قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية إنه بإمكان المكلفين الذين ترتب عليهم أرصدة ضريبة دخل ومبيعات المبادرة إلى اغتنام فرصة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 7156 ودفع المبالغ المترصدة عليهم للاستفادة من الإعفاء من الغرامات المترتبة عليهم بواقع 75 بالمئة قبل نهاية يونيو. وأضافت في بيان اصدرته أمس الأحد أن نسبة الإعفاء ستتناقص تدريجيا بعد 30 يونيو الحالي بحيث يصبح الإعفاء بنسبة 50 بالمئة للمكلف الذي يقوم بتسديد أصل المطالبة من تاريخ الأول يوليو 2015 ولغاية 30 سبتمبر الذي يليه. وبينت أن نسبة الإعفاء ستنخفض إلى 25 بالمئة للمكلف الذي يقوم بتسديد أصل المطالبة من تاريخ 1 أكتوبر ولغاية 31 ديسمبر من 2015. وكان مجلس الوزراء قد أعاد النظر في قراره رقم 7156 الصادر بتاريخ 21122014 بخصوص الإعفاء من الغرامات والفوائد القانونية، وقرر في 25 2 2015 تعديل أسس القرار بحيث أصبح القرار يشمل إعفاء الغرامات والفوائد القانونية لمستحقات عام 2014 فما قبل.