مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم التحقيق في هوية الشخص الذي أدار البلاد بدلا من بايدن    القيمة المضافة.. الصناعات الزراعية أنموذجا    الدولار ب49.8 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 22-5-2025    غضب زعيم كوريا الشمالية بسبب حادث فشل إطلاق سفينة حربية جديدة    قبل ساعات من محاكمته.. إصابة إمام عاشور بوعكة صحية ونقله للمستشفى    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 22-5-2025    نماذج امتحانات أولى ثانوي 2025 بالنظام الجديد.. رابط مباشر    رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2025.. موعد وجدول الامتحانات رسميًا    الفيلم الوثائقي الأردني "أسفلت" يفوز بجائزة في مهرجان كان السينمائي 2025    إمام عاشور من داخل أحد المستشفيات: الحمد لله على كل شىء (صورة)    المستشار عبد الرزاق شعيب يفتتح صرحا جديدا لقضايا الدولة بمدينة بورسعيد    أوكرانيا.. نظام الدفاع الجوي يعمل في خاركيف للتصدي لهجمات بمسيرات روسية    5 شهداء جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي الصفطاوي شمالي غزة    بعد استهداف الوفد الدبلوماسي، كندا تستدعي السفير الإسرائيلي وتطالب بالمحاسبة    وزارة المالية تعلن عن وظائف جديدة (تعرف عليها)    بعد تأهل توتنهام.. 3 فرق إنجليزية تضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا    ميدو يكشف تطورات أزمة الزمالك وعبدالله السعيد.. ويوجه رسالة ل إمام عاشور    هذا أنا مذكرات صلاح دياب: حكاية جورنال اسمه «المصرى اليوم» (الحلقة الثالثة)    زيادة كبيرة ب920 للجنيه.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الارتفاع التاريخي    تباين في أسعار الخضروات بأسواق مطروح.. والبامية والليمون تكسران حاجز ال 80 جنيهًا    السيطرة على حريق 4 منازل بالفيوم و إصابة 6 أشخاص باختناق    «استمرار الأول في الحفر حتى خبط خط الغاز».. النيابة تكشف مسؤولية المتهم الثاني في حادث الواحات    ضبط 7 عمال أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل في سوهاج    أرباح إيسترن كومبانى تنمو 36% خلال 9 أشهر.. بدعم 27 مليار جنيه إيرادات    سامر المصري: غياب الدراما التاريخية أثَّر على أفكار الأجيال الجديدة    كريم محمود عبدالعزيز: «قعدت يوم واحد مع أبويا وأحمد زكي.. ومش قادر أنسى اللحظة دي»    تويوتا RAV4 موديل 2026 تعتمد على نظام السيارة الهجينة القابلة للشحن    محافظ الدقهلية: 1522 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ابو ماضي مركز بلقاس    إجراء طبي يحدث لأول مرة.. مستشفى إدكو بالبحيرة ينجح في استئصال رحم بالمنظار الجراحي    بأجر كامل.. تفاصيل إجازة امتحانات العاملين في قانون العمل الجديد    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بأسبوع المطبخ التركي    توقعات حالة الطقس اليوم الخميس    اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات    الهلال يتمم المقاعد.. الأندية السعودية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة    حماس تطالب بمحاسبة نتنياهو بعد تصريحاته عن وقف إطلاق النار    مسلم ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر    كندا تطالب إسرائيل بتحقيق معمّق في واقعة إطلاق النار على دبلوماسيين بالضفة الغربية    رئيس جنوب أفريقيا: نرحب بالاستثمارات الأمريكية ونتوقع زيارة من ترامب    مراسم تتويج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة فى تاريخه.. فيديو وصور    بعد مطاردة بوليسية.. ضبط سيارة تهرب 8 آلاف لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء بدمياط    محافظ الغربية يُشيد بابنة المحافظة «حبيبة» ويهنئها لمشاركتها في احتفالية «أسرتي.. قوتي».. صور    وزير الزراعة يرد على جدل نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر    وزير الزراعة يحسم الجدل حول انتشار وباء الدواجن في مصر    لحظة وصول بعثة بيراميدز إلى جوهانسبرج استعدادا لمواجهة صن داونز (صور)    كيف تغلبت ياسمين صبري على التصميم الجريء لفستانها في مهرجان كان؟ (صور)    حاكم الشارقة يتسلم تكريما خاصا من اليونسكو لإنجاز المعجم التاريخى للغة العربية    28 يونيو.. ماجدة الرومي تحيي حفلا غنائيا في مهرجان موازين بالمغرب    اليوم.. العرض المسرحي "العملية 007" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل به شبهة ربا؟.. أمين الفتوى يحسم حكم البيع بالتقسيط وزيادة السعر (فيديو)    الهلال ينجو من خسارة جديدة في الدوري السعودي    "من أجل المنتخبات".. ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و25 مايو    تحديد موعد مشاركة محمود جهاد في مباريات الزمالك    محافظ الدقهلية: 1522 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية ب«بلقاس»    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر النص الكامل لمشروع قانون جهاز تنظيم خدمات النقل

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إحالة مشروع قانون جهاز تنظيم خدمات النقل بالقاهرة الكبرى إلى مجلس الوزراء، للسير في إجراءات استصداره، بعد إقراره من اللجنة العليا للإصلاح التشريعى خلال اجتماعها الثالث عشر.
ومن المقرر حسب القانون الذي حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه أن يتولى الجهاز مسئولية تنظيم وسائل النقل بكافة أنواعها فضلًا عن المواقف الخاصة والعامة والجراجات بإقليم القاهرة الكبرى وما يشمله من مجتمعات عمرانية جديدة، بهدف دعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء القائمين عليها، وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة للناقلين والمستخدمين لهذه الوسائل، والحد من المشكلات المزمنة للفوضى والتكدس المرورى داخل القاهرة الكبرى.
ويوضح القانون الذي يتكون من 23 مادة المصطلحات الخاصة بالقانون، مثل التعريف بالجهاز، والغرض من إنشائه، والاختصاصات التي يباشرها، واختصاصات مجلس إدارته ومدة ولايته.
وتتمثل اختصاصات الجهاز في إعداد خطة مشروعات النقل العام وإعداد برامج تنفيذها، وخطة شبكة الطرق، والتفتيش الفني والبنية الفوقية، واعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للجهاز، واعتماد المخطط العام لإدارة مرور القاهرة الكبرى، ووضع قواعد وشروط وضوابط التراخيص والتصاريح الخاصة بإنشاء وتشغيل وإدارة مشروعات النقل، وإنشاء وتشغيل الطرق المحلية والجراجات العامة.
وتعتبر أموال الجهاز أموالًا عامة، تعد على نمط الهيئات الاقتصادية، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي.
ولا يجوز لأي مقدم خدمة من خدمات النقل بالقاهرة الكبرى العمل إلا بناء على ترخيص أو تصريح، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا النص بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وتؤول حصيلتها إلى موارد الجهاز.
كما ألزم بمنح صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين بالجهاز، فضلًا عن إلزام مقدمي الخدمة بتوفيق أوضاعهم لدى الجهات المعنية خلال سنة من تاريخ إصدار الجهاز للقرارات المنظمة لذلك، كما ألزم رئيس مجلس إدارة الجهاز بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وينص القانون حسب النسخة التي حصلت عليها "البوابة نيوز" على:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ( ) لسنة
بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور جمهورية مصر العربية الصادر بتاريخ 2014/1/18، والقوانين ذات الصلة

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر
(المادة الأولى)
يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بقانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

1. الوزير المختص: وزير النقل.

2. خدمات النقل: تشمل خدمات نقل الركاب والبضائع.

3. الجهاز: جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبري.
4. القاهرة الكبري: تشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والأجزاء الملاصقة لها التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
5. وسائل النقل: تشمل وساذل النقل من أتوبيس وميكروباص وميني باص وترام ومترو الأنفاق وقطارات وأتوبيس نهري وغير ذلك من وساذل النقل العام وسيارات الأجرة.
6. البنية الأساسية: تشمل الطرق المحلية والرئيسية بين محافظات القاهرة الكبري والسكك الحديدية والمترو ونهر النيل والجراجات والمواقف والمحطات بكافة استخداماتها والمراسي النهرية.
7. مقدم الخدمة: كل شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص أو كيان مشترك يقدم خدمة من خدمات النقل.
8. الخدمة الشاملة: دعم خدمات النقل لتقديمها بأنسب الأسعار.
9. الجهات المعنية بالنقل: وزارات النقل، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والداخلية، والمالية، والبيئة، والتنمية المحلية، وهيئات المجتماعت العمرانية الجديدة، والطرق والكباري، والنقل البري، والنقل النهري، والأنفاق والتخطيط العمراني، والسكك الحديدية، ومحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، ومقدمو خدمات النقل.
(المادة الثانية)
ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء هيئة عامة اقتصادية تسمي «جهاز تنظيم النقل بالقهرة الكبري» تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير النقل، ويكون مقره أحد محافظات القاهرة الكبري.
(المادة الثالثة)
يتولي إدارة الجهاز مجلس إداة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:

الرئيس التنفيذي للجهاز.
ممثل يختاره كل وزير من وزراء النقل، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والدفاع، والداخلية، والمالية، والبيئة، والتنمية المحلية من وزارته لا تقل درجته عن رئيس قطاع.
ممثل عن كل من محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، لا تقل درجته عن رئيس قطاع ويصدر باختياره قرار من المحافظ المختص.
ثلاثة من الخبراء في مجال النقل يختارهم الوزير المختص.
ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مقابل حضور جلساته ومكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويكون له اختصاصات رئيس مجلس إدارة الجهاز في حالة غيابه أو خلو منصبه.
(المادة الرابعة)
يهدف الجهاز إلى تنظيم وتخطيط ومتابعة ومراقبة وتقيم أداء كل ما يتعلق بأنشطة النقل بالقاهرة الكبري وفقا للتشريعات الحالية والمنظمة للنقل وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، والعمل على تحسين الكفاءة الإنتاجية للجهات القائمة على النقل ورفع مستوي الأداء لمقدمي هذا النقل وتلبية احتياجات الطلب المتزايد على هذه الخدمات في ظل اطر اقتصادية تستهدف مراعاة الخدمة الشاملة وحماية البيئة وكافة عوامل الأمن والسلامة.
(المادة الخامسة)
يتولي الجهاز في سبيل تحقيق أهدافه مباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وعلي الأخص ما يأتي:
1. رسم السياسات ووضع المخطط الشامل لتطوير منظومة النقل بالقاهرة الكبري لضمان توفير خدمات نقل أكثر فعالية من خلال شبكة نقل متكاملة.
2. إصدار التوصيات اللازمة لتطوير وتحديث أنشطة وخدمات النقل بالقاهرة الكبري والتوسع فيها.
3. وضع الخطة العامة لمشروعات النقل والقواعد والضوابط المنظمة لمشاركة القطاع الخاص الوطني في الساتثمار في هذه المشروعات وإعداد برامج تنفيذها متضمنة الاحتياجات المالية اللازمة لتوفير وسائل وتنفيذ تلك المشروعات واقتراح مصادر تمويل هذه الاحتياجات وكيفية استخدامها.
4. إجراء الدراسات اللازمة لتحقيق كفاءة منظومة النقل بالقاهرة الكبري.
5. وضع ضوابط التشغيل ومعايير الجودة لوسائل النقل التي تلتزم بها الجهات المعنية بالنقل.
6. إعداد السياسات المتطلبة لتحديد أجور وتعريفات الركوب والمواقف والجراجات العامة وسياسات الدعم لوساذل النقل ووضع آليات تعديلها بهدف توزيع الطلب على كل من الوسائل المناسبة لتعظيم كفاءة واقتصاديات التشغيل.
7. وضع معايير وشروط إصدار التراخيص والتصاريح لمقدمي الخدمة.
8. التخطيط المشترك مع الجهات المعنية بالنقل لطرح المناقصات والمزايدات والممارسات الخاصة باحتياجات التشغيل والعمليات وتطوير وإدارة البنية الأساسية لكافة وسائل النقل.
9. إجراء الدراسات اللازمة لتقييم تأثير مشروعات التطوير العمراني وكذلك دراسات تخطيط وإدارة الطلب على النقل وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
10. إعداد معايير وشروط تراخيص إنشاء مراكز تعليم قيادة متطورة لوسائل نقل الركاب.
11. إعداد معايير وشروط تراخيص إنشاء محطات فحص فني آلية لتطبيق معايير السلامة والصلاحية الفنية للمركبات.
12. العمل على ضمان وصول خدمات النقل إلى جميع مناطق القاهرة الكبري بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني لمواجهة زيادة الطلب على النقل.
13. مراقبة تطبيق المواصفات الفنية للطرق والقواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية والأمان والواجبة الاتباع عند إنشاء الطرق المحلية وشبكات النقل والجراجات وأماكن إيواء السيارات ومتابعة تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

(المادة السادسة)
يصدر بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، وتحديد مقابل حضر جلساته، ومكافأة العضوية قرار من رئيس الجمهورية، وتكون مدن المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة فقط.
(المادة السابعة)
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1. وضع وإقرار خطط وبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه طبقا لأحكام هذا القرار بقانون والقرارات تنفيذا له وذلك دون التقيد بالقواعد واللوائح والنظم الحكومية.
2. إعداد الخطة العامة لمشروعات النقل وإعداد برامج تنفيذها.
3. إقرار خطط وبرامج الجهاز في إطار الخطة العامة للدولة.
4. اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للجهاز.
5. اعتماد الخطة الرئيسية لشبكة الطرق المحلية.
6. اعتماد خطة التفتيش الفني على البنية الفوقية.
7. اعتماد المخطط العام لإدارة المرور بالقاهرة الكبري.
8. اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق الأهداف التي يقرها مجلس الوزراء لتوفير خدمة النقل في جميع مناطق القاهرة الكبري.
9. اعتماد الخطة العامة لمشروعات النقل وبرامج تنفيذها ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الضرورة، وبما يتفق مع الخطة العامة للدولة.
10. وضع قواعد وشروط منح التراخيص والتصاريح الخاصة بإنشاء وتشغيل وإدارة مشروعات النقل وإنشاء وتشغيل الطرق المحلي والجراجات والمواقف العامة بما يتفق وأحكام القوانين المنظمة للتخطيط العمراني والبيئة والإدارة المحلية.
11. إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بإنشاء وتشغيل وإدارة مشروعات النقل وإنشاء هذا القانون أو تفويض الغير في إصدارها بالضوابط التي يضعها الجهاز.
12. إصدار اللوائح الداخلية للجهاز والقرارات المنظمة لشئونه الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاط الجهاز، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
13. وضع قواعد تنظيم خدمات النقل داخل القاهرة الكبري والإشراف على تنفيذها.
14. وضع القواعد والأسس والمواصفات والنظم لكل ما يتعلق بمنظومة النقل داخل القاهرة الكبير من بنية أساسية ووسائل النقل ونظم التشغيل وذلك في ضوء السياسات التي تقرها الدولة، ويتم تنفيذ كل ما يتعلق بمنظومة النقل طبقا لهذه القواعد سواء تم هذا التنفيذ بمعرفة الهيئات والأجهزة التابعة لوزارة النقل أو أية إدارات أو جهات أخرى حكومية أو غير حكومية.
15. وضع لائحة شئون العاملين بالجهاز المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وحوافزهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم ونقلهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وساذر شئونهم الوظيفية وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية والالتزام بالقواعد والنظم الحكومية وبما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين، وعلي أن تعتمد اللائحة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومن لجة اللوائح بوزارة المالية.
16. وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالجهاز وبما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين.
17. اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق الأهداف التي أنشأ من أجلها والتي يقرها امجلس الوزراء لتنفيذ اختصاصات الجهاز.
18. وضع الضوابط والأسس الخاصة بالجودة الفنية بما يؤدي إلى رفع مستوي الأداء والمتابعة الدورية لنتائج هذه الضوابط والأسس والقياسات.
19. تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام.
20. وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية والبيئية ومعايير الجودة والسلامة.
21. إقرار الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحساب الختامي.
22. قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح في ضوء أحكام القوانين والقواعد والقرارات التي يصدرها المجلس في هذا الشأن.
23. الموافقة على القروض التي يحتاج لها الجهاز بعد موافقة وزارة التعاون الدولي بالنسبة للقروض الخارجية، ووزارة المالية بالنسبة للقروض الداخلية، وأن تكون في حدود المقدر في الموازنة.
24. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالي واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.
25. النظر فيما يري رئيس مجلس الإدرة أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضه على المجلس.
26. رفع تقارير دورية لمجلس الوزراء عن نشاط وأعمال الجهاز.
27. تشكيل اللجان التنفيذية التخصصية والرئيسية والفرعية لدراسة وتحليل الصعوبات التي تعترض كفاءة النقل بالقاهرة الكبري.
28. تحديد اختصاصات الرئيس التنفيذي للجهاز.
ويصدر باللوائح المنصوص عليها في هذه المادة قرار من الوزير المختص.
(المادة الثامنة)
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، كما يجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب خمسة أعضاء على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يعدو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات دعوة المجلس للانعقاد وتنظيم اجتماعاته.
(المادة التاسعة)
يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه الإنفاق للبحث العلمي والتدريب ودراسات التطوير ذات الصلة بنشاطه والتي يتولاها بذاته أو يسندها إلى الغير، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المدرجة في موازنة الجهاز لهذا الغرض.
(المادة العاشرة)
يكون للجهاز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويحدد القرار معاملته المالية ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيا وإداريا وماليا وله على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2. إدارة الجهاز وتصريف شئونه والإشارف على سير العمل به.
3. عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.
4. القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
5. الاختصاصات الأخري التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز.
وللرئيس التنفيذي أن يفوض مديرا أو أكثر بالجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته.
(المادة الحادية عشر)
يتكون رأس مال الجهاز من:
1- الأموال التي تخصص له من الدولة.
2- الأراضي التي تخصصها له لتنفيذ أغراضه.
وتعتبر أموال الجهاز أموال عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
(المادة الثانية عشر)
تتكون موارد الجهاز مما يأتي:
1. الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2. عائد استثمار أموال وأصول الجهااز دون ما يخصص له من اعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة ودون إخلال بأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن حساب الخزانة الموحد.
3. رسوم منح التراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز.
4. النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذي يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
5. مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء في الداخل أو في الخارج.
6. حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقا لهذا القرار بقانون.
7. الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء أحكام القوانين والقواعد والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن.
8. الموافقة على القروض التي يحتاج لها الجهاز بعد موافقة وزارتي التعاون الدولي والمالية أولا بالنسبة للقروض الخارجية، واستيفاء موافقة وزارة المالية بالنسبة للقروض الداخلية بغير إخلال بالسياسة الاقتصادية للبلاد.
9. أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة
(المادة الثالثة عشر)
يكون للجهاز موازنة خاصة تعد على نمط موازانات الهيئات الاقتصادية، تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وتبدأ بالنسبة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويتم إعدادها وفقا للقواعد المقررة من الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويكون له حساب خاص لدى أحد البنوك التي يرشحها له البنك المركزي وتكون من بين البنوك الخاضعة لإشرافه تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنته من سنة إلى أخرى ويخصص للصرف منه على أغراضها.
(المادة الرابعة عشر)
يتم الصرف من موارد الجهاز بقرار من مجلس الإدارة على أوجه الصرف الآتية:
تدريب العاملين في مجال النقل بالمديريات والهيئات والإدارات المرورية التابعة للقاهرة الكبري داخل وخارج مصر.
عمل دراسات بالتعاون مع كليات الهندسة للتغلب على مشاكل النقل والمرور بالقاهرة الكبري.
عمل دراسات مع الهيئات العملية ذات الصلة بمشكلة سوء خدمات النقل بالقاهرة الكبري لتحسين السلوكيات العامة.
عمل حملات إعلامية لمعالجة المشاكل ذات الصلة بمرفق النقل بالقاهرة الكبري.
مساعدة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على عمل الدراسات الاجتماعية الخاصة بالمشكلة المرورية.
تدريب سائقي الشاحنات والأتوبيسات السياحية بالاشتراك مع مركز القيادة الآمنة.
المادة الخامسة عشر
تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للجهاز اللجان التنفيذية والتخصصية وغيرها، ويحدد القرار اختصاص اللجان ونظام عملها.
المادة السادسة عشرة
يلتزم مقدمو خدمات النقل بالقاهرة الكبري بموافاة الجهاز بما يطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطه.
المادة السابعة عشر
يتولي الجهاز التنسيق مع الجهات المعنية بالنقل والمشرفة على مقدمي الخدمة كيفية استخدام مكونات البنية التحتية والأصول التابعة لمؤسسات النقل الجماعي ذات الصلة المباشرة بوساذل النقل بالقاهرة الكبري متي كانت مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العام أو لوحدات الإدارة المحلية.
المادة الثامنة عشر
لا يجوز لأي مقدم خدمة من خدمات النقل بالقاهرة الكبري العمل إلا بناء على ترخيص أو تصريح يصدر من الجهة المختصة بعد موافقة من الجهاز بمراعاة القواعد والشروط المقررة في هذا الشأن. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا النص بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وتؤول حصيلتها إلى موارد الجهاز.
المادة التاسع عشر
على مقدمي الخدمة العاملين في هذا المجال وقت صدور هذا القرار توفيق أوضاعهم لدى الجهات المعنية خلال سنة من تاريخ إصدار الجهاز للقرارات المنظمة لذلك.
المادة العشرون
يصدر رئيس مجلس إدارة الجهاز اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الحادية والعشرون
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير النقل قرارا بمنح صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين بالجهاز وذلك بالنسبة للمخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة الثانية والعشرون
يلغي كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة والعشرون
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.