أودعت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها برفض الطعن المقدم من 58 متهما من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، في قضية "إلقاء الأطفال من أعلي عقار سيدي جابر"، وتأييد حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر في مايو الماضي بمعاقبة محمود حسن رمضان حامل علم تنظيم القاعدة بالإعدام شنقا بإجماع الآراء، و18 بالسجن المؤبد و8 بالسجن المشدد 15 عاما و30 بالسجن المشدد 10 سنوات، وحدث بالسجن المشدد 7 سنوات. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل الشوربجي وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وحسام الدين خليل وهشام عباس وخالد القضابي ومحمد عبدة صالح وأشرف المصرى وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة وأمانة سر أيمن كامل وحسام خاطر ووليد عبد التواب. وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها التي جاءت في 70 ورقة، أن العبرة عند محكمة الموضوع (الجنايات) هي التحقيق الذي تجريه بنفسها وكل ما يكون للمتهم أن يتمسك بما يراه من عيب فيقع ذلك في سلطة المحكمة بوصف تحقيق النيابة العامة دليلا من أدلة الدعوى التي تستقل بتقديرها، ولما كان البين من الأوراق أن الدفاع اقتصروا النعي على النيابة بالقصور في التحقيق دون أن يطلبوا من المحكمة اتخاذ إجراء معين ومن ثم يكون ما أثاره الدفاع لايعدوا أن يكون عيبا. وتابعت: "محكمة الموضوع هي الموكل اليها تقدير الدليل متى اقتنعت واطمأنت آلية فلا معقب عليها ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحوال والظروف، ولما كان من المقرر في المحاكمة الجنائية أن العبرة هي اقتناع القاضى بناء على الاألة المطروحة عليه ولا يصح المطالبة بأخذ دليل بعينه. وأكدت المحكمة في أسبابها، إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية أوجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، وبين ذلك ماسطرة حكم الجنايات بانة عقب اندلاع ثورة 30 يونيو التي انتهت بعزل محمد مرسي قام أنصارة في 5 يوليو مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن والسلم العام وترويع المتظاهرين السلميين المؤيديين للثورة، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء والمولوتوف والقنابل اليدوية بغرض القتل والشروع فية والضرب المفضي إلى الموت والاتلاف والسرقة والحرق العمد وتعطيل وسائل النقل وإتلاف الأملاك العامة والخاصة، وما أن شاهدوا المجني عليهم يصعدوا أعلى العقار خوفا وهربا من إطلاق الأعيرة النارية عليهم حتى صعدوا خلفهم والإمساك بأحدهم ولم يشفع له التوسل إليهم بكافة الطرق فأعلنوا لة عن نيتهم بقتلة وذبحة وأمسك به الأول وراح ينهال عليه طعنًا بالمطواة بالصدر والبطن والقلب والوجه والقلب ولم يكتفوا بتعذيبة حيا ولكنهم قاموا بالقائة من الطابق السادس بمنور العقار بحي سيدى جابر وقام باقي المتهمين بالشد من أزرهم ومنع الأهالي من أغاثتهم، كما قاموا بقطع أصابع مجني عليه آخر عند محاولتة الهروب بالنزول على المواسير حتى سقط في المنور قتيلا، وذلك ماورده الحكم وثبتت الواقعة في حقهم بادلة صائغة لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على توافر أركان الجريمة في حق المتهمين كما أن اعترافاتهم لها أصله الثابت في الأوراق، كما أن محكمة الموضوع أن تعول على تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة با عتبارها معززة لما ساقتة من أدلة كما أنه لا يعيب الحكم الإحالة إلى شهادة الشهود وتكون غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود وأن تعددت وتورد ما تطمئن إليه ولا يؤثر في ذلك اختلاف الشهود في بعض التفصيلات. وألمحت المحكمة في حيثياتها إلى أنه لما كانت العقوبة الأصلية لتلك الجرائم الأشد هي الإعدام وكان تقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها وتقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا وتقدير ظروفها وملابستها لكل متهم هي من أختصاص محكمة الموضوع (الجنايات) دون معقب من كل ما تقدم، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال غير سديد فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضة وتأييد الأحكام.