أكدت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، أنها تتولى فحص طلبات الترشح، وتبت في الصفة الانتخابية، والتأكد من شروط الترشح، من واقع المستندات التي يقدمها، وإعداد كشوف المترشحين، ويتولى ذلك لجنة أو أكثر في كل محافظة، وهى لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح، ويصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العليا للانتخابات وتقوم اللجنة بفحص المستندات وتدقيقها، وتبت في انتماء طالبى الترشح بالنظام الفردى، لأحزاب أو كونهم مستقلين، كما تفحص المستندات المقدمة من كل طالبى الترشح الأصليين والاحتياطيين للقوائم وتبت في صفات طالبى الترشح وتعتد اللجنة، بالمستندات التي سبق تقديمها اليها ومازالت تحتفظ بها ضمن أوراق المترشحين السابقين المقبولين منها في النظام الفردى ونظام القوائم، بعد التأكد من شروط الترشح، ويكتفى بتقديم طلب من المترشح السابق أو من ممثل القائمة، ويبدى فيه رغبته في الترشح من جديد. وتحتسب أسبقية التقدم من تاريخ وساعة التقديم، وفى جميع الأحوال يجب تقديم إفادة من البنك أو مكتب البريد المعنى باستمرار فتح الحساب المستقل المخصص للدعاية الانتخابية، وذلك قبل انتهاء فترة الترشح إعداد كشوف المرشحين تعد لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح بعد انتهاء فترة الترشح وفى خلال المدة المحددة لها في الجدول الزمنى، كشفا مستقلا بأسماء المترشحين بالنظام الفردى الذين قبلت أوراقهم متضمنا الانتماء الحزبى-إن كان-أو كونه منستقلا كما تعد اللجنة المذكورة كشفا آخر بأسماء المترشحين ضمن القوائم يتضمن اسم القائمة والصفة التي تثبت لكل مترشح فيها، وانتمائه الحزبى، وذلك على النموذجين المعدين لذلك لكل من النظامين الفردى ونظام القوائم، موقعا عليهما من رئيس اللجنة وأعضائها وبالترتيب حسب أسبقية التقدم للترشح، ويتم تخصيص الرموز وفقا للقواعد المبينة بقرار اللجنة العليا في هذا الشأن عرض كشوف الناخبين يعرض في مقر لجنة المحافظة بطريقة ظاهرة بعد انتهاء فترة فحص الطلبات وتحديد المقبولين، كشفان معدان بمعرفة لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح لمن قبلت أوراق ترشحه، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، كما يعرض الكشفان أمام مقار المحاكم الابتدائية، وترسل لجنة المحافظة نسخة من الكشفين إلى اللجنة العليا للانتخابات، لتنشر خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار الطعن الانتخابي لكل من تقدم بالترشح ولم يرد اسمه بأى من كشوف المترشحين المقبولين أن يطعن على قرار لجنة فحص قرارات الترشح والبت في الصفة بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة لإدراج اسم أي من المترشحين أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه، ولممثل القائمة أن يمارس حق الطعن المشار اليه لطالب الترشح المنتمى للقائمة ولم يدرج اسمه في أي من الكشفين وتقدم الطعون إلى محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض كشفى مترشحى النظام الفردى ونظام القوائم المقبولين وتفصل محكمة القضاء الإدارى في الطعون خلال مدة أقصاها 5 أيام ولا يجوز وقف تنفيذ حكمها ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة الا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ وبعد الفصل في الطعون إن وجدت، تنشر لجنة انتخابات المحافظة كشفا نهائيا بأسماء المترشحين في كل من النظام الفردى ونظام القوائم على النموذج المعد لذلك أمام مقر المحاكم الابتدائية ولجان انتخابات المحافظات التنازل عن الترشح وفقا للمادة 20 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، أنه يحق لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر، أو بأى وسيلة رسمية أخرى ترى اللجنة العليا للانتخابات الأخذ بها إلى لجنة انتخابات المحافظة قبل يوم الانتخاب ب 15 يوما على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة، وذلك وفقا للجدول الزمنى لعملية الانتخاب الإخطار بأسماء المترشحين والمتنازلين عن الترشح تقوم لجنة انتخابات المحافظة في آخر كل يوم من أيام الترشح بإخطار اللجنة العليا للانتخابات بكشفين الكشف الأول يتضمن أسماء طالبى الترشح على مقاعد النظام الفردى على النموذج المعد لذلك الكشف الثانى يتضمن أسماء طالبى الترشح من القوائم على النموذج المعد لذلك، مع بيان مهنتهم أو صناعتهم وكذلك بيان صفة المترشح، إن كان مسيحيا أو عاملا أو فلاحا أو شابا أو ذو إعاقة أو مقيما في الخارج أو من الفئات الأخرى، وانتمائه الحزبى أو كونه مستقلا وفى حالة عدم تقدم أحد للترشح في أي يوم من أيام فترة قبول طلبات الترشح تخطر اللجنة العليا أيضا بما يفيد ذلك كما تقوم لجنة انتخابات المحافظة بإخطار اللجنة العليا عقب انتهاء فترة فحص طلبات الترشح وتحديد المقبولين بكشفين الكشف الأول وهو كشف بأسماء المترشحين للنظام الفردى والانتماء الحزبى لكل منهما أو كونه مستقلا الكشف الثانى وهو كشف بأسماء القوائم متضمنة المترشحين الأصليين والاحتياطيين، على أن يتضمن الصفة والرمز الانتخابى والانتماء الحزبى لكل منهم أو كونه مستقلا. وتقوم لجنة انتخابات المحافظة بإخطار اللجنة العليا عقب انتهاء فترة الفصل في الطعون أمام محكمة القضاء الإدارى بكشفين. الكشف الأول وهو كشف بأسماء المترشحين للنظام الفردى الكشف الثانى وهو كشف بأسماء القوائم النهائية وأسماءالمترشحين الأصليين والاحتياطيين في كل قائمة