أعد محامى مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية، والمتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، عبدالفتاح يحيى عبد الفتاح، مقترحا لتعديل مشاكل «الإعلانات القانونية»، وبيانات التواصل للمدعى عليه في «قضايا الأحوال الشخصية»، وهو المقترح الذي من المفترض أن يقدم إلى لجنة الإصلاح التشريعى، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، ووزير العدل، ورئيس مجلس الدولة. معد الورقة، أوضح في مقترحه أن هناك عددا من الإشكاليات تعترى الإعلانات من إشكاليات كثيرة يرصدها ويحللها ويقترح حلًا لها في مقترح يتضمن 11 مادة تتضمن كذلك توضيح أثر الفوائد القانونية والاقتصادية لمقترحه. الإعلان القانوني وتوضح الورقة التي أعدها المحامى عبدالفتاح يحيى، مفهوم الإعلانات القانونية، بأنها هي كل ورقة قانونية يتم تقديمها للمحكمة لاتخاذ إجراء ضد شخص طبيعى أو اعتبارى للمطالبة بحق، ولا تنعقد الخصومة القضائية إلا بوصول الإعلان للمعلن إليه. ونظرا لما يعترى الإعلانات القانونية من إشكاليات وصعوبات إدارية وفساد يبدأ من تلاعب القائمين على الأمر، ويتسبب في ضياع حقوق المتخاصمين وصعوبة وصول الإعلان وطبقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية بوجوب الإعلان لصحة انعقاد الخصومة. إشكاليات الإعلانات القانونية وأشارت الورقة إلى صعوبات وإشكاليات الإعلانات القانونية، إذ أكدت أن منها عدم وجود عنوان محدد للخصم، يمكن الإعلان عليه نظرا لهروبه من منزله، وصعوبة تسليم الإعلان لشخص المعلن إليه حتى مع وجوده في محل إقامته لما يتم من رشوة بعض القائمين على إجراء الإعلان، وتنفيذ الإعلان على الورق دون الانتقال لمحل إقامة المعلن إليه «إعلان أمريكانى»، وصعوبة تنفيذ الإعلان إذا ما ترك المعلن إليه محل إقامته وانتقل لمحافظة أخرى أو في قرى، فيصعب وصول الإعلان وتكبد المعلن مصروفات باهظة مع كل إعلان. وقد أوضح المقترح الآثار المترتبة على الإشكاليات والصعوبات، وهى عدم انعقاد الخصومة القانونية التي تتيح بدء السير في الدعوى، عدم علم المعلن إليه بوجود قضية مرفوعة ضده ويفاجأ بصدور أحكام قضائية ضده سواء كيدية أو صحيحة، ولا يتمكن من الدفاع عن نفسه وتضيع عليه درجة من درجات التقاضى، وإطالة أمد التقاضى وتكدس الدعاوى أمام الهيئات القضائية، وزيادة التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاضين ولوزارة العدل والمجتمع نتيجة إهدار الوقت بالنسبة للمتخاصمين والقاضى والموظفين لعدم إتمام الإعلان. المقترح حدد أيضًا، المواد الخاصة المتعلقة بالإعلانات القانونية في القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، في قانون المرافعات، حيث أوضحت «مادة 6».. «كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها، كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم». مادة 7: وبحسب المادة السابعة من المقترح، فإنه لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحًا، ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة، وبإذن كتابى من قاضى الأمور الوقتية. مادة 8: وتقول المادة 8، إذا تراءى للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان، كما لو تبين له اشتمال الورقة على بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها، وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير. وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الابتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائيًا في التظلم بعد سماع المحضر والطالب. مادة 9: وتشدد المادة 9 على أنه يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات التالية «تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان، واسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره، واسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها، واسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، فإن لم يكن موطنه معلومًا وقت الإعلان فآخر موطن معلوم له، واسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام، ثم توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة». مادة 10: وتحدد المادة 10، تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، ويجوز تسليمه في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون، وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. مادة 11: ووفق المادة 11، فإنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته، حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام. وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا، مرفقا به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة. ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه، ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه. علمًا بأنه وفقا لآخر إحصائية من جهاز الاتصالات التي رصدت أن مستخدمى التليفون المحمول في مصر، قد بلغوا 103 ملايين مشترك. كما أوضح المقترح فوائده القانونية، وهى «منع التلاعب في الإعلان والتأكد من علم المعلن إليه بالإعلان، وسرعة الفصل في الدعاوى، وميكنة الدعاوى القضائية»، مما يمنع التلاعب في القضايا وصدور أحكام دون علم الخصوم، حيث يتم إرفاق شهادة من شركة المحمول التابع لها المعلن إليه تفيد وصول الرسالة إليه، والاستفادة من قاعدة بيانات المشتركين للتأكد من وصول الإعلان للمعلن إليه، وهذا في إطار ما تتبناه الحكومة من هيكلة النظام الإدارى للدولة. الجوانب الاقتصادية للمقترح وفى نهاية المقترح، حدد مقدمه الفائدة الاقتصادية له، بتأكيده على أنه يمكن اقتطاع جزء من التكلفة المالية الواردة على الرسالة لشركات المحمول لصالح وزارة العدل وأبنية المحاكم ونقابة المحامين نظرا لآخر إحصائية حول القضايا في المحاكم، والتي تقدر 20 مليون قضية بواقع قضية لكل 4 مصريين، وحيث إن المكان سوف توفره وزارة العدل فيلزم أن يكون هناك عائد لنقابة المحامين نظرا للموكلين، وأبنية المحاكم لتطويرها وميكنة المحاكم.