رد فعل فاتر بالأسواق على تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل    الرئاسة الفلسطينية تُدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة "طولكرم" ومخيميها    حصل على بطاقة صفراء ثانية ولم يطرد.. مارتينيز يثير الجدل في موقعه ليل    محمد إمام ينعى صلاح السعدني : "رحل العمدة "    افتتاح المؤتمر الدولي الثامن للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان    قناة مجانية تعلن نقل مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي    "يد الأهلي" يهزم وفاق عين التوتة ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية    درجة الحرارة تتجاوز 40 .. بيان هام بشأن الطقس الأسبوع المقبل: أعنف الموجات الحارة    متحدثة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: الموقف بغزة ما زال كارثيًا ومرعبا    محافظة الجيزة: قطع المياه عن منطقة منشية البكاري 6 ساعات    لا يقتصر على السيدات.. عرض أزياء مميز ل «التلي» برعاية القومي للمرأة| صور    عمارة : مدارس التعليم الفني مسؤولة عن تأهيل الخريج بجدارة لسوق العمل    وزارة الهجرة تطلق فيلم "حلقة وصل" في إطار المبادرة الرئاسية "أتكلم عربي"    أحمد صيام: صلاح السعدنى فنان كبير وأخ عزيز وصديق ومعلم    مرموش يقود آينتراخت أمام أوجسبورج بالدوري الألماني    وزيرا خارجية مصر وجنوب أفريقيا يترأسان أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين    محافظ أسيوط يوجه الشكر لاعضاء اللجنة النقابية الفرعية للصحفيين بالمحافظة    مطار مرسى علم الدولي يستقبل 149 رحلة تقل 13 ألف سائح من دول أوروبا    أخبار الأهلي : حقيقة مفاوضات الأهلي للتعاقد مع لاعب البنك فى الصيف    11 جامعة مصرية تشارك في المؤتمر العاشر للبحوث الطلابية بكلية تمريض القناة    وزير الاتصالات يشهد ختام فعاليات البطولة الدولية للبرمجيات بمحافظة الأقصر    الحماية المدنية تسيطر على حريق في «مقابر زفتى» ب الغربية    إخماد حريق بمخزن خردة بالبدرشين دون إصابات    ضبط لص الدراجات النارية في الفيوم    الهنود يبدءون التصويت خلال أكبر انتخابات في العالم    اعتقال مشتبه بهما في بولندا بسبب الهجوم على ناقد للكرملين في فيلنيوس    مهرجان كان السينمائي يكشف عن ملصق النسخة 77    التنسيق الحضاري ينهي أعمال المرحلة الخامسة من مشروع حكاية شارع بمناطق مصر الجديدة ومدينة نصر    50 دعاء في يوم الجمعة.. متى تكون الساعة المستجابة    دعاء يوم الجمعة قبل الغروب.. أفضل أيام الأسبوع وأكثرها خير وبركة    تسجيل أول سيارة بالشهر العقاري المتنقل في سوق بني سويف    وزير الصحة يتفقد المركز الإفريقي لصحة المرأة ويوجه بتنفيذ تغييرات حفاظًا على التصميم الأثري للمبنى    عمل الحواوشي باللحمة في البيت بنفس نكهة وطعم حواوشي المحلات.. وصفة بسيطة وسهلة    إسلام الكتاتني: الإخوان واجهت الدولة في ثورة يونيو بتفكير مؤسسي وليس فرديًا    حماة الوطن يهنئ أهالي أسيوط ب العيد القومي للمحافظة    محاكمة عامل يتاجر في النقد الأجنبي بعابدين.. الأحد    مؤتمر أرتيتا: لم يتحدث أحد عن تدوير اللاعبين بعد برايتون.. وسيكون لديك مشكلة إذا تريد حافز    إعادة مشروع السياحة التدريبية بالمركز الأفريقي لصحة المرأة    «التحالف الوطني»: 74 قاطرة محملة بغذاء ومشروبات وملابس لأشقائنا في غزة    بالإنفوجراف.. 29 معلومة عن امتحانات الثانوية العامة 2024    جامعة القاهرة تحتل المرتبة 38 عالميًا لأول مرة فى تخصص إدارة المكتبات والمعلومات    "مصريين بلا حدود" تنظم حوارا مجتمعيا لمكافحة التمييز وتعزيز المساواة    العمدة أهلاوي قديم.. الخطيب يحضر جنازة الفنان صلاح السعدني (صورة)    الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى نياحة الأنبا إيساك    نصبت الموازين ونشرت الدواوين.. خطيب المسجد الحرام: عبادة الله حق واجب    انطلاق 10 قوافل دعوية.. وعلماء الأوقاف يؤكدون: الصدق طريق الفائزين    "التعليم": مشروع رأس المال الدائم يؤهل الطلاب كرواد أعمال في المستقبل    القاهرة الإخبارية: تخبط في حكومة نتنياهو بعد الرد الإسرائيلي على إيران    خالد جلال ناعيا صلاح السعدني: حفر اسمه في تاريخ الفن المصري    «التنسيق الحضاري» ينهى المرحلة الخامسة من «حكاية شارع» بمصر الجديدة ومدينة نصر    استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 2 بالرصاص خلال عدوان الاحتلال المستمر على مخيم نور شمس شمال الضفة    4 أبراج ما بتعرفش الفشل في الشغل.. الحمل جريء وطموح والقوس مغامر    طريقة تحضير بخاخ الجيوب الأنفية في المنزل    استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين بالرصاص خلال عدوان الاحتلال المستمر على مخيم "نور شمس" شمال الضفة    ضبط 14799 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    ليفركوزن يخطط لمواصلة سلسلته الاستثنائية    تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2024 وعدد الإجازات المتبقية للمدارس في إبريل ومايو    دعاء السفر كتابة: اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون نقابة الأطباء بعد الموافقة على تعديلاته
نشر في البوابة يوم 17 - 03 - 2016

انتهت نقابة الأطباء من تعديل قانونها وتمت الموافقة على التعديلات بمؤتمر النقابات الفرعية يناير 2016 وجاءت التعديلات كالتالي:
1- إلغاء أي عبارة تشير إلى الاتحاد الاشتراكى.
2- إلغاء أي عبارة تشير إلى ضرورة إصدار (أو موافقة) وزير الصحة على اللوائح الخاصة بالنقابة، ويكتفى بإصدارها من مجلس النقابة بعد موافقة الجمعية العمومية، وذلك لأن الوزير هو أحد أعضاء الجمعية العمومية، كما أنه لا يجوز تدخل السلطة التنفيذية في إقرار لوائح النقابة.
3- تعديل نظام انعقاد الجمعية العمومية الطارئة.
4- تعديل النسبة المطلوبة للجمعية العمومية التي يمكنها أن تقوم بسحب الثقة من مجلس النقابة لأن النسبة الحالية هى أكثر من نصف عدد المقيدين بالنقابة (المقيدين حاليا نحو 260 ألف طبيب)، وهذا يجعل من المستحيل حاليا سحب الثقة من مجلس النقابة.
5- تعديل أسلوب انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة حتى يتم تمثيل عادل لمحافظات الجمهورية في مجلس النقابة طبقا لأعداد الأطباء في كل محافظة.
6- تعديل رسوم الاشتراكات والخدمات المختلفة.
7- ضبط العلاقة المالية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية.
8- وضع النقابة طرف ثالث في أي تعاقدات لعمل الأطباء.
9- وضع مادة تمكن النقابة العامة والنقابات الفرعية من ممارسة دورها المجتمعى والرقابى للسياسات والقوانين والخطط الصحية، وكذلك للمنشآت الطبية.
10- عضوية منتسبة لأطباء الامتياز.
11- إنشاء لجان نقابية بالمستشفيات، والسماح بإنشاء روابط نقابية.
12- منح جميع أعضاء مجالس النقابات العامة والفرعية تفرغ نصف الوقت مدفوع الأجر على نفقة جهة العمل، ويجوز منح تفرغ (على نفقة جهة العمل) كل الوقت لعضو واحد من كل نقابة فرعية ولثلاث أعضاء من النقابة العامة (وذلك للتفرغ للواجبات النقابية).
الباب الأول إنشاء النقابة وأهدافها:
مادة 1:
مادة1: تنشأ نقابة للأطباء تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها في الدفاع عن مصالح وقضايا الأطباء ومهنة الطب، ويكون مقرها القاهرة، كما تنشأ نقابات أطباء فرعية بالمحافظات المختلفة تباشر نشاطها في إطار قانون ولائحة النقابة وتكون لها الشخصية الاعتبارية ويجوز أن يكون لها فرع أو أكثر، كما تنشأ لجان نقابية بالمستشفيات تكون تابعة للنقابات الفرعية تحت اشراف النقابة العامة، وتكون جميع موارد النقابة العامة والنقابات الفرعية واستثماراتها معفاة من جميع أوجه الرسوم والضرائب.
مادة 2:
تهدف النقابة إلى تحقيق ما يلى:
أ- تمثيل الأطباء والدفاع عن مصالحهم وقضاياهم، والعمل من أجل تطوير مهنة الطب.
ب- الارتفاع بالمستوى العلمى للأطباء، وتشجيع تكوين اللجان والجمعيات العلمية وتشجيع الأبحاث الطبية، وإصدار المجلات والنشرات، والاشتراك في عقد المؤتمرات والندوات الطبية على المستوى المحلى والدولى.
ت- التعبير عن آراء الأطباء في المسائل الصحية والاجتماعية والاقتصادية والوطنية.
ث- اقتراح القوانين والسياسات والخطط الصحية في مصر، والمشاركة في متابعتها وتقويمها.
ج- التعاون مع النقابات والجمعيات والهيئات والكيانات الوطنية والدولية بهدف تبادل الخبرات في قضايا الصحة.
ح- تسجيل الروابط والجمعيات الطبية والنقابية.
خ- التواصل مع الجاليات الطبية المصرية في الخارج وتدعيم الصلات بين أطباء مصر وسائر أطباء العالم.
د- المشاركة في رسم سياسة التعليم الطبى وتطوير المناهج والتنمية المهنية المستدامة للأطباء
ذ- المساعدة في تهيئة فرص العمل لكل طبيب، وتكون النقابة طرف ثالث في تعاقدات الأطباء الخاصة بالعمل داخل
وخارج مصر لحماية حقوقهم أمام جهات عملهم.
ر- تنظيم العلاقة بين الأطباء، وتنمية روح التعاون وتقوية الروابط بينهم والفصل فيما قد ينشأ بينهم أو بينهم وبين المواطنين من خلافات وذلك بتطوير لائحة آداب المهنة بما يصون كرامة المهنة والأطباء ويتمشى مع قيم المجتمع
ز- تيسير الخدمات العلاجية والاجتماعية للأطباء وأسرهم، والعمل على تهيئة الظروف المادية والمعنوية التي تصون مصالحهم وترفع مستواهم.
س- متابعة جودة وكفاءة وانتظام تقديم الرعاية الصحية بالمنشآت الطبية.
الباب الثانى: شروط العضوية والقيد بجداول النقابة
مادة 3:
يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتى:
(أ) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو بجنسية إحدى الدول العربية أو الدول الأخرى، بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة.
(ب) أن يكون حاصلا على شهادة إتمام دراسة الطب البشرى، وأن يكون مرخص له بمزاولة مهنة الطب.
ولا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور الا بعد القيد في الجدول العام للنقابة والتسجيل في النقابة الفرعية، كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة. وتلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بعدم السماح لأى طبيب بممارسة المهنة إلا بعد إرفاق ما يفيد بتسجيله بالنقابة الفرعية التابع لها جهة عمله.
مادة 4:
تشكل لجنة من أعضاء مجلس النقابة لقيد الأطباء في جداول النقابة ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلى النقابة وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ اخطاره بالقرار، ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار
مادة 5:
على كل من قيد في الجدول العام للأطباء أن يؤدى قبل مزاولته المهنة اليمين المنصوص عليها في لائحة آداب المهنة، وذلك أمام لجنة مشكلة من بعض أعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية.
مادة 6:
تنشأ بالنقابة الجداول الآتية:
(أ) الجدول العام: ويقيد فيه كل طبيب استوفى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون مزاولة مهنة
الطب، بعد سداد رسم القيد فيه وقدره خمسمائة جنيه مصرى.
(ب) جدول الأخصائيين: ويقيد فيه كل طبيب استوفى الشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية، بعد سداد رسم
القيد وقدره سبعمائة وخمسون جنيه مصرى.
( ج ) جدول الاستشاريين: يقيد فيه كل طبيب استوفى الشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية، بعد سداد رسم
القيد وقدره ألف جنيه مصرى.
(د) جدول الأطباء غير المشتغلين.
(ه) جدول الأطباء الأجانب: ويقيد فيه كل طبيب رخص له بالعمل في مصر بعد سداد رسم القيد فيه وقدره عشرين
ألف جنيه مصرى ويكون الترخيص سارى لمدة شهرين متتاليين.
( و) جدول أطباء الامتياز ( عضوية منتسبة ): يقيد فيها كل طبيب حاصل على درجة إتمام دراسة الطب البشرى، ولم
يتم التصريح له بممارسة المهنة وذلك بعد سداد رسم قيمته خمسون جنيها ( يكون للطبيب جميع الحقوق النقابية
المذكورة بالقانون، ماعدا حضور الجمعيات العمومية أو المشاركة بانتخابات النقابة ).
مادة 7:
تنشأ سجلات مماثلة في كل نقابة فرعية تسجل فيها أسماء الأطباء العاملين في نطاق اختصاصها.
مادة 8:
على كل عضو مقيد اسمه بالجدول العام أن يؤدى لصندوق النقابة في ميعاد أقصاه آخر ديسمبر من كل عام اشتراكا
سنويا على الوجه المبين في قانون اتحاد نقابات المهن الطبية، وتوزع حصيلة اشتراكات الأعضاء ورسوم القيد في
الجدول العام على النحو المبين بقانون اتحاد نقابات المهن الطبية.
مادة 9:
إذا لم يتم سداد رسوم الاشتراك بحد أقصى نهاية شهر مارس من العام التالى، فان الطبيب يلتزم بسداد الاشتراك مضافا
إليه غرامة تأخير خمسون جنيها عن كل عام.
مادة 10:
توزع جميع الرسوم المفروضة بواسطة هذا القانون وكذلك أي مصاريف إدارية بواقع الثلثين للنقابة العامة و
الثلث للنقابة الفرعية التي يتبعها الطبيب ( باستثناء الاشتراك والقيد لأول مرة المذكورة بالمادة 6 – أ )، على أن يتم تحديد أو تعديل قيمة المصاريف الإدارية بقرار من مجلس النقابة العامة للأطباء.
مادة 11:
يجوز للجمعية العمومية أن تصدر قرارا بزيادة أي رسم من الرسوم المذكورة في هذا القانون بما لا يجاوز الضعفين
الباب الثالث: تكوين النقابة
تتكون النقابة من:
أ- الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية.
ب- مجلس النقابة العامة للأطباء.
ت- الجمعيات العمومية الفرعية على مستوى المحافظات.
ث- مجالس النقابات الفرعية.
ج- اللجان النقابية.
ح- الروابط النقابية.
خ- الجمعيات الطبية العلمية.
الفصل الأول: الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية
مادة 12:
تتألف الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأطباء المقيدين في الجدول العام الذين أدوا الاشتراكات السنوية المستحقة
حتى آخر السنة المنتهية أو أعفوا منها. ويرأس النقيب الجمعية العمومية فاذا تغيب يرأسها الوكيل فإذا تغيب كلاهما يرأسها الأمين العام، فاذا تغيبوا جميعا تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا، فاذا تغيبوا جميعا أو رفضوا رئاستها يترأسها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. فإذا رفض رئاستها، فأن حاضرى الجمعية العمومية يختارون رئيسا من بينهم.
مادة 13:
تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى بالقاهرة في شهر مارس من كل عام لا يكون اجتماع الجمعية العمومية
للنقابة صحيحا الا إذا حضره ألف عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الاجتماع فاذا لم يتوافر هذا العدد بعد مضى ساعة، دعيت الجمعية العمومية إلى الاجتماع ثانية خلال 15 يوما من تاريخ الاجتماع المذكور ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره خمسمائة عضو على الأقل. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية فاذا تساوت الأصوات يرجح رأى الجانب الذي منه الرئيس.
إذا لم يكتمل النصاب بخمسمائة طبيب في الانعقاد الثانى، فان الاجتماع يؤجل لمدة ساعة ويكون للحاضرين ( مهما كان عددهم ) حق اتخاذ القرارات الخاصة بالأمور الإجرائية والروتينية فقط ( مثل اعتماد الميزانية والموازنة وتقارير
الأمين العام وأمين الصندوق )، ويحال باقى جدول الأعمال إلى أقرب اجتماع للنقابات الفرعية ويكون قراراها نافذا.
مادة 14:
يجوز عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها، أو إذا قدم بذلك طلب موقع عليه
من ثلاثمائة عضو على الأقل يضمون أطباء من خمس محافظات على الأقل ( 30 عضوا من كل محافظة من المحافظات الخمس على الأقل ) ممن لهم حق حضورها مع توضيح الغرض من ذلك ويجب أن يتم انعقادها في هذه الحالة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية في الميعاد الذي حدده طالبوا انعقاد الجمعية دون الرجوع إلى مجلس النقابة، ويكون النصاب صحيحا بحضور ألف عضو ممن لهم حق الحضور، و تلغى الجمعية العمومية في حالة عدم اكتمال النصاب بعد مضى ساعة من موعدها المقرر.
مادة 15:
تنشر الدعوة للجمعية العمومية في صحيفة يومية واسعة الانتشار يختارها مجلس النقابة وذلك قبل الموعد المحدد للانعقاد بأسبوعين على الأقل. ويتم الإعلان عن موعد ومكان وجدول أعمال الجمعية العمومية بمقر النقابة وعلى موقع النقابة الإلكترونى، كما ينشر على موقع النقابة تقارير الأمين العام وأمين الصندوق وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قبل موعد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل.
ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير ما ورد في جدول الأعمال من مواد، إلا ما يرى مجلس النقابة عرضه عليها من المسائل العاجلة. ولأى عضو أن يقدم إلى مجلس النقابة أي اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية العادية وذلك قبل موعد عقدها بأسبوعين على الأقل ويبت مجلس النقابة في الطلب، ويلتزم مجلس النقابة بعرض أي اقتراح يطلب عرضه خمسون عضوا على الأقل على الجمعية العمومية، على أن يتم تقديم المقترح للمجلس قبل الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
مادة 16:
تختص الجمعية العمومية بما يأتى:
(1) النظر في تقرير المجلس عن أعمال السنة المنتهية
(2) مناقشة الميزانية السنوية للسنة المنتهية والاطلاع على مشروع موازنة السنة التالية، واعتمادها.
(3) النظر فيما يهم النقابة وأعضاءها، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك.
(4) النظر في اللائحة الداخلية لقانون النقابة ولائحة آداب وتقاليد المهنة وما تراه من تعديلات فيهما.
(5) مناقشة السياسة الصحية والمشاركة في الدراسات الخاصة بوضع وتعديل القوانين واللوائح والمشروعات
الخاصة بمهنة الطب وسياسة التعليم الطبى والتدريب الفنى للأطباء، وإبداء الرأى في كل ما تقدم
(6) تعيين مراقب الحسابات.
مادة 17:
سحب الثقة من النقيب، أو من أي عضو أو من جميع أعضاء مجلس النقابة العامة:
- لا يجوز الدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة إلا بعد مرور عام على الأقل من إعلان نتيجة آخر انتخابات للنقابة .
- مع مراعاة الفقرة السابقة، يجوز لألف طبيب على الأقل الدعوة لجمعية العمومية غير عادية للنظر في سحب الثقة من النقيب أو من أي عضو أو من جميع أعضاء مجلس النقابة، على أن يحضر هذه الجمعية خمسة آلاف طبيب على الأقل ممن لهم حق الحضور، ويتم سحب الثقة بموافقة 80% على الأقل من الحاضرين.
- في حالة عدم اكتمال النصاب أو رفض سحب الثقة، فلا يجوز الدعوة لجمعية عمومية أخرى لسحب الثقة إلا بعد مرور عام على الأقل من تاريخ الجمعية العمومية المنعقدة لسحب الثقة.
- وفى حالة الموافقة على سحب الثقة فإنها يجب عقد الانتخابات التالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سحب الثقة، وفي حالة سحب الثقة من مجلس النقابة، فان المجلس يستمر في عمله لتسيير الأعمال فقط وذلك لحين إعلان نتيجة الانتخابات التالية.
مادة 18: انتخابات النقابة:
يكون تشكيل مجلس النقابة العامة على الوجه التالى:
- النقيب: يتم انتخابه على مستوى الجمهورية
- يتم انتخاب 28 عضو على الأقل من المناطق العشر التالية:
1- المنطقة الأولى ( تشمل محافظة القاهرة ): يمثلها ستة أعضاء
2- المنطقة الثانية ( تشمل محافظة الجيزة ): يمثلها عضوان
3- المنطقة الثالثة ( تشمل محافظة الإسكندرية ): يمثلها عضوان
4- المنطقة الرابعة ( شرق الدلتا ) ( تشمل محافظات الدقهلية والشرقية ودمياط ): يمثلها 4 أعضاء
5- المنطقة الخامسة ( وسط الدلتا ) ( تشمل الغربية والمنوفية والقليوبية ): يمثلها 4 أعضاء
6- المنطقة السادسة ( غرب الدلتا ) ( تشمل محافظات البحيرة ومطروح وكفر الشيخ ): يمثلها عضوان
7- المنطقة السابعة ( القناة وسيناء ) ( تشمل محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنوب
سيناء ): يمثلها عضوان
8- المنطقة الثامنة ( شمال الصعيد ) ( تشمل محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا ): يمثلها عضوان
9- المنطقة التاسعة ( وسط الصعيد ) ( تشمل محافظات أسيوط وسوهاج والوادى الجديد ): يمثلها عضوان
10- المنطقة العاشرة ( جنوب الصعيد ) ( تشمل محافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ): يمثلها عضوان.
و يمثل كل منطقة نصف الأعضاء ممن مضى على قيدهم في الجدول العام أكثر من 15 عاما والنصف الثانى ممن
مضى على قيدهم أقل من 15 عاما.
بحيث يكون ممثلو محافظات القاهرة ( 6 ) والجيزة ( 2 ) والإسكندرية ( 2 ).
و بحيث لا يزيد ممثلو أية محافظة من محافظات مناطق شرق الدلتا ووسط الدلتا عن عضوين.
و لا يزيد ممثلو أي محافظة من المحافظات الأخرى عن عضو واحد.
مادة 19:
- يجوز بموافقة الجمعية العمومية تعديل نظام المناطق والمحافظات المشار إليه بالمادة السابقة، إذا صدر قرار سيادى
بتعديل المحافظات وزيادة أو تقليل عددها.
مادة 20:
أ- لا يجوز الجمع بين المنصب النقابى وبين المنصب القيادى التنفيذى، في المناصب القيادية الآتية على وجه الخصوص: مدير مستشفى ( حكومى أو جامعى ) ومدير إدارة ومدير منطقة طبية، ورئيس قطاع، ووكيل الوزارة ونوابه ورئيس إدارة مركزية ومساعد وزير أو وزير، وكذلك رئيس الجامعة ونوابه وعميد الكلية ووكلاؤه.
-ب- لا يجوز أن يتم ترشح أي طبيب على أكثر من مقعد نقابى واحد ( بالقوائم النهائية للمرشحين ).
مادة 21:
في حالة عدم فوز أي مرشح من مرشحى المحافظات الحدودية ذات الطبيعة الخاصة ( مطروح – الوادى الجديد – البحر الأحمر – شمال سيناءجنوب سيناء ): يتم بصفة استثنائية إعلان فوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات من هذه المحافظات سواء كان فوق السن أو تحت السن ( ليكون العضو رقم 29 )، ويستمر عضو لمدة عامين لحين موعد التجديد النصفى ثم في انتخابات التجديد النصفى التالية يتم إعلان فوز الحاصل على أعلى الأصوات من المستوى العمرى الآخر ( فوق أو تحت السن ) وهكذا.
مادة 22:
لا يجوز لأى عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة الفرعية المختص عن تأدية الواجب الانتخابى. وعلى كل عضو تخلف عن تأدية الواجب الإنتخابى أن يتقدم بإثبات عذره للنقابة الفرعية خلال شهر من تاريخ الانتخابات سواء باليد أو بخطاب مسجل بعلم الوصول فإذا لم يتقدم بالعذر أو إذا رفض مجلس النقابة الفرعية العذر المقدم، فإنه توقع عليه غرامة لا تجاوز مائتى جنيه تحصل إداريا بالنقابة العامة أو النقابة الفرعية وتوزع بنسبة 50% للنقابة الفرعية و50% للنقابة العامة، ولا يتم تأدية أي خدمات نقابية للعضو إلا بعد دفع الغرامة المقررة. وتجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السرى عن طريق وضع علامات أمام المرشحين المطلوب انتخابهم، وتجرى الانتخابات في المقر أو المقرات التي يحددها مجلس النقابة الفرعية ويجوز أن تجرى الانتخابات في أكثر من مقر بكل محافظة، كما يجوز لمجلس النقابة العامة اقرار نظام للادلاء بالأصوات الكترونيا. وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب انتخابه سواء لمجلس النقابة أو مجالس النقابات الفرعية. وفي جميع الحالات يفوز بالعضوية الحاصلون على أكثر الأصوات وعند التساوى ينتخب الأقدم قيدا في الجدول العام.
مادة 23:
مدة العضوية في مجلس النقابة أربع سنوات، ويتجدد كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء. على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهى مدة نصف عدد الأعضاء بطريق القرعة، ثم يصبح التجديد النصفى بالدور والتسلسل كل سنتين ولا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين لنفس المستوى النقابى.
مادة 24
مدة النقيب أربع سنوات ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين وينتخب من بين الأعضاء المقيدين لمدة لا تقل عن 15 عاما.
الفصل الثانى: مجلس النقابة العامة
مادة 25:
يرأس النقيب مجلس النقابة فاذا تغيب يرأسه الوكيل فاذا تغيب كلاهما يرأسه الأمين العام فاذا تغيبوا جميعا يرأسه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
مادة 26:
ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه وكيلا وأمينا عاما وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا وأمينا مساعدا للصندوق ويكونون مع النقيب هيئة المكتب.
مادة 27:
يشكل مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه لجانا فرعية تبعا لأوجه النشاط التي يراها المجلس.
مادة 28:
يصدر مجلس النقابة قرارا بإسقاط عضوية مجلس النقابة عن العضو إذا فقد شرطا من شروط العضوية، وللمجلس أن يسقط عضوية من غاب عن جلساته ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس وذلك بعد دعوته لسماع أقواله.
مادة 29:
إذا خلا مركز النقيب لأى سبب حل محله الوكيل إلى أن تنتخب الجمعية العمومية العادية في أول اجتماع لاحق خلفا له ليستكمل مدته، وإذا خلا مركز أحد أعضاء المجلس حل محله إلى باقى مدته العضو الحائز على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس من نفس تمثيله النقابى في نفس الانتخابات التي فاز فيها بالعضوية، أما إذا خلا مركز أحد أعضاء المجلس الفائزين بالتزكية فإنها تجرى انتخابات تكميلية خلال ثلاثة أشهر لاستكمال مدته.
مادة 30:
يجتمع مجلس النقابة العامة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب أربعة على الأقل من أعضاء هيئة المكتب أو طلب ثمانية على الأقل من أعضاء مجلس النقابة، ولا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية فاذا تساوت الأصوات رجح رأى الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 31:
يختص مجلس النقابة العامة بكل ما هو عام وقومى لمصلحة المهنة والأطباء والسياسات الصحية، بينما تختص كمجالس النقابات الفرعية بالخدمات والأنشطة النقابية لمصلحة الأطباء ومصلحة المهنة في نطاق حدودها الجغرافية ويختص مجلس النقابة العامة بما يأتى:
(1) العمل على تحقيق أهداف النقابة.
(2) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
(3) اعداد لائحة آداب المهنة واللوائح الأخرى واقتراح ما يرى ادخاله عليها من تعديلات وعرضها على الجمعية
العمومية للتصديق عليها ( ثم تصدر بقرار من المجلس بعد موافقة الجمعية العمومية).
(4) تشكيل لجان فنية تعاون في حل المشاكل الصحية ومشاكل التطبيق على مختلف المستويات.
(5) إدارة أموال النقابة واستثمارها وتحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاء وقبول الهبات والتبرعات والاعانات (6) تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة والنقابات الفرعية وله حق الاعتراض على قرارات مجالس النقابات الفرعية التي تتعارض مع ( قانون ولائحة النقابة أو قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجلس النقابة العامة ) وذلك خلال 30 يوما من تاريخ اخطار مجلس النقابة بمحاضر اجتماعات مجالس النقابات الفرعية.
(7) الفصل في الطعون المقدمة بشأن صحة انعقاد الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية أو تشكيل مجالسها.
(8) اعداد الميزانيات السنوية والحساب الختامى.
( 9) إعداد جدول بالحد الأدنى والأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء في حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية على أن يعتمد هذا الجدول من الجمعية العمومية.
(10) اختيار ممثلى النقابة في المجالس والهيئات والمؤتمرات على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الدولى.
(11) اتخاذ القرارات اللازمة للدفاع عن مصالح الأعضاء وتنظيم مزاولة المهنة.
(12) الاتصال بالجهات الحكومية والهيئات والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو أعضاءها.
(13) دعوة مجالس النقابات الفرعية على مستوى المناطق مرتين على الأقل كل سنة للاجتماع مع مجلس النقابة.
مادة 32:
النقيب هو الذي يمثل النقابة أمام القضاء والجهات الإدارية وفي علاقتها بالغير مع التزامه بالقرارات التي يتم اتخاذها من مجلس النقابة، وفي حالة اعتذار النقيب أو وجود أي حائل يمنعه من ذلك، يحل محله الوكيل، ثم الأمين العام، وفي حالة وجود حائل يمنعهم جميعا فيجوز لمجلس النقابة اختيار أي عضو من أعضاء المجلس لتمثيله.
الفصل الثالث: الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية
مادة 33:
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأطباء الذين يباشرون المهنة في نطاق النقابة الفرعية والمقيدين بجداولها والمسددين للاشتراكات السنوية.
مادة 34:
تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية اجتماعها العادى في شهر فبراير من كل عام ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره 10% من عدد الأطباء المقيدين بالنقابة الفرعية أو مائة عضو أيهما أقل فاذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوما ويكون انعقاده صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
مادة 35:
يدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية قبل يوم الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل يبين فيها زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال عن طريق الإعلان على موقع النقابة الالكترونى والإعلان في مقر النقابة وكذلك النشر في صحيفة يومية يختارها مجلس النقابة الفرعية.
مادة 36:
يجوز عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بناء على طلب موقع عليه من 10% عدد الأعضاء المقيدين في النقابة الفرعية أو خمسون عضوا أيهما أقل على أن يوضح في طلبهم أسباب دعوة الجمعية العمومية وفي هذه الحالة يجب على مجلس النقابة الفرعية أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال أسبوعين من وصول الطلب اليه وإلا انعقدت الجمعية العمومية بعد اخطار مجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية وفي الموعد الذي حدده طالبو عقد الجمعية، ويكون نصاب الجمعية العمومية صحيحا بحضور 10% من المقيدين أو مائة عضو أيهما أقل، ويتم إلغاء الجمعية العمومية إذا لم يكتمل النصاب بعد مرور ساعة من موعد الاجتماع.
مادة 37:
سحب الثقة من النقيب، أو من أي عضو أو من جميع أعضاء مجلس النقابة الفرعية:
- لا يجوز الدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة إلا بعد مرور عام على الأقل من إعلان نتيجة آخر انتخابات للنقابة
- مع مراعاة الفقرة السابقة، يجوز ل 10% من المقيدين أو لألف طبيب على الأقل الدعوة لجمعية العمومية غير عادية للنظر في سحب الثقة من النقيب أو من أي عضو أو من جميع أعضاء مجلس النقابة الفرعية، على أن يحضر هذه الجمعية 25% من المقيدين أو ألفين طبيب ممن لهم حق الحضور أيهما الأقل، ويتم سحب الثقة بموافقة 80% على الأقل من الحاضرين.
- لمجلس النقابة العامة أن يوفد مندوبا عنه لحضور هذا الاجتماع ويكون له صوت معدود في المداولات وفي هذه الحالة تكون له رئاستها، والا رأسها أكبر الأعضاء سنا.
- في حالة عدم اكتمال النصاب أو رفض سحب الثقة، فلا يجوز الدعوة لجمعية عمومية أخرى لسحب الثقة إلا بعد مرور عام على الأقل من تاريخ الجمعية العمومية المنعقدة لسحب الثقة.
- وفى حالة الموافقة على سحب الثقة فإنها يجب عقد الانتخابات التالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سحب الثقة، وفي حالة سحب الثقة من مجلس النقابة، فان المجلس يستمر في عمله لتسيير الأعمال فقط وذلك لحين إعلان نتيجة الانتخابات التالية.
مادة 38:
تعرض قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية على مجلس النقابة العامة وله أن يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها إليه إذا كانت القرارات قد تجاوزت اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية طبقا لقانون ولائحة النقابة.
مادة 39:
تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى:
(أ) النظر في تقرير مجلس النقابة الفرعية عن أعمال السنة المنتهية واعتماده
(ب) مناقشة واعتماد تقرير مجلس النقابة الفرعية عن الميزانية السنوية للسنة المنتهية، وموازنة السنة التالية.
(ج)النظر في المسائل والمقترحات المتعلقة بالمشاكل الصحية بالمحافظة التي يعرضها مجلس النقابة عليها.
(د) النظر فيما يهم المهنة والأطباء.
(ه) المشاركة في الدراسة والتخطيط والمتابعة للمشروعات والخطة الصحية بالمحافظة وتقييمها.
(و) انتخاب المستويات المختلفة لتنظيمات النقابة، تحت إشراف النقابة العامة.
الفصل الرابع مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات
مادة 40:
يتكون مجلس النقابة الفرعية من نقيب وثمانية أعضاء، فيما عدا محافظة القاهرة فيتكون من النقيب وعشرين عضوا ومحافظات الجيزة والإسكندرية والغربية والشرقية والدقهلية من النقيب واثنى عشر عضوا، ويتجدد انتخاب نصف عدد الأعضاء كل سنتين، وتسقط عضوية المنقول إلى محافظة أخرى وعند خلو مكانه يحل محله عضو آخر بالطريقة المقررة في مجلس النقابة العامة، ويتبع في نظام مجلس النقابة الفرعية الداخلى بالنسبة لهيئة المكتب والرئيس والأعضاء ونظام الاجتماعات ذات الإجراءات والقواعد الواردة في هذا القانون بالنسبة للنقابة العامة.
مادة 41:
يكون لمجلس النقابة الفرعية الاختصاصات التنفيذية الاقليمية المنصوص عليها في المادة 31 بشأن اختصاصات مجلس النقابة العامة كما يكون لمجلس النقابة الفرعية الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون له حرية تنظيم أي أنشطة دون تدخل من النقابة العامة فيما لا يخالف قانون ولائحة النقابة وقرارات الجمعية العمومية وقرارات النقابة العامة التي يكون لها طابع عام.
وله على الأخص ما يلى:
(1) الدفاع عن مصالح الأعضاء والمهنة بالنطاق الجغرافى.
(2) الاشتراك مع أجهزة الإدارة المحلية في دراسة وتخطيط ومتابعة المنظومة الصحية بالمحافظة وتقييمها.
(3) الاشتراك في مراقبة كفاءة وجودة وانتظام العمل بالمنشآت الصحية الحكومية والأهلية والخاصة.
(4) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة العامة والنقابة الفرعية، وقرارات مجلس النقابة العامة التي لها طابع عام
، وذلك في حدود الاختصاص الاقليمى للنقابة.
(5) النظر في المنازعات الخاصة بتقدير أتعاب الأطباء في نطاق الاختصاص الإقليمى للمحافظة
(6) تحصيل الرسوم والاشتراكات من أطباء النقابة الفرعية
(7) وضع مشروع ميزانية النقابة الفرعية وإدارة حساباتها.
(8) ترشيح ممثلين عن النقابة الفرعية في المؤتمرات واللجان الصحية
(9) فض المنازعات المتعلقة بمهنة الطب التي قد تنشأ بين الأطباء داخل النقابة الفرعية والتحكيم بينهم
(10) مباشرة التحقيق مع الأعضاء ومباشرة الإجراءات التأديبية في دائرة اختصاصه
(11) إدارة أموال النقابة واستثماراتها، وقبول التبرعات والاعانات.
مادة 42:
ترسل النقابة الفرعية محاضر جلساتها وتقريرا شهريا عن نشاطها إلى مجلس النقابة بالقاهرة.
الفصل الخامس: اللجان النقابية
مادة 43:
تنشأ لجنة نقابية بكل منشأة طبية يعمل بها أكثر من مائة طبيب، وتباشر أعمالها في نطاق قانون ولائحة النقابة وتعمل تحت الإشراف المباشر للنقابة الفرعية، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتها وكيفية اختيار أعضاءها.
الفصل السادس: الروابط النقابية
مادة 44:
يجوز لعدد لا يقل عن مائة طبيب من خمس محافظات على الأقل طلب تسجيل رابطة نقابية بالنقابة العامة للأطباء، ويكون للرابطة لائحتها الداخلية التي لا تتعارض مع قانون ولائحة النقابة، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاءها وأسلوب عملها.
الفصل السابع: الجمعيات الطبية العلمية
مادة 45:
يجوز إنشاء جمعيات طبية علمية وتسجيلها بالنقابة العامة للأطباء، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاءها وأسلوب عملها.
الباب الرابع: الطعن في القرارات
مادة 46:
لخمسين عضوا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية للنقابة العامة الطعن في صحة انعقادها أو في قراراتها بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة أو من النقابة. ويجب أن يكون الطعن مسببا والا كان غير مقبول شكلا. وتفصل محكمة النقض في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين، فاذا قبل الطعن بطلت قرارات الجمعية العمومية، وأعيدت دعوتها للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن.
مادة 47:
لمائة عضو على الأقل ممن شاركوا في الانتخابات أن يقوموا بالطعن على نتيجة انتخابات مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة أو من النقابة. ويجب أن يكون الطعن مسببا والا كان غير مقبول شكلا. وتفصل محكمة النقض في الطعن خلال ستين يوما في جلسة سرية بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين، فاذا قبل الطعن بطلت نتيجة الانتخابات، وأعيدت الانتخابات خلال ستين يوما من تاريخ قبول الطعن على المقاعد المقبول الطعن عليها.
مادة 48:
لربع عدد الأعضاء المقيدين بالنقابة الفرعية أو لخمسين عضوا ممن حضروا الجمعية العمومية للنقابة الفرعية أيهما أقل حق الطعن في صحة انعقادها أو في قراراتها وذلك بتقرير موقع عليه منهم يثبت فيه أوجه الطعن وأسبابه بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة أو من النقابة. ويرفع هذا التقرير إلى مجلس النقابة العامة خلال 15 يوما من تاريخ انعقادها. وعلى مجلس النقابة أن يفصل في هذا الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بعد سماع أقوال نقيب النقابة الفرعية أو من ينوب عنه ووكيل عن الأعضاء مقدمى الطعن. فاذا قرر مجلس النقابة العامة بطلان الانعقاد أعيدت الجمعية العمومية للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ القرار.
مادة 49:
لربع عدد الأعضاء المقيدين بالنقابة الفرعية أو لخمسين عضوا ممن حضروا الانتخابات الطعن في صحة نتيجة الانتخابات، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة أو من النقابة. ويجب أن يكون الطعن مسببا والا كان غير مقبول
شكلا. وتفصل محكمة النقض في الطعن خلال ستين يوما في جلسة سرية بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين، فاذا قبل الطعن بطلت نتيجة الانتخابات، وأعيدت الانتخابات خلال ستين يوما من تاريخ قبول الطعن على المقاعد المقبول الطعن عليها.
الباب الخامس: النظام التأديبى
مادة 50:
على النيابة أن تخطر النقابة بأى اتهام موجه ضد أي عضو من أعضائها بجناية أو جنحة متصلة بالمهنة وذلك قبل البدء في التحقيق وللنقابة أن تندب عضو من أعضاء مجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعية أو محامى موكل من النقابة أو النقابة الفرعية حضور التحقيق واذا رأت النيابة أن التهمة الموجهة إلى عضو النقابة لا تستوجب
المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة الفرعية للنظر في أمر احالته للهيئة التأديبية. وفي حالات التقاضى المختلفة الخاصة بالمهنة، يجوز للطبيب طلب تدخل النقابة كطرف ثالث ولمجلس النقابة العامة أو الفرعية
المختص التدخل كطرف في أية دعوى أمام القضاء تتعلق بما يهم مهنة الطب أو مصالح أعضائه، كما يكون لمجلس النقابة العامة أو الفرعية اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها رفع الدعاوى القضائية نيابة عن أعضاءه وبصفته ممثل لهم.
مادة 51:
يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو أخل بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو أمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية أو قرارات مجالس النقابات الفرعية أو
ارتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو أهمل في عمل يتصل بمهنته، أو قام بأى عمل من شأنه إلحاق الضرر بأى عضو من الأعضاء جورا.
مادة 52:
مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية، تكون العقوبات على الوجه الآتى:
(أ) التنبيه.
(ب) الإنذار.
(ج) اللوم.
(د) غرامة مهنية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه على أن تدفع لخزينة النقابة العامة.
(ه) الوقف مدة لا تجاوز سنة، ويترتب على ذلك منعه من مزاولة مهنة الطب طوال مدة الوقف.
(و) إسقاط العضوية من النقابة، ويترتب على ذلك شطب الاسم من سجلات وزارة الصحة وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا إذا تم إعادة قيد اسمه في جداول النقابة وسجلات وزارة الصحة.
مادة 53:
لمجلس النقابة الفرعية بأغلبية أكثر من نصف أعضائه أن يوقع إحدى العقوبات الآتية:
(أ) التنبيه.
(ب) الإنذار.
(ج) اللوم.
(د) غرامة مهنية بحد أقصى خمسةآلاف جنيه تدفع لخزينة النقابة الفرعية.
وللطبيب الحق في التظلم من هذا الجزاء أمام مجلس النقابة العامة خلال ثلاثين يوما من إعلانه به، ويكون قراره في هذا المجال نهائيا، دون الإخلال بحق الطبيب في الطعن أمام القضاء طبقا للقانون.
مادة 54:
( أ ) تشكل لجنة التحقيق بالنقابة العامة من ثلاثة أعضاء، عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، يكون أقدمهما قيدا رئيسا، وعضو من النيابة الإدارية لوزارة الصحة.
(ب) تشكل لجنة التحقيق بالنقابة الفرعية من ثلاثة أعضاء، عضوين يختارهما مجلسها من بين أعضائه، ويكون أقدمهما قيدا رئيسا، وعضو من النيابة الإدارية على مستوى المحافظة، ويكون اختصاصها إجراء التحقيقات.
مادة 55:
تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية تتكون من أربعة أعضاء، عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، ويكون أقدمهما قيدا رئيسا، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة، وأحد الشخصيات العامة التي يرشحها وزير
العدل. وتصدر قرارات الهيئة بأغلبية أعضائها وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور ثلاثة أعضاء. وترفع الدعوى التأديبية أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة العامة.
مادة 56:
تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية، تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة ،
وعضوين يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الطبيب المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين
الأطباء، فاذا لم يعمل الطبيب حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار
المجلس العضو الثانى.
مادة 57:
تكون جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع ويصدر القرار مسببا في جلسة علنية ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر الا بعد أن يصير القرار نهائيا وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلى مجلس النقابة ووزير الصحة والجهات التي يعمل فيها العضو وتسجل في سجلات معدة لذلك.
مادة 58:
تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك.
مادة 59:
لمن صدر القرار ضده، ولمجلس النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا، أو من تاريخ الحكم في المعارضة إذا كان غيابيا. ويكون الاستئناف بتقرير يدون في سجل معد لذلك.
مادة 60:
إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له، بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في القرار الصادر ضده بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية فاذا رفض طلبه جاز له تجديده بعد مضى سنة بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.
مادة 61:
لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التي يعمل بها، دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون.
الباب السادس: أحكام عامة
مادة 62:
تلتزم جميع جهات العمل التابعة للحكومة والهيئات التابعة لها وشركات قطاع الأعمال المختلفة بمنح تفرغ نصف وقت للنقيب ولجميع أعضاء مجالس النقابات العامة والفرعية ( عند طلبهم ) ويكون التفرغ مدفوع الأجر على نفقة جهة العمل وتحتسب مدة خدمة كاملة.
كما تلتزم بإعطاء تفرغ كامل ( بأجر كامل على نفقة جهة العمل ) لعدد ثلاثة أعضاء من النقابة العامة وعضو واحد من كل نقابة فرعية ( عند طلب النقابة العامة أو الفرعية ذلك ) وتحتسب مدة خدمة كاملة.
مادة 63:
لا يجوز محاسبة عضو مجلس النقابة العامة أو الفرعية بسبب نشاطه النقابى. كما لا يجوز نقل أو انتداب أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية من جهة عملهم طوال مدة عضويتهم إلا بناء على طلبهم أو موافقتهم.
الباب السابع: أحكام انتقالية
يتم صياغتها بعد الموافقة النهائية للجمعية العمومية على البنود الموجودة بمشروع تعديل القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.