قدمت نقابة المهندسين مشروعًا مقترحًا بتعديل بعض نصوص القانون رقم 66 لسنة 1974 الصادر بشأن النقابة، ومن المقرر تشكيل لجنة لتلقى الملاحظات، على مدى شهر تم تخصيصه للحوار النقابي، قبل إجراء التعديلات والمراجعة القانونية والدستورية ثم اللغوية، وأخيرًا إرساله لمجلس النواب. من جانبه قال محمد خضر، الأمين العام لنقابة المهندسين، أنه تم إرسال التعديلات لمجلس الوزراء، وتمت إضافة بند جديد فى المادة الثالثة للقانون تتمثل فى اجتياز عضو النقابة قبل قبوله الدورات والاختبارات التى يصدر بها قرارات من مجلس النقابة وفقًا للضوابط والإجراءات التى يحددها، كما قام مجلس النقابة بإلغاء البند الخاص بالمهندسين والمكاتب الهندسية الأجنبية فى دفع اشتراك 500 جنيه لمزاولة نشاطها داخل مصر واستبداله بعبارة «بناء على ما يقرره مجلس النقابة». وأضاف خضر، أنه تم تعديل المبالغ المحصلة من الشركات المنتجة للحديد المحلى كقيمة للدمغة الهندسية بما يعادل «2» فى الألف من قيمة المبيعات المقررة له، على أن يكون سدادها إلزاميًا، بدلًا من التعامل ب«القرش والمليم» كدمغة محصلة وفق القانون القديم، كما ألزم القانون كل المؤسسات بأداء الدمغة. وعن الجمعية العمومية للمهندسين وكيفية انعقادها، أوصت التعديلات على أن يتم إخطار المهندسين قبلها ب«15» يومًا عن طريق دعوة خاصة بالبريد الإلكترونى أو رسائل قصيرة على الهاتف المحمول، والإعلان عن انعقادها بشهر، والتذكير قبلها بأسبوع فى جريدتين قوميتين وعن طريق لافتات بالنقابة العامة والفرعية، وكان القانون القديم ينص على النشر فقط فى جريدتين قوميتين، مما يجعل الحضور محدودًا فى بعض الأحيان.