أقر مجلس النواب، خلال جلسته المسائية اليوم الإثنين، المادة الخاصة بإعلان حالتى الحرب والطوارئ. تنص المادة: "تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء على إعلان الحرب، أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور في جسلة سرية عاجلة، يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني".