قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، مقرر اللجنة العليا للإصلاح الشتريعى أن مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار والمعدل بقانوني رقمي 3 و61 لسنة 2010 الذي وافقت عليه اللجنة تضمن وضع ضوابط لتحقيق الشفافية لكل ما يتعلق بالآثار، وأن جميع الأمور الفنية أصبحت محكومة بلجان دائمة رأيها وجوبي بالنسبة لوزير الآثار. وأوضح الهنيدي أنه على سبيل المثال سيكون هناك لجنة دائمة مختصة بعرض الآثار المتفردة، لتحديد مدى تفردها وتقييم حجم المخاطر المحتملة المحيطة بعملية العرض ومقدار التأمين المناسب، على أن ترفع اللجنة تقريرها للوزير المختص ويكون القرار في النهاية لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ولكن إذا أخذت اللجنة قرارا بعد سفر الأثر فهذا القرار نهائيا. ونوه الهنيدي إلى أنه تم تغليظ العقوبات في التعديلات حيث أصبحت عقوبة إخفاء أو سرقة أثر أو جزء منه مملوك للدولة السجن 15 سنة وغرامة مالية من 500 ألف إلى مليوني جنيه، وذلك بعد أن كانت العقوبة السابقة السجن 7 سنوات والغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه. وتابع أنه تم تشديد عقوبة الحائز لأثر ونقله دون إذن كتابي أو تحويل مبانٍ أثرية لغير نشاطها لتصبح العقوبة السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات وغرامة.