم الطالب بالانتظام في المدرسة تعين على إدارة المدرسة اللجوء إلى المعالجة الثانية التي تتمثل في تحويل الحالة للإخصائي الاجتماعي لدراستها والتأكد من عدم معاناة الطالب من أي مشاكل قد تؤدي إلى التسرب من التعليم فان لم يلتزم الطالب بالانتظام في المدرسة تعين على إدارة المدرسة اللجوء إلى المعالجة الثالثة والأخيرة التي تتمثل في إحالة الطالب إلى مراكز الخدمة المدرسية أو اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لدراسة الحالة واتخاذ الإجراء المناسب مع الأسرة في حالة إذا ما كان الطالب يعاني من ظروف اقتصادية أو اجتماعية صعبة قد تؤدي إلى تسربه من التعليم فان لم يلتزم الطالب بالانتظام في المدرسة بعد اللجوء إلى المعالجات الثلاث المذكورة تعين على مدير المدرسة ولجنة الحماية المدرسية دراسة وضع الطالب واتخاذ قرار بالفصل طبقا للقانون، وبهذه المثابة فان عدم لجوء إدارة كل مدرسة إلى المعالجات الثلاث التي نص عليها القرار الوزارى المشار اليه يترتب عليها أن يكون قرار فصل الطالب مخالفا لحكم القانون.