أكد الدكتور علي فخر مدير الحساب الشرعي، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أم المتوفى يمكن لها أن ترث ثلث تركته والباقى ردًا لعدم وجود فرع وارث أو أصحاب فروض. وأضاف "فخر"، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، مساء اليوم الأحد، أن التركة قد تقسم بطريقة العول، والتى تعنى أن يخصم النقص في الأنصبة على الجميع كل حسب نصيبه، ويكون ذلك إذا كانت الأنصبة أكبر من التركة فيخصم من كل وريث حسب نصيبه بنسبته. وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن الابن إذا أوصى بكل ثروته لأمه فتعطى الأم ثلث التركة، وباقى التركة يتم استئذان الورثة، فإذا أذنوا يمنح التركة، وإذا رفضوا تحصل على الثلث فقط، وإذا رفض أحد الورثة ووافق آخر تمنح الأم الثلث بالإضافة إلى حق الموافق.