سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عقب صدور قرار رئاسي بقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية منير فخري عبد النور: القانون يمنح المنتجات المحلية أولوية في المناقصات ويلزم الجهات الحكومية بشرائها
أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن صدور قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية يعد خطوة هامة نحو دعم الصناعة المصرية ومساندتها لمواجهة المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة داخل السوق المحلية, مشيرا إلي أنه سيقوم فور عودته من منتدي دافوس العالمي مطلع الأسبوع المقبل بتشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون علي أن تصدر خلال الثلاثة أشهر المقبلة. وقال الوزير إن هناك دوافع اقتصادية لإصدار هذا القانون يأتي علي رأسها العمل علي تحسين أداء ميزان المدفوعات من خلال توفير العملات الأجنبية ومنح المنتجات المحلية أولوية داخل المناقصات والعقود الحكومية مع اشتراطات الجودة والسعر المناسب بالإضافة إلي تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة إلي جانب دفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية. وأشار عبد النور إلي أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة تستهدف تشجيع وتنمية معدلات التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومنع الجهات الحكومية من استيراد منتجات لها مثيل في السوق المحلية بالجودة والسعر المطلوب لافتا إلي أن إصدار هذا القانون جاء بعد مطالبة الغرف الصناعية والقطاع الصناعي بضرورة إلزام مختلف الجهات الحكومية بشراء منتجاتها من الإنتاج المحلي حيث لم تنفذ العديد من القرارات الوزارية وقرارات رؤساء الوزراء والخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلي. وأوضح الوزير أن أحكام هذا القانون ستسري علي التعاقدات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلي وحدات الإدارة المحلية وعلي الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية, كما تسري علي عقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة والتي تبرمها أي من الشركات المملوكة للدولة أو لأحدي الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي يكون للدولة أو من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها. وكشف الوزير أن القانون يلزم الجهات التي تسري عليها أحكامه بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري عن40% من سعر عقد المشروع إلا ما يتم استثناؤه بمقتضي قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة بعد التنسيق مع وزيري المالية والتخطيط كما تحدد اللائحة التنفيذية مقدار الرسم الواجب تحصيله مقابل اعتماد الشهادة وإصدارها علي ألا يجاوز هذا الرسم ألفي جنيه. وقد نص القانون بأن تلتزم الجهات التي تسري عليها أحكامه بشراء المنتجات الصناعية المستوفية بنسبة المكون الصناعي المصري ولا يجوز لها أن تشتري منتجات صناعية لا تتوافر فيها هذه النسبة إلا إذا توافرت بعض الحالات ومنها إذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وأيضا إذا كانت المنتجات الصناعية غير متوافرة أو متوافرة كميات غير كافية أو إذا كان سعر المنتج المشار إليه يزيد عن مثيله المنافس بنسبة تجاوز15% أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقا للحالات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.