أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، أن قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، يمثل خطوة هامة نحو دعم الصناعة المصرية ومساندتها لمواجهة المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة داخل السوق المحلى. وأضاف، في تصريح له اليوم الأربعاء، أنه سيقوم فور عودته من منتدى دافوس العالمى مطلع الأسبوع المقبل بتشكيل لجنة من كل الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون على أن تصدر خلال الثلاثة أشهر المقبلة. وقال الوزير: إن هناك دوافع اقتصادية لإصدار هذا القانون يأتى على رأسها العمل على تحسين أداء ميزان المدفوعات من خلال توفير العملات الأجنبية ومنح المنتجات المحلية أولوية داخل المناقصات والعقود الحكومية مع اشتراطات الجودة والسعر المناسب إضافة إلى تحفيز المستثمرين لضح استثمارات جديدة في المجال الصناعى وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة إلى جانب دفع المنافس الأجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية. وأشار عبد النور إلى أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة تستهدف تشجيع وتنمية معدلات التصنيع المحلى وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومنع الجهات الحكومية من استيراد منتجات لها مثيل في السوق المحلى بالجودة والسعر المطلوب، لافتا إلى أن إصدار هذا القانون جاء بعد مطالبة الغرف الصناعية والقطاع الصناعى بضرورة إلزام محتلف الجهات الحكومية بشراء منتجاتها من الإنتاج المحلى حيث لم تنفذ العديد من القرارات الوزارية وقرارات رؤساء الوزراء والخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلى. وأوضح الوزير أن أحكام هذا القانون ستسرى على التعاقدات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية كما تسرى على عقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة والتي تبرمها أي من شركات المملوكة بكامل الدولة أو لإحدى الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي يكون للدولة أو من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها. وكشف الوزير أن القانون يلزم الجهات التي تسرى عليها أحكامه بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى عن 40% من سعر عقد المشروع إلا ما يتم استثنائه بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة بعد التنسيق مع وزيرى المالية والتخطيط كما تحدد اللائحة التنفيذية مقدار الرسم الواجب تحصيله مقابل اعتماد الشهادة وإصدارها على الا يجاوز هذا الرسم ألفى جنيه. وقد نص القانون بأن تلتزم الجهات التي تسرى عليها احكامه بشراء المنتجات الصناعية المستوفية بنسبة المكون الصناعى المصرى ولا يجوز لها أن تشترى منتجات صناعية لا تتوافر فيها هذه النسبة إلا إذا توافرت بعض الحالات ومنها إذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وأيضأ إذا كانت المنتجات الصناعية غير متوافرة أو متوافرة كميات غير كافية أو إذا كان سعر المنتج المشار إليه يزيد عن مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15% أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقا للحالات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، مع إلزام هذه الجهات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون بألا تتضمن المواصفات الفنية وشروط الطرح أو العقود التي تسرى عليها أحكام هذا القانون ونظام التقييم، ما يعد تميزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية إضافة إلى مراعاة المساواة في أسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية كما تبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد وإجراءات تطبيق هذه المادة. وأوضح عبدالنور، أن المشروع أعطى أيضًا ميزة تفضيلية جديدة للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تعاقداتها مع الحكومة، حيث نص على إعفاء تلك المشروعات من نصف التأمين الابتدائى والنهائى للاشتراك في المناقصة إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، وهو ما يعد «تطبيقًا فعليًا لمواد الدستور الجديد الذي نص في مادته 28 على أن تولى الدولى اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة». وأضاف الوزير إلى القانون قد نص أيضا على أنه فيما عدا العقود التي تقضى اعتبارات الأمن القومى سريتها أو التي يسرى عليها نص المادة (8) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998،تلتزم كل الجهات التي تسرى عليها احكام هذا القانون بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب التعاقد والأسباب المبررة لاتباع هذا الأسلوب وشروط التعاقد وقواعد التقييم الفنى والمالى ونتائج كل منهما إضافة إلى نتائج وأسباب القرارات الخاصة بالترسبة أو الإلغاء أو استبعاد العطاءات وأسباب استبعاد المنتج الصناعى المصرى أن وجدت إلى جانب قوائم اسماء المقيدين لدى تلك الجهات من مقاولين وموردين وخبراء واستثماريين وغيرهم والممنوعين منهم من التعامل أو المشطوبين وأسباب وبيانات ذلك وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.