مدبولي: مشروع الضبعة سيوفر 3 مليارات دولار سنويا.. مسئولو صندوق النقد سيزورون مصر أول ديسمبر.. والاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73%    وزيرة التضامن تشهد احتفالية "القومي للطفولة" باليوم العالمي للطفل    عاجل- تعزيز التعاون العسكري والسلام الإقليمي يتصدر مباحثات رئيس كوريا مع الرئيس السيسي    ننشر سعر اليورو اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 في ختام التعاملات بالبنوك    تكاليف المعيشة والتضخم.. زهران ممدانى يكشف أجندة اجتماعه مع ترامب    إصابة عدد من الفلسطينيين بعد هجوم مستوطنين على قرية بشمال الضفة الغربية    بعد قرعة الملحق الأوروبي.. جاتوزو يحذر من أيرلندا الشمالية ويكشف مشكلة كييزا    وكيل حامد حمدان يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك    من زيورخ إلى المكسيك.. ملحق مونديال 2026 على الأبواب    إصابة 8 اشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى    بعد تعرضها لوعكة صحية، أبرز المعلومات عن الإعلامية ميرفت سلامة    الإثنين المقبل.. انطلاق القمة السابعة للاتحاد الأوروبي و الإفريقي في أنجولا    رئيس الوزراء: مصر ستوفر 3 مليارات دولار سنويا بعد تشغيل محطة الضبعة    الإحصاء: 2.4 مليار طفل حول العالم عدد السكان الأقل عمرًا من 18 سنة    افتتاح مدرسة إصلاح إدريجة للتعليم الأساسي بتكلفة 6.5 مليون جنيه بكفر الشيخ    بعثة زيسكو تصل القاهرة لمواجهة الزمالك في الكونفيدرالية    جامعة القاهرة تستقبل الرئيس الكوري لي جاي ميونغ لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي    عراقجي: اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية لم يعد ساريا    وزير الشباب والرياضة يستعرض مستهدفات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    تطورات جديدة في الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    رصاصة طائشة تنهي حياة شاب في حفل زفاف بنصر النوبة    غدًا.. انطلاق عروض الليلة الكبيرة بالمنيا    رئيس مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير شنايش الأمطار ببورسعيد    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    الرئيس الكوري الجنوبي يزور مصر لأول مرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي    صحة الإسكندرية: 14 وحدة و5 مستشفيات حاصلة على الاعتماد من هيئة الرقابة الصحية    المنيا: توفير 1353 فرصة عمل بالقطاع الخاص واعتماد 499 عقد عمل بالخارج خلال أكتوبر الماضي    لتصحيح الأوضاع.. السد يبدأ حقبة مانشيني بمواجهة في المتناول    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    إيمان كريم: المجلس يضع حقوق الطفل ذوي الإعاقة في قلب برامجه وخطط عمله    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    بيتكوين تستقر قرب 92 ألف دولار وسط ضبابية البنك الفيدرالى    بعد فرض رسوم 5 آلاف جنيه على فحص منازعات التأمين.. هل تصبح عبئا على صغار العملاء؟    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    جنايات سوهاج تقضى بإعدام قاتل شقيقه بمركز البلينا بسبب خلافات بينهما    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: أمطار على هذه المناطق    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم القضاء الإداري حول استثناء قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات في المناطق النائية.. لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات الالتفاف حول حجية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية
نشر في البوابة يوم 04 - 12 - 2015

في حكم جديد لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بالدائرة الأولى بالبحيرة، في مجال قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات وتحقيق المساوة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب دون استثاء لاى سبب من الأسباب.
أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لا يجوز للمجلس الاعلى للجامعات الالتفاف حول حجية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا باعادته تنظيم ذات القواعد التي سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريتها منذ ثلاثين عاما بحظر أي استثاء على قبول طلاب المناطق النائية بمنحهم 5 % من المجموع الكلى للدرجات دون اقرانهم طلاب الثانوية العامة وتطبيقا للدستور المعدل لعام 2014 الذي حظر التمييز بين المواطنين بسبب الانتماء الجغرافى.
والزمت المحكمة المجلس الاعلى للجامعات أن يبادر فور صدور الحكم إلى تصحيح مركز من تم قبولهم وفقا له والحاقهم بالكليات وفقا لمجموعهم الحقيقى احتراما لسيادة الدستور والقانون وأكدت أيضا على أنه في مجال وضع القواعد المنظمة لحقوق الطلاب لا يكفى نبل الغاية بل يلزم أن تكون الوسيلة المقررة وصولا لتلك الغاية مشروعة كذلك.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من المجلس الاعلى للجامعات بجلستها رقم 634 المنعقدة بتاريخ 16/8/2015 فيما تضمنه من منح الطلاب أبناء المحافظات النائية في شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد ومرسي مطروح بقبولهم الطلاب بالكليات الكائنة في هذا المناطق والواقعة في النطاق الجغرافى لمحافظاتهم في العام الجامعى 2015/2016 بتخفيض نسبة 5% فقط من الحد الأدنى المعلن لهذه الكليات وعرض كل حالة على حدة على المجلس المذكور لمخالفته مبدأى تكافؤ الفرص والمساواة وما يترتب على ذلك من آثار اخصها انعدام هذا القرار لجميع المخاطبين به ليتساووا مع سائر طلاب الثانوية العامة ومنهم ابن المدعى في الالتحاق بالجامعة وفقا لمجموع درجات كل منهم في مسابقة الثانوية العامة دونما أي استثاء ولوقوعه على خلاف حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 106 لسنة 6 قضائية بجلسة 29/6/1985 وبحسبان أنه لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات الالتفاف حول حجية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا باعادته تنظيم ذات القواعد التي سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريتها منذ ثلاثين عاما مما يتوجب على المجلس الاعلى للجامعات ازالته فور صدور الحكم وتصحيح مركز من تم قبولهم وفقا له والحاقهم بالكليات وفقا لمجموعهم الحقيقى احتراما لسيادة الدستور والقانون، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.
وقالت المحكمة، أن قرار المجلس الاعلى للجامعات المطعون فيه بالاستثناء المذكور لقبول بعض الفئات بالثانوية العامة بسبب الانتماء الجغرافى في المناطق النائية بالكليات الكائنة في هذه المناطق والواقعة في النطاق الجغرافى لمحافظاتهم في العام الجامعى 2015/2016 بتخفيض نسبة 5% فقط من الحد الأدنى المعلن لهذه الكليات تمثل اخلالا بأحكام الدستور المعدل الصادر 18 يناير 2014 وإهدارا بقدر تهاترها مع أحكامه، ونيلا من القاعدة الكاشفة عن حقيقة بطلانها بحكم المحكمة الدستورية المشار إليه.
ومن ثم لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات أن يخالف تلك القاعدة مروقا منه وهى التي تسرى على كل الأغيار والأقران، كما لا يجب أن يكون مسلكه بالقرار الطعن بذاته مقيدًا أو معطلًا قضاء المحكمة الدستورية العليا انحرافًا عن مضمونه ولا يجوز له أن يكون متعديا إلى الدولة التي ألزمها الدستور بالخضوع للقانون، وجعل من علوه عليها، وانعقاد السيادة لأحكامه، قاعدة لنظامها ومحورا لبناء أساس الحكم فيها، بما يردها عن التحلل من قضاء المحكمة الدستورية العليا أو مجاوزة مضمونه، وهى احكام دستورية تلزم كل جهة بالعمل على مقتضاها، وضبط سلوكها وفقًا لفحواها، ذلك أن الدستور - وهو القانون الأعلى - يجب أن يكون السيد في البلاد ومن بين معانى هذه السيادة أن ما يصدر عن المحكمة الدستورية من قضاء في المسائل الدستورية التي تطرح عليها - وكلمتها في شأن دلالة النصوص التي يضمها الدستور بين دفتيه هي القول الفصل، وضوابطها في التأصيل ومناهجها في التفسير، هي مدخلها إلى معايير منضبطة تحقق لأحكام الدستور وحدتها العضوية، وتكفل الانحياز لقيم المجتمع في مختلف مراحل تطوره. وليس التزامها بإنفاذ الأبعاد الكاملة للشرعية الدستورية إلا إرساء لحكم القانون في مدارجه العليا، وفاء بالأمانة التي حملها الدستور لكافة سلطات الدولة، وعقد للقضاء ناصية النهوض بتبعاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.