تعرف على أسعار الذهب مساء السبت 24 مايو 2025    تعرف على أعلى عائد لشهادات الادخار في البنوك المصرية بعد خفض الفائدة    مصر للتأمين تفتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لعام 2025    44 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    أردوغان خلال لقاء مع الشرع: احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول    موقف تريزيجيه.. تشكيل الريان ضد الغرافة في نهائي كأس أمير قطر    إنفانتينو: رونالدو قد يشارك في مونديال الأندية    حملة تموينية لضبط مخالفات نقص وزن الخبز والدقيق المهرب بمخابز شربين وبلقاس    من سب شرطي مرور للشروع في قتل زميله.. "طفل المرور" يعود من جديد    تأجيل محاكمة متهمي اللجان النوعية    "ملكة جمال الكون" ديو يجمع تامر حسني والشامي    الثقافة بالجيزة تنظم يوما ثقافيا ترفيهيا لمرضى السرطان    ملك المونولوج.. ذكرى رحيل إسماعيل ياسين في كاريكاتير اليوم السابع    تعرف على أسعار حجز الأضاحي بمنافذ الزراعة    البابا لاون يلتقي موظفي الكرسي الرسولي    جامعة أسيوط: متابعة ميدانية لمطاعم المدينة الجامعية للطالبات للتأكد من جودة الوجبات    وزير الداخلية اللبناني: الدولة لن تستكين إلا بتحرير كل جزء من أراضيها    يديعوت: تأجيل تفعيل آلية توزيع المساعدات الأميركية في غزة لأسباب لوجستية    القوات الروسية تسيطر على 3 بلدات في شرق أوكرانيا    بيرو تفتح تحقيقاً جنائياً بحق جندي إسرائيلي بعد شكوى مؤسسة هند رجب    المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تصعد سياسة التهجير والتجويع تمهيدًا لطرد جماعي للفلسطينيين    محافظ قنا يُكرم الشقيقين «أحمد وهبة» لفوزهما بجائزة الدولة للمبدع الصغير    نواب يشيدون بتعديلات قوانين الانتخابات: خطوة نحو برلمان يعبر عن كافة فئات المجتمع    كونتي ضد كابيلو.. محكمة تحدد المدرب الأفضل في تاريخ الدوري الإيطالي    بمشاركة منتخب مصر.. فيفا يعلن ملاعب كأس العرب    هيثم فاروق: بيراميدز الوحيد الذي نجح في إحراج صن داونز بدوري الأبطال    ذا أثليتك: أموريم أبلغ جارناتشو بالبحث عن نادٍ جديد في الصيف    محمد صلاح يعادل إنجاز رونالدو وهنري ودي بروين    النائب مصطفى سالمان: تعديلات قانون انتخابات الشيوخ خطوة لضمان عدالة التمثيل    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    المانجو "الأسواني" تظهر في الأسواق.. فما موعد محصول الزبدية والعويسي؟    تسجل 44.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في مصر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد ل48 ساعة    سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن | صور    أزهر كفر الشيخ يختتم أعمال تصحيح الشهادة الابتدائية وجار العمل فى الإعدادية    مغادرة الفوج الأول لحجاج الجمعيات الأهلية بالبحيرة للأراضي المقدسة    أسعار الفراخ البلدي تتراجع 5 جنيهات اليوم السبت (آخر تحديث)    النزول من الطائرة بالونش!    اتحاد الصناعات: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتعميق صناعة حديد التسليح محليًا    موقع سفر: المتحف المصرى الكبير نقلة نوعية فى السياحة الثقافية لعام 2025    ماجد المصري يُقبل "يد" هيفاء وهبي بحفلها في دبي (صور وفيديو)    داليا مصطفى: لا أحب العمل في السينما لهذا السبب    متحف الحضارة يستقبل وفداً رفيع المستوى من الحزب الشيوعي الصيني    القارئ السيد سعيد.. صوت من السماء حمل نور القرآن إلى القلوب | بروفايل    رئيس الوزراء يفتتح المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف    استخراج موبايل من معدة مريض في عملية نادرة بالقليوبية    نائب وزير الصحة يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة ووضع خارطة طريق مستقبلية    جامعة كفر الشيخ تسابق الزمن لإنهاء استكمال المنظومة الطبية والارتقاء بالمستشفيات الجديدة    مباشر.. أسرة سلطان القراء الشيخ سيد سعيد تستعد لاستقبال جثمانه بالدقهلية    التشكيل الرسمي لصن داونز أمام بيراميدز بذهاب نهائي دوري الأبطال    براتب 20 ألف جنيه.. تعرف على فرص عمل للشباب في الأردن    خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 26 ألف مخالفة في يوم واحد    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم مجالًا رحبًا للباحثين في التفسير    المتحدث العسكري: الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة فرنسا    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    الداخلية تضبط المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج لقيامه بالنصب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد النور: قانون تفضيل المنتجات المحلية خطوة هامة لدعم الصناعة
نشر في البوابة يوم 21 - 01 - 2015

أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، أن قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، يمثل خطوة هامة نحو دعم الصناعة المصرية ومساندتها لمواجهة المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة داخل السوق المحلى.
وأضاف، في تصريح له اليوم الأربعاء، أنه سيقوم فور عودته من منتدى دافوس العالمى مطلع الأسبوع المقبل بتشكيل لجنة من كل الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون على أن تصدر خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وقال الوزير: إن هناك دوافع اقتصادية لإصدار هذا القانون يأتى على رأسها العمل على تحسين أداء ميزان المدفوعات من خلال توفير العملات الأجنبية ومنح المنتجات المحلية أولوية داخل المناقصات والعقود الحكومية مع اشتراطات الجودة والسعر المناسب إضافة إلى تحفيز المستثمرين لضح استثمارات جديدة في المجال الصناعى وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة إلى جانب دفع المنافس الأجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية.
وأشار عبد النور إلى أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة تستهدف تشجيع وتنمية معدلات التصنيع المحلى وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومنع الجهات الحكومية من استيراد منتجات لها مثيل في السوق المحلى بالجودة والسعر المطلوب، لافتا إلى أن إصدار هذا القانون جاء بعد مطالبة الغرف الصناعية والقطاع الصناعى بضرورة إلزام محتلف الجهات الحكومية بشراء منتجاتها من الإنتاج المحلى حيث لم تنفذ العديد من القرارات الوزارية وقرارات رؤساء الوزراء والخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلى.
وأوضح الوزير أن أحكام هذا القانون ستسرى على التعاقدات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية كما تسرى على عقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة والتي تبرمها أي من شركات المملوكة بكامل الدولة أو لإحدى الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي يكون للدولة أو من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.
وكشف الوزير أن القانون يلزم الجهات التي تسرى عليها أحكامه بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى عن 40% من سعر عقد المشروع إلا ما يتم استثنائه بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة بعد التنسيق مع وزيرى المالية والتخطيط كما تحدد اللائحة التنفيذية مقدار الرسم الواجب تحصيله مقابل اعتماد الشهادة وإصدارها على الا يجاوز هذا الرسم ألفى جنيه.
وقد نص القانون بأن تلتزم الجهات التي تسرى عليها احكامه بشراء المنتجات الصناعية المستوفية بنسبة المكون الصناعى المصرى ولا يجوز لها أن تشترى منتجات صناعية لا تتوافر فيها هذه النسبة إلا إذا توافرت بعض الحالات ومنها إذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وأيضأ إذا كانت المنتجات الصناعية غير متوافرة أو متوافرة كميات غير كافية أو إذا كان سعر المنتج المشار إليه يزيد عن مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15% أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقا للحالات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، مع إلزام هذه الجهات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون بألا تتضمن المواصفات الفنية وشروط الطرح أو العقود التي تسرى عليها أحكام هذا القانون ونظام التقييم، ما يعد تميزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية إضافة إلى مراعاة المساواة في أسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية كما تبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد وإجراءات تطبيق هذه المادة.
وأوضح عبدالنور، أن المشروع أعطى أيضًا ميزة تفضيلية جديدة للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تعاقداتها مع الحكومة، حيث نص على إعفاء تلك المشروعات من نصف التأمين الابتدائى والنهائى للاشتراك في المناقصة إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، وهو ما يعد «تطبيقًا فعليًا لمواد الدستور الجديد الذي نص في مادته 28 على أن تولى الدولى اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف الوزير إلى القانون قد نص أيضا على أنه فيما عدا العقود التي تقضى اعتبارات الأمن القومى سريتها أو التي يسرى عليها نص المادة (8) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998،تلتزم كل الجهات التي تسرى عليها احكام هذا القانون بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب التعاقد والأسباب المبررة لاتباع هذا الأسلوب وشروط التعاقد وقواعد التقييم الفنى والمالى ونتائج كل منهما إضافة إلى نتائج وأسباب القرارات الخاصة بالترسبة أو الإلغاء أو استبعاد العطاءات وأسباب استبعاد المنتج الصناعى المصرى أن وجدت إلى جانب قوائم اسماء المقيدين لدى تلك الجهات من مقاولين وموردين وخبراء واستثماريين وغيرهم والممنوعين منهم من التعامل أو المشطوبين وأسباب وبيانات ذلك وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.