قال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة، أنه بموجب قانون تفضيل المنتجات المحلية سيتم إنشاء لجنة بمجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون الصناعة تسمى لجنة "تفضيل المنتج الصناعى المصرى"، تهدف إلى ضمان إتاحة المزايا التنافسية التفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية. وتابع: "اللجنة تضم في عضويتها كلًا من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ونائب لرئيس مجلس الدوله يختاره رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية وثلاثة يمثلون الجهات المعنية بوزارة الصناعة يختارهم الوزير المختص بشئون الصناعة وممثل عن وزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط وممثل عام وزارة الاستثمار يختاره وزير الاستثمار، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واثنان من ذوى الخبرة يختارهم الوزير المختص بشئون الصناعة". وقال "عبدالنور"، إن اللجنة تستعين بمن تراه لازما لمعاونتها في أداء مهمتها من المختصين، ويدعى إلى الحضور ممثل الوزارة أو الجهة المعنية بالموضوع المطروح على اللجنة متى اقتضت الحاجة ذلك، ويضع رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة ويكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها والمعاملة المالية لاعضائها قرار من الوزير المختص لشئون الصناعة على أن يكون الصرف من إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة أو التي تشرف عليه. وأضاف الوزير: "المادة العاشرة من مشروع هذا القانون نصت على أن تختص اللجنة بمتابعة التزام الجهات التي يسرى عليها احكام هذا القانون وتنفيذ الاحكام الواردة فيه، كما تضمنت المادة الحادية عشر فيما عدا العقود المستثناه من تطبيق المادة 8 من هذا القانون، وتلتزم الجهات التي تسرى عليها احكام هذا القانون بموافاه لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التي تسرى عليها أحكام هذا القانون، كما نصت المادة الثانية عشر على إلغاء إجراءات التعاقد قبل البت فيها إلا إذا تبين للجنة شروط طرح العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (11) تخالف أحكام هذا القانون". وأكمل: "القانون نص على إنشاء قاعدة بيانات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها والشركات والمنشأت المنتجة لها، وان إخلال الموظف العام أو العاملين بالجهات التي تسرى عليها احكام هذا القانون باحكام المواد( 3، 4، 6، 8، 11، 12) يعتبر اخلالًا جسيما بواجبات وظيفته يوجب المساءلة التأديبية". وكشف الوزير أن القانون حدد العقوبات على كل من الموظف أو العامل الذي يثبت تعمده مخالفة احكام المواد (3،4،6) من هذا القانون وكل من تعمد تقديم بيانات أو شهادات أو مستندات غير صحيحة بالمخالفة لنصى المادتين (4،3) من هذا القانون، كما نص على أنه لا يجوز رفع الدعوة الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق في الجرائم المقررة في هذا القانون، إلا بناء على طلب من الوزير المختص لشئون الصناعة أو من يفوضه.