سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالفيديو والأسماء.. ننشر تفاصيل الحكم على 116 من أعضاء الإرهابية بالدقهلية في 19 قضية إرهابية.. وإسدال الستار على قضية مقتل حارس المستشار حسين قنديل رئيس نادي قضاة المنصورة
شهدت اليوم الخميس محكمة جنايات المنصورة، إجراءات أمنية مشددة وذلك تزامنا مع جلسة النطق بالحكم في 19 قضية متهم فيها 116 من أعضاء الإرهابية منهم 64 متهما حضوريا و52 غيابيا حيث صدرت الأحكام من دائرة المحكمة برئاسة المستشار أسامة عبدالظاهر وعضوية المستشارين طارق خيرى ومحمد السيد وسكرتارية رمضان الدياسطى بالإعدام لأربعة متهمين حضوريا وإحالة 10 متهمين للمفتى منهم 9 حضوريا ومتهم غيابيا والمؤبد ل 18 متهما منهم 2حضوريا و16 غيابيا والسجن 15 سنة لثلاثين متهما 10 حضوريا و20 متهما غيابيا و10 سنوات ل 8 متهمين غيابيا و7 سنوات ل 10 متهمين حضوريا و5 سنوات 12 متهما منهم 8 حضوريا و4 غيابيا و3 سنوات لمتهمين واحد حضوريا وواحد غيابيا والبراءة ل 8 متهمين حضوريا حيث تعتبر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات المنصورة هي الدائرة الأولى على مستوى مصر في تحقيق العدالة الناجزة حيث أصدرت 70 حكما في 9 أشهر رغم التهديدات التي عاشتها هيئة المحكمة. صدر الحكم في القضية رقم 16850 لسنة 2014 مركز المنصورة المقيدة برقم 781 لسنة 2014 والمتهم فيها 24 منهم 21 حضوريا و3 غيابيا والمعروفة إعلاميا بلجان العمليات النوعية والمتهمين بقتل حارس المستشار حسين قنديل رئيس نادي قضاة المنصورة والعضو اليمين في محاكمة المعزول بإحالة أوراق 10 متهمين للمفتى منهم 9 حضوريا وواحد غيابيا وهم خالد رفعت جاد عسكر وإبراهيم يحيى عبدالفتاح عزب وأحمد الوليد السيد السيد الشال وعبدالرحمن محمد عبده عطية وباسم محسن حسن الخريبى وأحمد محمود أحمد حسين ومحمد على أحمد العدوى ومحمد جمال محمد عطية وأيمن محمد السيد فرج أبوالقمصان ومحمود ممدوح وهبة عطية وتحديد جلسة 7 سبتمير القادم للنطق بالحكم مع استمرار حبس كل المتهمين. وصدر الحكم في القضية رقم 14950 لسنة 2013 قسم ثانى المنصورة والمقيده برقم كلى 190 لسنة 2013 المعروفه إعلاميا بخلية الردع والمتهم فيها 13 من أعضاء الإرهابية بقيادة عامر مسعد بينهم فلسطينى منهم 5 متهمين حضوريا و8 هاربين والمحال أوراقهم للمفتى بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية لاستهداف رجال الجيش والشرطة ومعارضى الإخوان وحيازة أسلحة والتسلل لقطاع غزة للتدريب على استخدام الأسلحة حيث صدر الحكم بتأييد رأى المفتى بإعدام المتهمين وهم عامر مسعد وهانى السيد فيصل ياسين وأحمد السيد فيصل ياسين وعبدالحميد عطية أيوب والمؤبد لتسعة آخرين بينهم وسام عويضة فلسطينى الجنسية حضوريا والمؤبد للثمانية الآخرين غيابيا. وصدر الحكم في القضية رقم 16055 لسنة 2014 أول المنصورة المقيدة برقم كلى 3544 لسنة 2014 بالحكم بالحبس 5 سنوات للمتهم أحمد مسعد المعداوى حضوريا كما قضت المحكمة في القضية رقم 1390 لسنة 2015 منية النصر المقيدة برقم كلى 86 لسنة 2015 بالحبس 5 سنوات للمتهم محمود زاهر جادالحق عبده حضوريا. وقضت المحكمة في القضية رقم 2115 لسنة 2015 أول المنصورة والمقيدة برقم كلى108 لسنة 2015 بحبس محمد عادل محمد 5سنوات حضوريا كما قضت في القضية رقم 1064 لسنة 2015 دكرنس والمقيدة برقم كلى 61 لسنة 2015 بحبس عامر السيد السيد معاطى 5 سنوات حضوريا. وقضت في القضية رقم 2510 لسنة 2014 مركز ميت غمر والمقيدة برقم كلى 1187 لسنة 2014 بحبس حافظ عبدالحميد علام 7 سنوات حضوريا كما قضت في القضية رقم 8683 لسنة 2014 أجا والمقيدة برقم كلى 3501 لسنة 2015 والمتهم فيها 10 منهم 3 حضوريا و7 غيابيا حيث قضت بحبس كل من أحمد عصام أحمد وأحمد إبراهيم محمود ويوسف محمد خليفة ومحمود محمد خليفة ووجيه إبراهيم طه بالحبس 10 سنوات غيابيا وحبس كل من محمود إبراهيم طه والموافى محمد الموافى 5 سنوات حضوريا وحبس كل من رائد أحمد السيد ومحمد عوض المصرى 5 سنوات غيابيا وهالة عبدالرسول خليفة بالحبس 3 سنوات حضوريا. كما قضت المحكمة في القضية رقم 8430 لسنة 2015 أول المنصورة والمقيدة برقم كلى 1324 لسنة 2015 ببراءة محمد عثمان حامد عبدالله حضوريا وكذا في القضية رقم 3804 لسنة 2015 نبروة والمقيدة برقم كلى 194 لسنة 2015 والمتهم فيها 19 متهما منهم 10 حضوريا و9 غيابيا حيث قضت بالسجن المؤبد على محمد إبراهيم عبدالراضى إبراهيم حضوريا وبالسجن 15 سنة مشدد حضوريا على كل من عماد محمود عبدالعليم السعيد والسيد أحمد حامد المتولى وياسر محمد أحمد المغازى ومحمود صلاح محمد محمد ومحمد حسن بدير ومحمد معوض صادق ومحمد حليم نصر الهلالى وعلى رمضان إبراهيم جاد وفتحى محمد السيد شلبى وعمر عبد العزيز أبوشعيشع عبدالعزيز كما قضت بالمؤبد غيابيا على كل من بدران عطية شعبان المحلاوى ومحمد أحمد حامد المتولى ومحمد أحمد محمد الرفاعى ورضا عادل محمد عبدالخالق ومحمود معوض الشربينىى وأحمد أمين محمد عبادة وأحمد عبدالله محمد أحمد ومحمد محمد أحمد عباس. كما قضت في القضية رقم 16655 لسنة 2014 مركز ميت غمر والمقيدة برقم كلى 1410 لسنة 2014 بحبس كل من محمد عبدالعليم محمد وأحمد عر خليل وكريم إبراهيم عبداللطيف بالحبس المشدد 7 سنوات حضوريا وفى القضية رقم 9139 لسنة 2014 مركز المنصورة والمقيدة برقم 2111 لسنة 2014 ببراءة هشام يوسف محمد حضوريا والسجن 3 سنوات غيابيا للمتهم السيد محمد محمد. كما قضت في القضية رقم 30741 لسنة 2014 قسم أول والمقيدة برقم كلى 88 لسنة 2014 بحبس محمد إبراهيم محمد صبرى 5 سنوات حضوريا وفى القضية رقم 2310 لسنة 2015 مركز ميت غمر والمقيدة برقم كلى 79 لسنة 2015 على كل من محمد هانى إبراهيم وأحمد رضا عبدالجليل وإسلام ممدوح على بالبراءة حضوريا. كما قضت في القضية رقم 7989 لسنة 2014 ثان المنصورة والمقيدة برقم كلى 2618 لسنىة 2014 على كل من معاذ السعيد زكى عبدالرازق وحسام حسن محمد موافى بالسجن 7 سنوات حضوريا وبالسجن 5 سنوات غيابيا على كل من محمود فتحى عبدالمنعم نورالدين وعبدالرحمن أبو الوفا عبدالحميد. كما قضت في القضية رقم 17029 لسنة 2014 المنزلة والمقيدة برقم كلى 2563 لسنة 2014 بالسجن 5 سنوات حضوريا للمتهم أحمد جمال السيد سليمان والسجن 10 سنوات غيابيا على كل من أحمد أبوبكر عمر سويلم وأحمد عبدالحميد على ومحمد طلبة سعد عبدالحليم كما قضت في القضية رقم21755 لسنة 2014مركز ميت غمر والمقيدة برقم كلى 2994 لسنة 2014 ببراءة محمد عادل محمد حضوريا والسجن 10 سنوات غيابيا لكل من عبدالله محمد محمد ومحمد مصطفى عبدالحميد ومحمد رمضان اللاقى ومحمد إبراهيم كمال وشوقى سمير شوقى ومراقبة 3 سنوات وبراءة عبدالحفيظ محمد عبدالرحمن حضوريا. كما قضت المحكمة في القضية رقم 10234لسنة 2013 ثان المنصورة والمقيدة برقم 2673 لسنة 2014 بحبس كل من محمد سامى رمضان ومحمود رجب عبدالله وجمال محمد عبداللطيف ومنصور منصور محمد وعبدالله محمد فتحى وعادل وهدان موسى ويوسف الإسلام محمد وخالد محمود الحسينى ومحمود محمد عبدالغفار ووليد سيد أحمد محمد وأحمد عبادة محمد وعبدالرحمن أحمد على ومحمد طلعت أحمد والشحات عبد المنعم فايز والسيد عبدالغنى عبدالباقى بالمؤبد غيابيا وبراءة إبراهيم فرج القصبى حضوريا. كما قضت في القضية رقم 1132 لسنة 2015 والمقيدة برقم 120 لسنة 2015 كلى جنوب على كل من جمال السيد على ويوسف عبداللطيف عبداللطيف وإبراهيم فهمى على وعصام محمد محمود بالحبس 7 سنوات حضوريا ومصادرة المضبوطات.