نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس الأحد، قرارًا جمهوريًا بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. ونصت "المادة الثانية" المنشورة بالجريدة، على استبدالها بنص "المادة الثانية" من مواد إصدار المرسوم بقانون رقم "14 لسنة 2012"، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وبنصوص المواد 2، 3، 4، 6، 7، "الفقرتين الثانية والسادسة"، 8 البنود "4، 5، 6، 7، 8"، 9 البند "4"، 10، 12 "الفقرة الثانية"، 14 من القرار بقانون المذكور. وتضمنت المادة 14، بالجريدة الرسمية: "على أن يلتزم المحافظون ووحدات الإدارة المحلية وكافة أجهزة الدولة بالمنطقة بأحكام هذا بقانون فيما يتعلق بحق الملكية أو الانتفاع أو الاستخدام مع ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة، وفقًا لما ورد بهذا القرار بقانون".