انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا يُخلف 4 قتلى و9 مصابين    التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها في حريق بمول شهير بشبرا الخيمة    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات في دير البلح    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    ابتزاز لعرقلة تقدم الجيش، أول رد من السودان على العقوبات الأمريكية بعد مزاعم الأسلحة الكيماوية    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي (صور)    لاعب الأهلي السابق: «الأحمر هيعاني من غير إمام عاشور»    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    "مياه الفيوم" تنفي شائعة تسرّب الصرف الصحي.. وتؤكد: مياه الشرب آمنة 100%"    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    أرقام رافينيا مع برشلونة بعد تمديد عقده حتى 2028    روسيا.. توقف الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو وجوكوفسكي بسبب تفعيل الدفاعات الجوية    أخبار × 24 ساعة.. حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال فى مصر    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    جامعة دمنهور تشارك فى فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025    خروجه مجانية.. استمتاع أهالى الدقهلية بالويك إند على الممشى السياحى.. صور وفيديو    الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة ل5 سنوات    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    ضبط طن دهون حيوانية ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببشتيل بالجيزة.. صور    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    «الطقس× أسبوع».. درجات الحرارة «رايحة جاية» والأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة بالمحافظات    مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس فى حادث تصادم بطريق مرسى علم شرق أسوان    دينا فؤاد: شغفي بالفن أهم من الحب.. والابتعاد عن التمثيل موت بطيء    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    بعد الإفراج عن عمر زهران .. هالة صدقي توجه رسالة ل مرتضى منصور    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    كرة يد - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    «المصريين»: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة فى التمثيل    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد النور: قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية يمنحها الأولوية فى المناقصات والعقود الحكومية
نشر في الشروق الجديد يوم 21 - 01 - 2015

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن صدور قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية يعد خطوة هامة نحو دعم الصناعة المصرية ومساندتها لمواجهة المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة داخل السوق المحلى، مشيرا إلى أنه سيقوم فور عودته من منتدى دافوس العالمى مطلع الاسبوع المقبل بتشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون على أن تصدر خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وقال عبد النور- فى بيان له اليوم – أن هناك دوافع اقتصادية لإصدارهذا القانون يأتى على رأسها العمل على تحسين أداء ميزان المدفوعات من خلال توفير العملات الأجنبية ومنح المنتجات المحلية أولوية داخل المناقصات والعقود الحكومية مع إشتراطات الجودة والسعر المناسب بالإضافة الى تحفيز المستثمرين لضح استثمارات جديدة فى المجال الصناعى وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة إلى جانب دفع المنافس الاجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية.
وأشار عبد النور إلى أن الإجراءات التى تتخذها الوزارة تستهدف تشجيع وتنمية معدلات التصنيع المحلى وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومنع الجهات الحكومية من استيراد منتجات لها مثيل فى السوق المحلى بالجودة والسعر المطلوب لافتا إلى أن اصدار هذا القانون جاء بعد مطالبة الغرف الصناعية والقطاع الصناعى بضرورة الزام مختلف الجهات الحكومية بشراء منتجاتها من الإنتاج المحلى حيث لم تنفذ العديد من القرارات الوزارية وقرارات رؤساء الوزراء والخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلى.
وأوضح أن أحكام هذا القانون ستسرى على التعاقدات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت او اقتصادية كما تسرى على عقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة و التى تبرمها أى من شركات المملوكة بكامل الدولة او لاحدى الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى يكون للدولة أو من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.
وكشف الوزير أن القانون يلزم الجهات التى تسرى عليها أحكامه بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى عن 40% من سعر عقد المشروع إلا ما يتم استثنائه بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة بعد التنسيق مع وزيرى المالية والتخطيط كما تحدد اللائحة التنفيذية مقدار الرسم الواجب تحصيله مقابل اعتماد الشهادة وأصدارها على إلا يجاوز هذا الرسم ألفى جنيه.
وقد نص القانون بأن تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكامه بشراء المنتجات الصناعية المستوفية بنسبة المكون الصناعى المصرى ولا يجوز لها أن تشترى منتجات صناعية لا تتوافر فيها هذه النسبة إلا إذا توافرت بعض الحالات ومنها إذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وأيضأ إذا كانت المنتجات الصناعية غير متوافرة او متوافرة كميات غير كافية أو إذا كان سعر المنتج المشار إليه يزيد عن مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15% او اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقا للحالات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، مع إلزام هذه الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بألا تتضمن المواصفات الفنية وشروط الطرح أو العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ونظام التقييم، ما يعد تميزا ضد المنتجات الصناعية المصرية بالإضافة إلى مراعاة المساواة فى أسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية كما تبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد وإجراءات تطبيق هذه المادة.
وأوضح عبدالنور أن المشروع أعطى أيضاً ميزة تفضيلية جديدة للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تعاقداتها مع الحكومة، حيث نص على إعفاء تلك المشروعات من نصف التأمين الإبتدائى والنهائى للاشتراك فى المناقصة إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، وهو ما يعد "تطبيقاً فعلياً لمواد الدستور الجديد الذى نص فى مادته 28 على أن تولى الدولى اهتماماً خاصاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف الوزير إن القانون قد نص أيضا على انه فيما عدا العقود التى تقضى اعتبارات الأمن القومى سريتها أو التى يسرى عليها نص المادة (8) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، تلتزم كافة الجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب التعاقد والأسباب المبررة لاتباع هذا الأاسلوب وشروط التعاقد وقواعد التقييم الفنى والمالى ونتائج كل منهما بالإضافة إلى نتائج وأسباب القرارات الخاصة بالترسبة أو الالغاء او استبعاد العطاءات واسباب استبعاد المنتج الصناعى المصرى ان وجدت الى جانب قوائم اسماء المقيدين لدى تلك الجهات من مقاولين وموردين وخبراء واستثماريين وغيرهم والممنوعين منهم من التعامل او المشطوبين واسباب وبيانات ذلك وغيرها من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وأشار عبد النور إلى أنه بموجب هذا القانون سيتم إنشاء لجنة بمجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون الصناعة تسمى لجنة ( تفضيل المنتج الصناعى المصرى ) تهدف إلى ضمان اتاحة المزايا التنافسية التفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية وتضم فى عضويتها كلاً من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ونائب لرئيس مجلس الدوله يختاره رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالأضافة الى ثلاثة يمثلون الجهات المعنية بوزارة الصناعة يختارهم الوزير المختص بشئون الصناعة وممثل عن وزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط وممثل عام وزارة الاستثمار يختاره وزير الاستثمار إلى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واثنان من ذوى الخبرة يختارهم الوزير المختص بشئون الصناعة،وللجنة ان تستعين بمن تراه لازما لمعاونتها فى اداء مهمتها من المختصين فى مجال عملها.
كما يدعى إلى الحضور ممثل الوزارة او الجهة المعنية بالموضوع المطروح على اللجنة متى اقتضت الحاجة لذلك ويضع رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة بناءً على اقتراح الوزير المختص بشون الصناعة ويكون للجنة امانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها والمعاملة المالية لاعضائها قرار من الوزير المختص لشئون الصناعة على ان يكون الصرف من احدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة أو التى تشرف عليها.
وأضاف الوزير أن المادة العاشرة من مشروع هذا القانون نصت على ان تختص اللجنة بمتابعة التزام الجهات التى يسرى عليها احكام هذا القانون وتنفيذ الاحكام الواردة فيه كما تضمنت المادة الحادية عشر فيما عدا العقود المستثناه من تطبيق المادة 8 من هذا القانون تلتزم الجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون بموافاه لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بشروط ومواصفات الطرح او العقود التى تسرى عليها احكام هذا القانون كما نصت المادة الثانية عشر على انه يجب الغاء اجراءات التعاقد قبل البت فيها الا اذا تبين للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى شروط طرح العقود المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة (11) تخالف احكام هذا القانون.
وأوضح عبدالنور أن القانون قد نص على إنشاء قاعدة بيانات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها والشركات والمنشأت المنتجة لها، كما نص على ان اخلال الموظف العام او العاملين بالجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون باحكام المواد( 3، 4، 6، 8 ، 11، 12) يعتبر اخلالاً جسيما بواجبات وظيفته يوجب المساءلة التأديبية.
وكشف الوزير أن القانون قد حدد العقوبات على كل من الموظف او العامل الذى يثبت تعمده مخالفة احكام المواد(3،4،6) من هذا القانون وكل من تعمد تقديم بيانات او شهادات او مستندات غير صحيحة بالمخالفة لنصى المادتين (4،3) من هذا القانون، كما نص أيضا على انه لا يجوز رفع الدعوة الجنائية او اتخاذ اجراءات التحقيق فى الجرائم المقررة فى هذا القانون إلا بناء على طلب من الوزير المختص لشئون الصناعة او من يفوضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.