سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر حيثيات حكم القضاء الإداري حول استثناء قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات في المناطق النائية.. لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات الالتفاف حول حجية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية
في حكم جديد لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بالدائرة الأولى بالبحيرة، في مجال قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات وتحقيق المساوة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب دون استثاء لاى سبب من الأسباب. أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لا يجوز للمجلس الاعلى للجامعات الالتفاف حول حجية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا باعادته تنظيم ذات القواعد التي سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريتها منذ ثلاثين عاما بحظر أي استثاء على قبول طلاب المناطق النائية بمنحهم 5 % من المجموع الكلى للدرجات دون اقرانهم طلاب الثانوية العامة وتطبيقا للدستور المعدل لعام 2014 الذي حظر التمييز بين المواطنين بسبب الانتماء الجغرافى. والزمت المحكمة المجلس الاعلى للجامعات أن يبادر فور صدور الحكم إلى تصحيح مركز من تم قبولهم وفقا له والحاقهم بالكليات وفقا لمجموعهم الحقيقى احتراما لسيادة الدستور والقانون وأكدت أيضا على أنه في مجال وضع القواعد المنظمة لحقوق الطلاب لا يكفى نبل الغاية بل يلزم أن تكون الوسيلة المقررة وصولا لتلك الغاية مشروعة كذلك. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من المجلس الاعلى للجامعات بجلستها رقم 634 المنعقدة بتاريخ 16/8/2015 فيما تضمنه من منح الطلاب أبناء المحافظات النائية في شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد ومرسي مطروح بقبولهم الطلاب بالكليات الكائنة في هذا المناطق والواقعة في النطاق الجغرافى لمحافظاتهم في العام الجامعى 2015/2016 بتخفيض نسبة 5% فقط من الحد الأدنى المعلن لهذه الكليات وعرض كل حالة على حدة على المجلس المذكور لمخالفته مبدأى تكافؤ الفرص والمساواة وما يترتب على ذلك من آثار اخصها انعدام هذا القرار لجميع المخاطبين به ليتساووا مع سائر طلاب الثانوية العامة ومنهم ابن المدعى في الالتحاق بالجامعة وفقا لمجموع درجات كل منهم في مسابقة الثانوية العامة دونما أي استثاء ولوقوعه على خلاف حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 106 لسنة 6 قضائية بجلسة 29/6/1985 وبحسبان أنه لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات الالتفاف حول حجية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا باعادته تنظيم ذات القواعد التي سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريتها منذ ثلاثين عاما مما يتوجب على المجلس الاعلى للجامعات ازالته فور صدور الحكم وتصحيح مركز من تم قبولهم وفقا له والحاقهم بالكليات وفقا لمجموعهم الحقيقى احتراما لسيادة الدستور والقانون، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان. وقالت المحكمة، أن قرار المجلس الاعلى للجامعات المطعون فيه بالاستثناء المذكور لقبول بعض الفئات بالثانوية العامة بسبب الانتماء الجغرافى في المناطق النائية بالكليات الكائنة في هذه المناطق والواقعة في النطاق الجغرافى لمحافظاتهم في العام الجامعى 2015/2016 بتخفيض نسبة 5% فقط من الحد الأدنى المعلن لهذه الكليات تمثل اخلالا بأحكام الدستور المعدل الصادر 18 يناير 2014 وإهدارا بقدر تهاترها مع أحكامه، ونيلا من القاعدة الكاشفة عن حقيقة بطلانها بحكم المحكمة الدستورية المشار إليه. ومن ثم لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات أن يخالف تلك القاعدة مروقا منه وهى التي تسرى على كل الأغيار والأقران، كما لا يجب أن يكون مسلكه بالقرار الطعن بذاته مقيدًا أو معطلًا قضاء المحكمة الدستورية العليا انحرافًا عن مضمونه ولا يجوز له أن يكون متعديا إلى الدولة التي ألزمها الدستور بالخضوع للقانون، وجعل من علوه عليها، وانعقاد السيادة لأحكامه، قاعدة لنظامها ومحورا لبناء أساس الحكم فيها، بما يردها عن التحلل من قضاء المحكمة الدستورية العليا أو مجاوزة مضمونه، وهى احكام دستورية تلزم كل جهة بالعمل على مقتضاها، وضبط سلوكها وفقًا لفحواها، ذلك أن الدستور - وهو القانون الأعلى - يجب أن يكون السيد في البلاد ومن بين معانى هذه السيادة أن ما يصدر عن المحكمة الدستورية من قضاء في المسائل الدستورية التي تطرح عليها - وكلمتها في شأن دلالة النصوص التي يضمها الدستور بين دفتيه هي القول الفصل، وضوابطها في التأصيل ومناهجها في التفسير، هي مدخلها إلى معايير منضبطة تحقق لأحكام الدستور وحدتها العضوية، وتكفل الانحياز لقيم المجتمع في مختلف مراحل تطوره. وليس التزامها بإنفاذ الأبعاد الكاملة للشرعية الدستورية إلا إرساء لحكم القانون في مدارجه العليا، وفاء بالأمانة التي حملها الدستور لكافة سلطات الدولة، وعقد للقضاء ناصية النهوض بتبعاتها.