اودعت محكمة النقض أمس حيثيات حكمها برفض الطعن المقدم من 58 متهما من المنتمين لتنظيم الاخوان الارهابي وتأييد حكم محكمة جنايات الاسكندرية الصادر بمعاقبة محمود حسن رمضان حامل علم تنظيم القاعدة بالاعدام شنقا وباجماع الاراء وبمعاقبة 18 متهما بالسجن المؤبد وبمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما وبمعاقبة 30 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات وبمعاقبة متهم حدث بالسجن المشدد 7 سنوات ووضع جميع المتهمين تحت المراقبة الأمنية الشديدة لمدة 5 سنوات لكل منهم.وذلك لاتهامهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين.. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل الشوربجي وعضوية المستشارين ابوبكر البسيوني واحمد مصطفي ونبيل الكشكي وحسام الدين خليل وهشام عباس وخالد القضابي ومحمد عبده صالح واشرف المصري وجمال عبد المنعم ومحمد اباظة وامانة سر ايمن كامل وحسام خاطر ووليد عبد التواب.. وقالت المحكمة في اسباب حكمها ان العبرة عند محكمة (الجنايات ) هي التحقيق الذي تجريه بنفسها وكل مايكون للمتهم ان يتمسك بما يراه من عيب فيقع ذلك في سلطة المحكمة بوصف تحقيق النيابة العامة دليلا من ادلة الدعوي التي تستقل بتقديرها ولما كان البين من الاوراق ان الدفاع اقتصروا النعي علي النيابة بالقصور في التحقيق دون ان يطلبوا من المحكمة اتخاذ اجراء معين ومن ثم يكون ما اثاره الدفاع لايعدوا ان يكون عيبا.. واضافت المحكمة في اسبابها ان محكمة الموضوع هي الموكل اليها تقدير الدليل متي اقتنعت واطمأنت اليه.. واضافت الحيثيات أنه وفقا لما تقدم فقد ثبت ارتكاب المتهم الأول للجرائم محل الاتهام بأدلة سائغة تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليه بالاعدام ومنها شهادة الشهود واعتراف المتهم والذي ثبت من محاضر الجلسات انه ودفاعه لم يدفعا ببطلان استجوابه كما تبين حضور محام مع المتهم منذ بدء استجوابه بتحقيقات النيابة وقد تمت إجراءات المحاكمة طبقا للقانون وصحيحه مما يتعين معه قبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر باعدام المتهم.. واختتمت المحكمة حيثياتها انة لما كانت العقوبة الاصلية لتلك الجرائم الاشد هي الاعدام وكان تقدير موجبات الرأفة أوعدم قيامها وتقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا وتقدير ظروفها وملابستها لكل متهم هي من اختصاص محكمة ( الجنايات) دون معقب من كل ماتقدم فان النعي علي الحكم بالاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال غير سديد فان الطعن برمته يكون علي غير اساس متعينا رفضه وتأييد الاحكام.