أصدر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، القرار الوزاري رقم 357 بتاريخ 5 أكتوبر الجاري، الخاص بوضع درجات الحضور والسلوك داخل المدارس. وأوضحت المادة الثانية من القرار الذي حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه، أنه بالنسبة لدرجات الحضور فتوزع كالتالي: في حالة ما إذا كانت نسبة مواظبة الحضور من 95% إلى 100% يمنح الطالب 7 درجات، وإذا كانت من 90% إلى 95% يمنح الطالب 6 درجات، ومن 85% إلى 90% يمنح الطالب 5 درجات. وفيما يخص درجات السلوك، وفي حالة عدم ثبوت ارتكاب الطالب أي مخالفة من المخالفات الواردة بلائحة الانضباط المدرسي الصادرة رقم 179 لسنة 2015 يمنح الطالب ثلاث درجات. وحال ثبوت ارتكاب تكرار الطالب إحدى المخالفات الواردة بالمستوى الأول يمنح الطالب درجتين، وفي حالة ثبوت ارتكاب الطالب إحدى المخالفات الواردة بالمستوى الثاني يمنح الطالب درجه واحده،وفي حاله ثبوت الطالب إحدى المخلفات الواردة بالمستوي الثالث أو فصله بسبب تجاوز نسبة الغياب لا يمنح أي درجات. وفي المادة الثالثة من القرار: تشكل بكل مدرسة لجنة برئاسة مدير المدرسة، وعضوية كل من وكيل شئون الطلاب والاخصائي الاجتماعي، وعضو متابعة من الإدارة أو المديرية التعليمية لمنح الطالب الدرجات الخاصة بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي التي يستحقها عن كل فصل دراسي، وتعلن النتيجة باللوحة المخصصة لإعلان النتائج بالمدرسة، ويخطر بها الطالب ولي أمره أو أيهما في موعد غايته أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة، وفي نهاية العام الدراسي يتم احتساب مجموع الدرجات الحاصل عليها في الفصلين الدراسيين. وقالت المادة الرابعة: إنه للطالب وولي الأمر التظلم من القرار الصادر من اللجنة المدرسية، خلال 3 ايام من تاريخ إعلان النتيجة إلى لجنة عليا تشكل بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية وعضوية كل من وكيل الإدارة، ومدير الشئون القانونية للبت في التظم بقرار نهائي مسبب خلال 3 ايام من تاريخ تقديم التظلم، على أن تصدر قرارات هذه اللجنة واللجنة المدرسية بالاغلبية المطلقة للأعضاء، وفي يحالة تساوي الاصوات يرجح رأي الجانب الذي به رئيس اللجنة. وأوصى القرار في مادته الخامسة، المديريات التعليمية، بإخطار لجان النظام والمراقبة الختصة بدرجات المواظبة على الحضور والانضباط السلوكي الاصل عليها الطالب خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء الدراسة، وذلك بموجب الكشوف الواردة لها، والمعتمدة من اللجان المختصة. وفي المادة السادسة، أوضح القرار أنه لا تسري أحكام هذا القرار على الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي العام من الخارج بنظام (المنازل – فصول الخدمات). وفي المادة السابعة، تسجل أسماء الطلاب الغائبين بالدفاتر الرسمية المعدة لذلك،ويتم تسجيل وحفظ هذه البيانات إلكترونيا بطريقة تتسم بالشفافية وتضمن عدم التلاعب فيها،وتكلف كل أجهزة المتابعة الميدانية والمواجهون المختصون بمتابعة تنفيذ هذا القرار بكل دقة،وفى حالة التقصير والتقاعس يحال المتسبب للمساءلة التأديبية.